responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 364

الوضع و الاعتبار عند المعتبر و الوضع حين الوضع و الاعتبار من سنخ وضع لفظ الدار مخصوصا لخصوص الأركان من حيث القلّة، و أمّا بلحاظ الكثرة فإنّما اعتبرها المعتبر لا بشرط. فإذن لا تصدق و لا تنطبق عند فقدان بعض الأركان، و لكنّها تصدق و تنطبق مع زيادة عنوان الحقيقة بلا مجاز و لا عناية.

و بالجملة، فإنّ وضع لفظ (الصلاة) إنّما يكون من قبيل وضع لفظ (الدار) إذ كما أنّ باني الدار إنّما اعتبر لفظ الدار اسما لخصوص (الدار) مقيّدة بوجود الحيطان و الباب و غرفة فيها من حيث القلّة، و لا بشرط من حيث الزيادة فكذلك يكون الأمر في الوضع بالنسبة إلى لفظ (الصلاة) في اعتبار الشارع؛ إذ المعتبر- أي الشارع- له أن يعتبر لفظ الصلاة اسما لخصوص الأركان مقيّدا بعدم النقيصة في شي‌ء منها، و لكن لا بشرط من حيث الزيادة، بحيث يكون مثل الشرائط و الأجزاء داخلة في حقيقة الصلاة حتّى يصحّ إطلاق الصلاة على الجامع لجميع الشرائط و الأجزاء من باب الحقيقة إطلاقا حقيقيا بلا مجاز و لا عناية.

و أمّا اختلاف الأركان فلا يضرّ بذلك، لأنّ الشارع الواضع عند الاعتبار و الوضع لم يعتبر لفظ (الصلاة) اسما لخصوص أركان مخصوصة مختصّة بحال الاختيار، بل إنّما اعتبره لطبيعي الأركان على البدل في عرضه العريض في طول تبادل الأحوال في الأشخاص و الأزمان، من حيث الاختيار و الاضطرار، و المرض و الصحّة، و الخوف و الخطر من الهدم و الغرق، بحيث يكون كلّ واحد واحد منها بما له من التشخّصات من المصاديق الحقيقيّة لطبيعي الصلاة في ما له من الأركان الخاصّة الاختياريّة و الاضطراريّة، مع ما لها من الركن باختلاف الأحوال و الأشخاص، في أنّها داخلة تحت تحقّق المسمّى بأيّ وجه اتّفق في كيان الصلاة على البدل.

فيكون المصداق في مثل الإيماء و الإشارة نظير صدق الحلوى على المطبوخ‌

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست