responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 513

بعض أصناف الجوامد، و هو ما كان مفهومه منتزعا عن أمر خارج عن مقام ذاته و ذاتيّاته، كالزوج و الزوجة و ما شاكلهما.

الثاني: أنّ ملاك دخول شي‌ء في محلّ البحث أن يكون واجد الركنين: الأوّل أن يكون قابلا للحمل على الذات و لا يأبى عنه، و الثاني أن تبقى الذات بعد انقضاء المبدأ عنها. فإذا اجتمع هاتان الركنان في شي‌ء دخل في محلّ البحث و إلّا فلا.

الثالث: أنّ محلّ النزاع هنا يتمحّض في وضع هيئات المشتقّات وسعة معانيها و ضيقها، بلا نظر إلى موادّها أصلا و أبدا، و اختلافها لا يوجب الاختلاف في محلّ البحث، كما تقدّم بذلك التفصيل الطويل.

الرابع: أنّ الأفعال جميعا لا تدلّ على الزمان حسب وضعها اللغوي، نعم إذا اسندت إلى الزمان دلّت على وقوع الحدث في زمن ما، إلّا أنّ هذه الدلالة خارجة عن مداليلها و مستندة إلى خصوصيّة اخرى كما تقدّم.

الخامس: أنّ نقاط البحث و الميز بين الأفعال بعد خروج الزمان عن مداليلها، هي أنّ الفعل الماضي يدلّ على تحقّق الحدث قبل زمان النطق و التكلّم، و المضارع يدلّ على تحقّق الحدث في زمن التكلّم أو ما بعده، و الأمر يدلّ على الطلب حال التلفّظ. فهذه النقاط هي النكات الرئيسية للفرق بينها، و هي توجب تعنون كلّ واحد منها بعنوان خاصّ و اسم مخصوص، و تمنع عن صحّة استعمال أحدها في موضع الآخر، و هي موجودة في جميع موارد استعمالاتها كما مرّ.

السادس: أنّ المراد من الحال المأخوذ في عنوان المسألة هو فعليّة تلبّس الذات بالمبدإ لا زمان النطق، لما تقدّم من أنّ الزمان مطلقا سواء كان زمان النطق أم غيره لم يؤخذ في مفاهيم المشتقّات.

السابع: أنّه- كما عرفت- لا أصل موضوعي يرجع إليه عند الشكّ في وضع‌

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست