responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 81

المؤمن و عرضه و ماله و دمه و باب تحريم الظن على المؤمن و اضمار السّوء له نفى خبر اذا قال الرجل لاخيه المؤمن خرج من ولايته و فى آخر فمن طعن عليه اورد عليه قوله فقد رد على اللّه تعالى و اخبار هذه لابواب ايضا فى حد الاستفاضة فاذا عرفت هذا فاعلم ان ما يمكن ان يستنهض على المطلوب انما فى الطائفة الأولة من الاخبار لا فى ساير الابواب التى اشرنا اليها فغاية ما يستشم منها تاييد ما فى الباب و كيف كان فان بعض هذه الطائفة ظاهر فى المطلوب و ذلك كالخبر الامر بالوضع على الاحسن و الامر بتصديق المخبر فى خبره و الحاكم بان المؤمن وحده حجة و التقريب فى الاول لا بالفحوى حتى يرد ان ذلك مستلزم لتخصيص الاكثر نظرا الى انّ تحقق الفحوى و اللازم انما يتحقق المطابقة و الملزوم فهذا ليس الا فى صورة دوران الامر بين حمل العقل على الصحيح فى مذهب الفاعل و انها سد فى مذهب الحامل و بين الحمل على الصحيح الواقعى فيحمل على عدم الحكم بالفساد المطرد فى جميع المقامات حتى لا يرد هذا المحذور فيخرج الخبر حينئذ عن خير الاستدلال به بل بان صيغة التفصيل منسلخة عن وضعها الاصلى و نظائر ذلك فى غاية الكثرة و ذيل الخبر من الشواهد على ذلك على ان الحمل المذكور ليس الا من الاحتمالات البعيدة و التقريب فى الثانى بان المراد من التصديق هو الحكم بصدق الخبر و ترتيب الآثار على ذلك و هذا هو المنساق المتبادر عن قوله (عليه السلام) كذب سمعك و بصرك عن اخيك لا محض تصديق المخبر فى اخباره بان يقول صدقتك و لا يرتب عليه الآثار و القول بان المقصود من هذه الاخبار المعنى الذى يوجد فى جميع اخبار الابواب المشار اليها من القدر المشترك الذى يتحقق فى الكل من عدم كسر قلب المؤمن و ايصال الاذية و الايذاء و الاهانة اليه غائبا كان او حاضرا فيكون كل ما اشير اليه من الابواب من المؤيدات لخلاف المطلوب فى المبحث غاية ما فى الباب ان يؤخذ فى سلسلة هذه الاخبار مضافا الى ما ذكر من قضية ان المسلم لا بد ان ياخذ فى جميع افعاله بمجامع الاحتياط و يجمع بين افعال المسلمين بوجه من الوجوه بصرفها عن الفساد فانى ذلك مما هو المطلوب فى الباب مدفوع بان هذا الحمل بعيد عن الانصاف و قريب الى الاعتساف و قريب اشتراك الابواب او اخبارها فى معنى لا يقتضى نفى مزايا و خواص مختصة بجملة دون جملة اخرى لا يقال ان الخبر المتضمّن لقضية خمسين قسامة مما فيه شاهد على ما قلنا و ذلك انه لا شك فى ان الشهود ممن يقبل شهادتهم فى الاقارير و لو على الاقرار بفساد عقده بذكره الايجاب او القبول بصيغة غير ممضاة فبان ان المراد منه ليس ما اشرت اليه أ ليس واحد مما ذكرت فى التقسيم الذى اشرت اليه الا مما يقبل الشهود على خلافه خصوصا اذا كان عددهم مما بلغ درجة التواتر فتقبّل ح على اى حال فيكون المراد من التصديق هو التصديق الصورى و اظهاره فى وجه المؤمن لجبران كسر قلبه و بعبارة اخرى ان عدم قبول قول الشهود الذين بلغوا هذا المدرج انما فى الامر الذى لا مدخلية له فيما نحن فيه اصلا و ذلك بان يقال ان المراد ان اخاك الفلان يذكرك بالسوء و نحو ذلك بل هذا مما لا ريب فيه اذا اخذ الخبر بمجامعه فيكون هذا الخبر ايضا مما خرج مخرج اخبار الابواب التى مر الاشارة اليها فى افادة المعنى القدر المشترك منها لانه يقال ان ذلك و ان كان من التدقيق التام فى المقام فى جلى النظر الا انا نقول مع ذلك ان الحمل على العموم مما لا ضير فيه فى دقيق النظر و ذلك انه يحمل شهادة الشاهدين على عدم احرازها الشرائط مع عدم افادتها العلم فعلى هذا لا ضير فى عدم قبول شهادتهم فى شي‌ء مما يصلح ان يكون داخلا فى محل النزاع فيكون ذكر الخمسين فى المقام من الاغراق و المبالغة و كيف لا فان شهادة شهود المذكورين اذا كانت محرزة للشرائط او مفيدة للعلم مما يعتبر فى مثل القذف الذى داخل فى الخبر بترك الاستفصال و هكذا غير ذلك مما لسنا بصدده فاخراج كل ذلك و الاختصاص بما ذكر ليس الا من التكلفات و ليس فما قلنا الا التقييد من وجه فلا ضير فيه و بالجملة فان قرائن التعميم ازيد من قرائن الاختصاص فلا يبقى فى البين الا سؤال ضعف اسانيد الاخبار و انّ ذلك على وجه تماميته انما فى المؤمن لا المسلم‌

مطلقا و فى القول لا الافعال و هذا كما ترى مما فيه الامر سهل فان الضعف ينجبر بما ياتى اليه الاشارة و يتم امر التعميم بعدم القول بالفصل و لو حمد الاخ و نحوه على المؤمن الثقة العادل كما لا يخفى على الفطن فهذا مما يكفى فى المقام سواء افادت الاخبار الأخر من السلسلة الاولى و غيرها شيئا من التاييد ايضا ام لا اذ ليس فيها ما يضرّ بما قلنا اذا لم تفد التاييد و التسديد فان قلت ان معنى اخبار أخر مما يضر بمطلبك فى الباب و ذلك كخبر محمد بن هارون عن ابى الحسن (عليه السلام) يقول اذا كان الجور اغلب من الحق لا يحل لاحد ان يظن باحد خيرا حتى يعرف ذلك منه الحديث و خبر عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) لا تثق باخيك كل الثقة فان سرعة الاسترسال لا تستقال الحديث و نحو ذلك من الاخبار فيجعل ما يفيد ان اصلا فى البين الى ان يخصّص بالمخصصات قلت ذلك مما ليس فى محله فى دقيق النظر و ذلك ان الخبر الأول خبر واحد فيما يفيده مع انه ضعيف غير منجر و مما تطرق اليه تخصيص الاكثر و مما غير مناف لمطلبنا اصلا فانا لا نقول بان التعويل على هذا الاصل من باب الوصف بل من باب التعبدية و السببية المطلقة حتى فى صورة الظن بالخلاف و نظائر ذلك فى غاية الكثرة فلا تناقض و لا تضاد على ان للخبر محملا آخر و وجها وجيها و هو النهى عن الاستشارة و اظهار مطالبه فى مقامها او عن اظهار العقائد فهذا كله خارج عما نحن فيه بصدد و مما عليه شاهد فى كثير من الاخبار بل انه ظاهر فى لزوم الاخذ بالاتقاء و التقية فى ازمنة غلبة الجور و انّى ذلك من نفى مطلبنا ثم انّ الخبر الثانى بعد الاغضاء عن المنافاة بينه و بين الأوّل من وجوه كما لا يخفى تقريب ذلك على الفطن نظرا الى امكان رفع البناء بوجه من الوجوه مما لا منافاة بينه و بين المصير الى مقتضى هذا الاصل كما لا يخفى على الندس النطس ثم العجب من البعض حيث اصرّ غاية الاصرار فى الانكار قائلا بعد جملة كلام منه ان الاخبار الواردة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست