responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 512

و قد عرفت أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب أمران: اليقين السابق و الشكّ اللاحق مع وحدة متعلّقهما في الخارج.

و الشكّ في مقامنا غير موجود، فإنّ تلبّس (زيد) مثلا بالمبدإ سابقا و انقضاء المبدأ عنه فعلا كلاهما متيقّن، فلا شكّ في شي‌ء، و إنّما الشكّ في وضع المشتقّ و بقاء الحكم بالنسبة إلى وضع المشتقّ، فقد عرفت أنّه لا أصل يرجع إليه في تعيين مفهوم اللفظ و وضعه سعة و ضيقا.

و توهّم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف الموضوعية بأنّه مشكوك فيه، مدفوع بأنّه عبارة اخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم، و قد علمت عدم جريانه فيه.

فحاصل الكلام من حيث النتيجة: أنّ الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط- و إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة- فيما إذا كان الشكّ في سعة المجعول و ضيقه. و قد تقدّم كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) حيث أشار في آخر بحث الاستصحاب في مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى، و هو عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية.

فالنتيجة المأخوذة من ذلك التفصيل الدقيق أنّ المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة، فما ذكره المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه)[1] من الفرق بين الموردين و أنّ المرجع في المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح.

فالحاصل المأخوذ عن جميع ما فصّلناه في مسألة المشتقّ في المقام يتلخّص في امور:

الأوّل: أنّ محلّ البحث لا يعمّ جميع المشتقّات، بل يختصّ بعضها، و لكنّه يعمّ‌


[1] كفاية الاصول: 63.

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست