و قد عرفت أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب أمران: اليقين السابق و الشكّ اللاحق مع وحدة متعلّقهما في الخارج.
و الشكّ في مقامنا غير موجود، فإنّ تلبّس (زيد) مثلا بالمبدإ سابقا و انقضاء المبدأ عنه فعلا كلاهما متيقّن، فلا شكّ في شيء، و إنّما الشكّ في وضع المشتقّ و بقاء الحكم بالنسبة إلى وضع المشتقّ، فقد عرفت أنّه لا أصل يرجع إليه في تعيين مفهوم اللفظ و وضعه سعة و ضيقا.
و توهّم جريان الأصل في بقاء الموضوع بوصف الموضوعية بأنّه مشكوك فيه، مدفوع بأنّه عبارة اخرى عن جريان الأصل في بقاء الحكم، و قد علمت عدم جريانه فيه.
فحاصل الكلام من حيث النتيجة: أنّ الاستصحاب في الشبهات المفهومية ساقط- و إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة- فيما إذا كان الشكّ في سعة المجعول و ضيقه. و قد تقدّم كلام شيخنا الأنصاري (قدّس سرّه) حيث أشار في آخر بحث الاستصحاب في مسألة اشتراط بقاء الموضوع فيه إلى هذا المعنى، و هو عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهات المفهومية.
فالنتيجة المأخوذة من ذلك التفصيل الدقيق أنّ المرجع في كلا الموردين هو أصل البراءة، فما ذكره المحقّق صاحب الكفاية (قدّس سرّه) [1] من الفرق بين الموردين و أنّ المرجع في المورد الثاني هو الاستصحاب دون البراءة غير صحيح.
فالحاصل المأخوذ عن جميع ما فصّلناه في مسألة المشتقّ في المقام يتلخّص في امور:
الأوّل: أنّ محلّ البحث لا يعمّ جميع المشتقّات، بل يختصّ بعضها، و لكنّه يعمّ