responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 324

بالصحّة، و قد تكون فاقدة لبعضها و لذا تتّصف بالفساد.

و أمّا المسبّبات فهي ليست معروضة للصحّة و الفساد، فإنّه مع أنّ الذوق السليم يأبى عن هذا التعبير فيها لا تشتمل على الأجزاء و الشرائط حتّى تكون تامّة أو ناقصة بلحاظ واجديّتها و فاقديّة بعضها، فلا تركيب فيها، بل هي من الامور البسيطة. هذا أوّلا.

و ثانيا: أنّ المسبّبات- كالملكيّة و الزوجيّة- تكون من الامور الاعتباريّة التي يدور أمرها بين الوجود و العدم؛ إذ الشارع أو العقلاء إمّا يعتبر الملكيّة فتتحقّق، و إمّا لا يعتبرها فلم تتحقّق، فلا تتصف الملكيّة بالصحّة و الفساد حتّى في موارد الاختلاف بين اعتبار الشارع و العقلاء، كما أنّ في البيع الربوي و في نكاح بعض المحارم يدور أمر المسبّب بين الوجود و العدم لا بين الصحّة و الفساد، و لا معنى لاعتباره عند الشارع مع نفي جميع الآثار؛ لأنّ نكاح المحارم و البيع الربوي غير واقع رأسا عنده، مع أنّ اعتبار المسبّب بهذه الكيفيّة لغو لا أثر له، بل لا ربط لانقسام الملكيّة إلى المستقرّة و المتزلزلة بالصحّة و الفساد، كما لا يخفى.

و الحاصل من كلام المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)[1] أنّه إذا قلنا بأنّ الموضوع له لألفاظ المعاملات هو الأسباب- بمعنى أنّ البيع هو العقد المؤثّر في التمليك و التملّك، و النكاح هو العقد المؤثّر في الزوجيّة- فيجري النزاع الصحيحي و الأعمّي.

و أمّا إذا قلنا بأنّ الموضوع له هو المسبّبات- بمعنى أنّ البيع هو التمليك و التملّك و النكاح هو التزويج و التزوّج- فلا مجال لجريان النزاع رأسا.


[1] المصدر السابق.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست