responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 320

- مثلا- فإنّه إنسان مع الخصوصيّات الفرديّة، و متعلّق الحكم عبارة عن الإنسان الكلّي، و هكذا في ما نحن فيه؛ فإنّ لعنوان الوفاء بالنذر مصاديقا متعدّدة، مثل: نذر إعطاء الصدقة إلى الفقراء، و نذر إتيان صلاة الليل، و نذر ترك الصلاة في الحمّام. و لا يصحّ القول بأنّ المولى حيث أوجب الوفاء بالنذر فأوجب علينا إتيان صلاة الليل المنذورة؛ إذ الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر، و صلاة الليل باقية على استحبابها، فالتعبير بأنّ الحجّ- مثلا- قد يجب بالنذر لا يخلو عن مسامحة، فإنّ دليل الوفاء بالنذر لا يسري عن متعلّقه إلى غيره أصلا، فلا يجب بالنذر إلّا الوفاء به، مع أنّ البرهان يقتضي عدم وجوب المستحبّ بالنذر؛ إذ لو فرضنا وجوبه بعده هل يبقى الاستحباب أم لا؟ فعلى الأوّل: يلزم أن تكون صلاة الليل- مثلا- في آن واحد معروضا للحكمين، و هو كما ترى.

و على الثاني: يلزم انهدام ما هو مصحّح النذر و مقوّم وجوب الوفاء به- أي الاستحباب و الرجحان بواسطة الوجوب- و هو غير معقول، فإنّ انهدام الاستحباب يستلزم انهدام الوجوب و زواله، فالاستحباب باق على حاله، و الواجب هو الوفاء بالنذر، كما لا يخفى.

و من المعلوم أنّ من شرائط انعقاد النذر و صحّته أن يكون المنذور فعل عمل راجح أو ترك عمل مرجوح، و ما نحن فيه من القسم الثاني، فيجب الوفاء به بعد انعقاده، بدليل: «أوفوا بالنذور»، و هو تكليف وجوبي، و لم يعقل تبدّل التكاليف الوجوبيّة بالتكاليف التحريميّة، و لا دليل على حرمة مخالفة النذر، فليس هاهنا تكليف تحريمي أصلا، و لذا لم يعاقب تارك الصلاة- مثلا- عقوبتين، عقوبة على ترك إتيان الواجب، و اخرى على ارتكاب المحرم، و هكذا

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست