responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 290

و لكن الصحيح أنّ المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) قائل بكون المأمور به أمرا بسيطا لازما مساويا للمطلوب، و أنّه متّحد مع المأتي به الذي تركّب من مقولات متباينة، فقد مرّ منه (قدّس سرّه): أنّ وجود الجامع ليس إلّا الوجود المركّب الخارجي، بل كان تحقّقهما بوجود واحد، إلّا أنّه يمكن أن يقال بعدم معقوليّة هذا المعنى بين المأمور به و المأتي به، و لكنّ الظاهر أنّ هذا المعنى مسلّم عند المحقّق النائيني و الإمام- (دام ظلّه)- و لذا لم يعترضا عليه من هذه الجهة. و إذا كان الأمر كذلك فلا مانع من تحقّق الانحلال هاهنا أيضا؛ إذ لا فرق بين كون المسمّى أمرا مركّبا، أو أمرا بسيطا متّحدا مع المركّب، فيجري الانحلال فيهما معا كما هو المعلوم.

فالحقّ مع المحقّق الخراساني، و ترتّب هذه الثمرة على النزاع ليس بصحيح، فلا يكون جريان البراءة أو الاشتغال في صورة الشكّ في الجزئيّة متفرّعا على القول بالصحيح أو الأعمّ هنا.

و منها- أي الثمرة-: ما ذكره جماعة- منهم المحقّق الخراساني (قدّس سرّه)- و هو: أنّه لا يجوز التمسّك بالإطلاق أو العموم على القول بوضع ألفاظ العبادات للصحيح؛ لنفي جزئيّة شي‌ء مشكوك أو شرطيّته؛ لعدم إحراز المسمّى مع الشكّ في الجزئيّة أو الشرطيّة، و يجوز التمسّك به على القول بالأعمّ إذا لم يكن المشكوك محتمل الركنيّة، فإنّ موضوع الخطاب عليه بعد تماميّة مقدّمات الحكمة محرز.

و توضيح ذلك: أنّ التمسّك بالإطلاق يتوقّف على مقدّمات:

الاولى: كون المتكلّم في مقام البيان.

الثانية: عدم قدر متيقّن في مقام التخاطب مع تعلّق الحكم بالجامع القابل للانقسام إلى قسمين أو أقسام.

الثالثة: عدم نصب قرينة على التعيين.

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست