responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 94

فى النذور و الواجبات الكفائية مضافة حرمة الاغتياب عنه فذلك كيف يتمشى مع ما ذكر مثلا اذا كان المباشر لتغسيل الميت و تخيطه جاهلا بالاحكام و المسائل و كان الحامل ممن يطلع على حاله اى يقطع بجهله بالاحكام و المسائل فكيف يجوز لهذا الحامل اجراء هذا الاصل و ترتب الآثار على ذلك من سقوط تكليف التغسيل عنه و عن غيره و من صحّة الصلاة على ذلك الميت ح و من غير ذلك نعم ان هذا الاطلاق انما يناسب للقول بصحّة عبادة الجاهل اذا طابق الواقع فح يتمشى اجراء هذا الاصل نظرا الى امكان مصادفة هذا الفعل الذى فعله للواقع فبعد الاغماض عن هذا القول يكون اطلاق العنوان مما فى غير محله بل يمكن حينئذ ان يدعى عدم تمشية اجراء هذا الاصل حينئذ فى العقود و الايقاعات ايضا و لو كان نفس الاجراء مما يتعقل فيها و ذلك انما بالنظر الى عدم تحقق القول بالفصل بينها و بين العبادات فى جهة من الجهات اللهم الا ان يخص عنوان اصالة الصحة بالمعاملات و هذا كما ترى خلاف الحق و التحقيق بل الظاهر انه مما لم يعهد من احد و بالجملة فلا بد من الالتزام بجملة من الامور مما تقدم اليه الاشارة و من ان المقصود اغتفار الجهل بجملة من الاحكام او معظمها فى اجراء هذا الاصل و التقريب ح غير خفى و من انّ المقصود من الجهل بالاحكام الجهل بالوجوه بمعنى ان الحامل يدرى ان الفاعل فى مسئلة تغسيل الميت و تخيطه يدرى كيفيّة التغسيل و مسائله و مع ذلك يدرى انه ليس له علم بالوجه من ان هذا واجب و ذاك مندوب و هكذا و من ان علم الحامل بجهل الفاعل مما يجامع احتماله ان الفاعل يمكن انه قد حصن من جهات العلم المتجدد بالنسبة الى القضيّة الواقعة و هذا و ان كان مما يشابه الامر فيه امر المجهول الحال من وجه لكنه مع ذلك ممتاز عنه من وجه آخر كما لا يخفى و قليلا ما ينفك عن مثله قضية من القضايا و من ان المقصود الجهل بالحكم الوضعى لا مطلقا و من ان مصبّ هذا الاصل مطلقا سواء كان فى العبادات او المعاملات هو فى العالم بالاحكام و المشكوك حاله فلهذا لم يتعرض احد بالتصريح لهذا الفرع اى فرع الجاهل بالاحكام ثم اطلقوا الكلام نظرا الى انه قليلا ما يوجد مورد لا يجوز الحامل موافقة فعل الفاعل للصحة و لاجل هذا خصّ صاحب ك الايراد الذى اورده بصورة اعتراف المتداعيين بالجهل فهذه هى الاحتمالات المتصورة فى المقام فبعد عدم الاعتداد بجملة منها لبعدها و تطرق جملة من الخدشات اليها فانظر بعد ذلك ما ذا ترى ثم ان اردت الكلام الاعود الانفع مما يزول به بعض الشبهات فيما مر فاستمع لما يتلى عليك من الكلام الذى يقع فى بيان بعض الجهات المتعلقة بالصحّة فهو كما انه مما يتعلق بما مر آنفا فكذا مما يتعلق بتنقيح مباحث هذا الاصل فلا يستتم بدونه ما فى العنوان فاعلم ان معظم كلمات المتمسكين بهذا الاصل خالية عن بيان المراد من الصحة

فى أن المراد بالصحة هل عند الحامل أو الفاعل او الواقع‌

و قد صرح جمع من متاخرى المتاخرين ببيان المراد فقيل المراد منها الصحّة عند الفاعل و صرح طائفة بانه لا بد من ان يراد منها الصحّة الواقعية و ان ترك البيان فى كلام المعظم للاتكال على الظهور و قد شدد فى كلام بعض هؤلاء النكير على القول الاول و استحكام الثانى بان الذى يظهر من الطريقة الجارية و السير المستمرة هو الحمل على الصحّة الواقعية كيف و لو لا ذلك لم يقم للمسلمين سوء لاختلافهم فى احكام الذبائح و الجلود و غيرها و كيف كان فان كثيرا من العامة لا يشترطون الاسلام فى المذكى و يحللون ذبايح اهل الكتاب و جماعة منهم يقولون بطهر جلد الميتة بالدباغ فلو لم نقل باصالة حمل فعل المسلم على الصحّة الواقعية لم يجز لنا ان ناخذ شيئا من اللحوم و الجلود مع عدم علمنا بحقيقة الحال و هو خلاف الطريقة الجارية من لدن اعصار الائمة (عليهم السلام) بل يجرى ذلك ايضا بالنسبة الى اصل الحق لاشتباه الامر على جمع من الاعلام فى كثير من الاحكام فيزعمون صحّة ما هو فاسد عند العلماء فاذا كان مفاد الاصل المذكور مجرد افادة الصحة بزعم الفاعل صعب الامر على جمع من الاعلام جدا و لم يمكن الحكم بصحة شي‌ء من العقود و الايقاعات و لم يجز احد شي‌ء من اللحوم و الجلود و لو من اهل الحق الا بعد التحبس عما يعتقده ذلك الشخص و هو مما يقضى الضرورة بفساده و بالجملة فان الاختلاف الحاصل من علماء الفرقة و حكم بعضهم بفساد ما يزعم الآخر صحته كان فى ذلك غاية الامر انه يحكم بصحة العقود و الايقاعات الواقعة على كل من تلك المذاهب المختلفة و لا يجرى ذلك فى ساير المقامات كمباحث الطهارة و النجاسات و كثير من الاحكام فالاشكال من جهته حاصل قطعا هذا و قد يزين بطريق آخر بعد ان قرر بان الصحّة و الفساد فى كل شي‌ء قد يختلف باختلاف الفاعل من جهة اختلاف حالات المكلّف و من جهة اختلاف آراء المجتهدين فالاول كما ان الصلاة للمعذور مثلا يصح بالتيمم و لا يصح لفاقد العذر و الثانى كما ان التذكية على نحو قد تكون صحيحة عند مجتهد دون آخر و القدر و الثابت هو تنزيل فعل كل مسلم على ما هو الصحيح فى حقه لا مط فهذا الطرز فى التزييف هو ان من حالات الفاعل التى يختلف لاجلها الصحّة و الفساد الجهل الساذج و الخطاء و النسيان فلو تم هذا القول لا يكون هذه القاعدة موجبة لنفى مقتضى الجهل و الخطإ و النسيان عنه فيرجع حاصل القاعدة الى نفى التعمد فى الاتيان بغير المشروع عنده و على هذا فتظهر ثمرة القاعدة فى لزوم الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و كذا تظهر فيما يكفى فى ترتب الاحكام عليه فى حقنا صحّته فى حق الفاعل كاكثر معاملاته فان صحتها فى حقه كافية فى ترتب الاحكام عليها فى حقنا فيكفى الصحة فى حقه فى ترتب احكام زوجيته المتعلقة بغيره عليه فيحرم على ابنه و يجوز له النظر اليها و ان لم يكن العقد مما يكون صحيحا فى حق الابن كما اذا زوجها الاب بغير وليّ الصحة على اجتهاده و لم يجوزه الابن و اما فى غير ذلك فلم بترتب عليه الثمرة كما اذا غسل ثوبا و كان رايه او راى مجتهده كفاية المرة فلا يجوز لمن يوجب المرتين الحمل عليهما و على هذا فلا يكون طاهرا له و كذا فى التذكية و نحوها و كذا يكون اللازم فى الاقوال الحمل على عدم تعمد الكذب فلا يلزم المطابقة للواقع فيها فينتفى اكثر الفوائد التى رتبوها على حمل اقوال‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست