responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 291

فإذا تحقّقت هذه المقدّمات يجوز للأعمّي التمسّك بالإطلاق لدفع كلّ ما احتمل دخله في المأمور به جزء أو شرطا، فإنّه قائل بأنّ المأمور به عبارة عن الجامع بين الأفراد الصحيحة و الفاسدة، فإذا احرز جزئيّة عدّة من الامور و شرطيّة عدّة اخرى و شكّ في جزئيّة السورة- مثلا- فلا مانع من التمسّك بالإطلاق؛ لإثبات عدم جزئيتها؛ لأنّه شكّ في اعتبار أمر زائد على صدق اللفظ.

نعم، لو شكّ في كون الشي‌ء ركنا للصلاة أم لم يكن فلا يجوز التمسّك بالإطلاق؛ لأنّ الشكّ فيه يرجع حينئذ إلى الشكّ في صدق اللفظ، و معه لا يمكن التمسّك بالإطلاق كما لا يخفى.

و أمّا للصحيحي فلا يجوز التمسّك بالإطلاق في صورة الشكّ في جزئيّة شي‌ء من الأشياء، أو شرطيّة شي‌ء بعنوان الدخل في المسمّى؛ لأنّ المقدّمة الثانية على هذا القول مفقودة؛ إذ الأمر عليه لم يرد إلّا على الواجد لتمام الأجزاء و الشرائط، فلو شكّ في جزئيّة شي‌ء أو شرطيّته فلا محالة يرجع الشكّ إلى الشكّ في صدق اللفظ على الفاقد المشكوك فيه؛ لاحتمال دخله في المسمّى، فكيف يمكن التمسّك بالإطلاق، مع أنّه كان التمسّك بالإطلاق متفرّعا على إحراز عنوان المطلق؟! فإذا شكّ في رقّيّة «زيد» و حرّيته لا يجوز التمسّك بإطلاق «اعتق رقبة».

نعم، إذا شكّ في أخذ قيد الإيمان فيها بعد إحراز رقيّة «زيد» يجوز التمسّك به، كما أنّه إذا شكّ في عالميّة «زيد» لا يجوز التمسّك بعموم «أكرم العلماء»، بل يجوز التمسّك به في صورة الشكّ في إكرامه بعد إحراز عالميّته، و إلّا يوجب التمسّك به في الصورة الاولى التمسّك بالعام، أو المطلق في الشبهة المصداقيّة،

نام کتاب : دراسات في الأصول - تقريرات نویسنده : السيد صمد علي الموسوي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست