responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 95

المسلم على الصدق عنه هذا و يمكن ان يجاب عما فى الكلام الاول بان السّيرة فى الجلود و اللحوم على النمط المذكور هو الباعث على الحمل على الاخصّ اعنى الصحّة الواقعيّة على ان الامر فى اللحوم و الجلود مما لا اشكال فيه مط سواء تم هذا الاصل على نمط عموميّة العنوان او خصوصيته باخذ بعض القيود فى البين ام لم يتم و سواء حملت الصحّة على الاخصّ اعنى الصحّة الواقعية ام الاعم اعنى الصحّة الاعتقاديّة و ذلك انّ لقضية الجلود و اللحوم عنوانا خاصا و دليلا تامّا على كفاية محض امكان تحقق الأعم الاعتقادى فى ضمن الاخصّ الواقعى فلو لا ذلك لما تم الامر فيما علم الغلبة فى مباشرة اهل الكتاب للذبح فى بعض بلاد العامة و التقريب ح غير خفى اذ الظاهر ح عدم تحقق التذكية الشرعيّة فى اللحوم و الجلود التى يباشر لبيعها العامة فدعوى الصحّة الواقعية التى يكشف عنها ظ حال المسلم مع ملاحظة ذلك مما يكذبه الوجدان ثم انه اذا رفع اليد عن هذا الايراد لما ذكرنا و عن الايراد الذى فيه قضيته العقود و الايقاعات نظرا الى اعترافه فى آخر الامر بعدم وروده لم يبق فى البين الا ما فيه قضية الطهارة و النجاسة فالامر فيه سهل كما ستطلع عليه ثم نقول فى دفع ما فى الطرز الآخر انا نقطع النظر عما فى التقرير المذكور للحمل على الصحّة الاعتقادية عند الفاعل‌ [1] مما لا ضير فيه كما لا ضير فى الاكتفاء بما ذكره من الثمرة و كذا فى الالتزام بعدم كون القاعدة موجبة لنفى مقتضى الجهل و الخطاء و النسيان فى بعض الصور بل نلتزم بذلك فيه مثلا اذا دار الامر بين الحمل على الحل و الحرمة كما اذا راينا احدا يأكل فى نهار شهر رمضان و علمنا انه ليس بمريض و لا مسافر حملنا ذلك على انه غير عالم بدخول شهر رمضان او انه ساه و ذاهل عن كونه صائما فهذا هو معنى الحمل على الصحّة فى مثله و هكذا الامر فيما راينا مصلّيا فى المكان المغصوب فيحمل صلاته على الصحة بالحمل على الجهل بالغصب او نسيانه و لا نحملها على الفساد بالحمل على الجهل بالتحريم او البط و لا على التعمّد مع العلم بالكل و اما فى غير امثال هذه الصور مما يستلزم فيه الحمل على صورة الجهل و الخطاء و النسيان عدم صحّة العبادة فالحمل على الصحّة هنا انما ينفى هذه الامور و نفى مقتضاها و قد عرفت ان الحمل على الصحّة ليس على نمط واحد بل هو مما يختلف بحسب اختلاف المقامات و انواع الموارد و اما الجواب عن قضية غسل الثوب فهو ان الالتزام بالنجاسة اذا كان راى الحامل او مجتهده وجوب الغسل مرّتين مما لا ضير فيه و ليس مثل ذلك التذكية و نحوها اذ قد عرفت الحال فيها فعدّ المثالين من صقع واحد مما ليس فى محلّه و بالجملة فان الالتزام بما اشرنا اليه و الالتزام بخروج الاقوال الاخبارية التى عرفت معناها مما لا يندر به فوائد هذا الاصل فسقوط فائدة هذا الاصل فى الاقوال لما اشرنا اليه من عدم دخولها فى العنوان عند المعظم لا لما اشار اليه هذا القائل و الفوائد التى رتبوها على هذا الاصل ليست ازيد مما رتبنا عليه فالفوائد الكثيرة مما يترتّب على هذا الاصل و لو بالالتزام بما التزمنا به فان قلت ما المراد من الصحّة الواقعية و ما المراد من الصحّة عند الفاعل ثم ان مقتضى التحقيق بعد قطع النظر عن اللتيا و التى مما اشير اليه هل هو الحمل على الاوّل ام على الثانى ثم ان ثمرة الخلاف هل هى ثمرة عظيمة جلية تظهر فى جملة كثيرة من الموارد و لو كان ذلك الظهور بمساعدة النّظر الى عدم ثبوت دليل خارج مما يجعل الحال على نمط واحد فى الموارد او اكثرها ام ثمرة قليلة ثابتة فى بعض الموارد و لو كانت هذه القلّة مما لم ينبعث عن نفس المسألة و النزاع فيها من هذه الجهة بل عن ملاحظة الادلة الخاصّة حيث جعلت الامر فى اكثر الموارد على نمط واحد و لم تظهر الثمرة الكثيرة التى لولاها لظهرت قلت لعلّ المراد من الصّحيح الواقعى فى المقام ما هو المتّصف بالصحّة الواقعيّة عند الكل و المطابق لنفس الامر و بعبارة اخرى ما يصلح الاخذ به لكلّ واحد واحد من المسلمين و من يتبعهم اذا كان الامر مما يلاحظ فيه الحلية كما فى التذكية و تطهير الثياب او ما يجرى فى شأن كل واحد واحد من الرجال او كل واحدة واحدة من النساء غير اولى الاعذار هذا اذا لوحظ الامر بالنسبة الى العبادات فكما

يدخل فيه ما اتى به على نمط الواقعيات الاختيارية فكذا يدخل فيه ما اتى به على نمط الظاهريات الشّرعيّة ثم انه كما يخرج عنه الصّحيح الاعم بحسب الاعتقاد اى الاعم من الصّحيح الاخصّ الواقعى كما يتحقق هذا فى المسائل الخلافية مما يتحقق فيه قدر المتيقن فكذا يخرج عنه ما اتى به على نمط الواقعيات الاضطراريّة كالاحكام الواردة فى مقامات التقية و الاحكام الواردة فى مقامات ساير الاعذار و كذا يخرج عنه ما اتى به على نمط الظاهريات العقلية كما فى الآتي بالصّلاة لظنه بالطهارة لا لاجل الاستصحاب و هكذا و بالجملة فان احتمال حمل الواقعى على النّمط الاخص الذى يخرج عنه مثل الصّلاة المستحبة [2] الطّهارة او على النمط الاعمّ الذى يدخل فيه ما اتى به على نمط الواقعيات الاضطرارية مما لا يساعده فى المقام شي‌ء بل مما لا وجه له جدا نعم لا يتمشى هذا فيما دار الامر بين المحذورين و لم يتحقق القدر المتيقن فى البين كدوران الامر بين الوجوب و الحرمة فاختار البعض الأول و الآخر الثانى و التقريب ظ ثم المراد من الصّحيح عند الفاعل ما يعتقده الفاعل صحيحا حين اتيانه الفعل سواء كان بالنظر الى نفس المسألة من المسائل الوفاقية او الخلافية من غير تحقق عذر من الاعذار فى البين ام بالنّظر الى حالة من الحالات و عذر من الاعذار سواء كان ذلك ايضا من الوفاقيات ام من الخلافيات فكما يدخل فيه ما اتى به على نمط الواقعيات الاختياريّة فكذا يدخل فيه ما اتى به على نمط الواقعيات الاضطراريّة من الأحكام الواردة فى مقامات التقية و مقامات ساير الاعذار و كذا الظاهريات الشرعية و الظاهريات العقلية و كذا صورة دوران الامر بين المحذورين‌

فى بيان صور اختلاف الصحة الواقعية و الصحة عند الفاعل و الصحة عند الحامل‌

اذا عرفت هذا فاعلم ان الصور العقلية و الاحتمالات المتصوّرة فى المقام كثيرة


[1] و نقرّب المط بانّ الحمل على الصحّة عند الفاعل‌

[2] المستصحبة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست