responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 28

العامي، و ليس له شأن تشخيص وظيفته عند الامتثال في مقام العمل بها، بل هو نفسه يرجع إلى المجتهد بلا شكّ و لا ريب لحلّ مشكله.

و في نهاية الشوط: إنّ هذه المسألة و أمثالها خارج عن تمكّن العامي و ليس له شأنيّة تعيين الوظيفة عند العمل و الامتثال، و لا مناص له إلّا المراجعة إلى المرجع.

شبهة و دفع‌

الشبهة تتعلّق بمسألة البراءة و الاحتياط الشرعيّين؛ إذ توهّم بأنّ مسألة البراءة و الاحتياط خارجتان عن تعريف علم الاصول، لعدم وجدانهما الشرط المتقدّم المأخوذ في تعريف علم الاصول، و ذلك من جهة أنّ الحكم المستفاد منهما ليس من باب الاستخراج و الاستنباط في مواردهما، بل إنّما هو من باب التطبيق فقط من دون ارتباط بالاستخراج و الاستنباط، و قد عرفت بما تقدّم أنّ المعتبر في كون المسألة اصوليّة محدودة بحدّ و هو أن يكون وقوعها في طريق إثبات الحكم من باب الاستنباط دون التطبيق و الانطباق.

و لكنّ الدفع قد بان لك بما تقدّم منّا عند تشريح الاستنباط بأنّ المراد بالاستنباط في هذه المقامات ليس مختصّا بخصوص الإثبات الحقيقي، بل المراد منه هو الأعمّ منه و من الإثبات التنجيزي و التعذيري، و لقد مرّ عليك آنفا أنّهما مثبتان للتنجيز و التعذير في ميدان الابتلاء بالأحكام الإلهيّة الواقعيّة، و من البديهيّ أنّ هذا السنخ من الإثبات ملحق بالاستنباط، و يصحّ إطلاق الاستنباط بالحقيقة لا بالعناية و المجاز عند المحاورة؛ إذ المفهوم الظاهر منه عند العرف هو الأعمّ الجامع دون خصوص حصّة خاصّة حقيقيّة.

و لو سلّمنا و تنزّلنا عمّا ذكرنا في بيان المفهوم من الاستنباط عند العرف،

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست