responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 321

في جانب التكليف التحريمي، إلّا أنّ ترك الواجب كفعل الحرام يوجب استحقاق العقوبة.

فبان من جميع ما ذكرناه إلى هنا أنّ الصلاة في الحمّام لم تكن باطلة؛ إذ لا يصدر من الناذر إلّا مخالفة دليل الوفاء بالنذر، و هو تكليف وجوبي لا يتّصف بالحرمة- كما مرّ آنفا- و يستحقّ العقوبة؛ لعدم وفائه بالنذر، لا لإتيانه الصلاة المنهي عنها في الحمّام، فالصلاة لم تكن منهي عنها حتّى على القول الذي فساده أظهر من الشمس، و هو: أن يكون الأمر بالشي‌ء مقتضيا للنهي عن ضدّه العامّ- أي الترك- و أن تكون كلمة «الاقتضاء» بمعنى العينيّة، و معناه أن يكون الأمر بالشي‌ء عين النهي عن ضدّه؛ لأنّ البعث و التحريك إلى المأمور به، و النهي و الزجر عن المنهي عنه من المعاني المتضادّة، و لا يعقل ادّعاء العينيّة بينهما.

و على فرض صحّة هذا المبنى فإنّه لا يفيد في ما نحن فيه، فإنّ الأمر متعلّق بالوفاء بالنذر، فلو كان الأمر به عين النهي عن ضدّه يكون عدم الوفاء منهيّا عنه، و هو عنوان كلّي لا دخل له بالصلاة في الحمّام و إن اتّحد معها من حيث الوجود، إلّا أنّ الحكم إذا تعلّق بالعنوان الكلّي لم يتعلّق بمصاديقه، كما مرّ.

إذن لا طريق لبطلان الصلاة في الحمّام بعد تعلّق النذر بتركها فيه، و لا يصحّ استدلال الأعمّي رأسا.

و أمّا الحقّ في مسألة الصحيح و الأعمّ على ما تقتضيه دقّة النظر في أدلّة الطرفين فهو القول بالأعمّ؛ لأنّ أدلّة الصحيحي جميعا قابلة للمناقشة، بخلاف أدلّة الأعمّي، فإنّ صحّة بعضها و تماميّته ليست قابلة للإنكار، كما مرّ تفصيل الكلام في هذا المقام.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست