responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 326

بدخالة مفهوم و عنوان الصحيح في الموضوع له بالحمل الأوّلي كقولنا: «البيع هو العقد الصحيح»، فلازمه الانتقال الذهني من استماع لفظ البيع إلى مفهوم الصحيح، كالانتقال من لفظ البيع إلى العقد، مع أنّ الوجدان و التبادر بخلافه، فلا دخل لمفهوم الصحيح في الموضوع له بهذه الكيفيّة.

و أمّا لو قلنا بدخالة عنوان الصحيح فيه بالحمل الشائع الصناعي، بمعنى أنّ البيع هو العقد الذي يقع في الخارج صحيحا، و معلوم أنّ البيع الواقع في الخارج ليس بكلّي، و هذا لا يناسب ما قاله في باب العبادات و وضع الحروف، فإنّه قال في باب العبادات و هكذا في وضع الحروف بخلاف مقولة المشهور من أنّ الوضع و الموضوع له فيهما عامّان، و يستكشف أنّ هذا مبناه في باب المعاملات أيضا، فلا يمكنه الالتزام بدخالته فيه بالحمل الشائع، فلا محيص له عن القول بوضع ألفاظ المعاملات للماهيّة التي إذا وجدت لا تنطبق إلّا على الصحيح المؤثّر، فالبيع هو العقد الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحا، فنفس هذا العنوان كلّي لا ينطبق إلّا على الأفراد الصحيحة.

إلّا أنّ التزامه بهذا المعنى يوجب بطلان قوله بأنّ الاختلاف بين الشرع و العرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى، بل الاختلاف في المحقّقات و المصاديق؛ لأنّ الشارع إذا قال: «البيع هو العقد الذي إذا وجد في الخارج كان صحيحا» فلا يشمل هذا العنوان البيع الربوي رأسا؛ إذ المراد من الصحيح هو الصحيح عند الشارع.

و أمّا العرف فإذا قال كذلك فإنّه يشمل البيع الربوي، فإنّ الصحيح في عنوانه عبارة عن الصحيح عنده، فيرجع الاختلاف بينهما في المعنى. هذا تمام كلامه (دام ظلّه).

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست