responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 323

[بقي امران‌]

[الأوّل: في جريان البحث في ألفاظ المعاملات و عدمه‌]

إنّ أسامي المعاملات بمعنى الأعمّ- كالبيع و النكاح و الإجارة- هل تكون موضوعة لخصوص الصحيحة، بحيث يكون استعمالها في الفاسدة منها بنحو العناية و المجاز، أم تكون موضوعة للأعمّ بحيث إنّ استعمالها في الصحيح و الفاسد يكون بنحو الحقيقة؟ و لكن قبل الخوض في البحث لا بدّ من ذكر مقدّمة أشار إليها صاحب الكفاية [1] (قدّس سرّه) و هي: أنّ جريان النزاع في باب المعاملات متوقّف على أن يكون الموضوع له في ألفاظ المعاملات عبارة عن الأسباب لا المسبّبات، و إلّا فلا مجال للنزاع فيها أصلا.

و توضيح ذلك: أنّه لا شكّ في تحقّق الأسباب في باب المعاملات كالإيجاب و القبول، و تحقّق المسبّبات المترتّبة عليها كالتمليك و التملّك و الزوجيّة و أمثال ذلك، فيكون عقد البيع سببا للملكيّة، و عقد النكاح سببا للزوجيّة، و معلوم أنّ الأسباب بلحاظ اشتمالها على الأجزاء و الشرائط قابلة للاتّصاف بالصحّة و الفساد؛ لأنّها قد تكون واجدة لجميع الأجزاء و الشرائط و لذا تتّصف‌


[1] كفاية الاصول 1: 49.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست