responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 27

منها مختصّ بالمجتهدين فقط بالقطع و القين دون غيرهم كما أفاد، إذ لا حظّ لغيرهم فيها.

و لكنّ الإنصاف أنّ ما أفاده (قدّس سرّه) بالقياس إلى المسائل الفقهيّة بعيد عن التصديق على إطلاقه؛ إذ ربّ مسألة من المسائل الفقهيّة حالها حال المسائل الاصوليّة لا مجال فيها لغير المجتهد من التعرّض لها و أخذ النتيجة منها، نظير الحكم باستحباب العمل البالغ عليه الثواب إذا قلنا بأنّ إخبار من بلغ تدلّ على الاستحباب لا الإرشاد إلى حجّية خبر الضعيف، إذ من الواضحات عدم إمكان إلقاء ذلك المورد إلى العامي؛ إذ ليس من شأنه الورود في تشخيص تلك المسألة، لعدم قدرته على التشخيص في مواردها عن الروايات الواردة في هذا المقام و تطبيق الأخبار الواردة عليها.

و يكون نظير ذلك قاعدة نفوذ الصلح و الشرط في مواردهما باعتبار كونهما موافقين للكتاب أو السنّة أو غير مخالفين لهما؛ إذ تشخيص موافقة الصلح أو الشرط عند مواردها موافقا للكتاب أو السنّة أو مخالفين لهما خارجة عن تحت قدرة عوام الناس.

و هكذا قاعدتي ما يضمن و ما لا يضمن، لأنّ تمييز و تشخيص مواردهما و تطبيقهما عليها خارجة عن تحت قدرة العامي، إذ تشخيص مواردها و البلوغ إلى صغرياتها عند تطبيق القاعدة عليها لا يمكن لغير المجتهد.

بل ربّ مسألة فقهيّة في الشبهات الموضوعيّة تدخل في هذا الباب من حيث التشخيص كبعض فروع العلم الإجمالي؛ إذ العامي غير متمكّن من تشخيص وظيفته بالنسبة إليها، كما إذا فرضنا علم المصلّي إجمالا بعد الفراغ من صلاتي الظهر و العصر بنقصان ركعة من أحدهما، و لا يدري أنّها من الظهر أو العصر، و من الواضحات الغير القابلة للإنكار أنّ حلّ هذه المشكلة و أمثاله خارج عن قدرة

نام کتاب : دراسات الأصول في أصول الفقه نویسنده : المعصومي الشاهرودي، علي أصغر    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست