responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 73

و هذا بعد الغضّ عن استلزامه ما هو كالطّرح لاخبار كثيرة مما لا ينافى القواعد العدلية اصولا و فروعا من قبح ترجيح المرجوح‌ [1] راجحا و بالعكس و قبح جعل الحكم على خلاف ما فى طبق المواقع و نحو ذلك من تحقق انتقال مال احد الى الآخر من غير تحقق الاسباب المنقلبة شرعا من الاختياريات و القهريّات و الذبّ عن تلك الايرادات لا يمكن الا بعد العنايات البعيدة و التنويرات الخفية كما لا يخفى تعقل كل ذلك على الفطن الندس النطس و بالجملة فكما ان الاختصاص بالقسم الثانى بدعوى ظهور اخبار المحق و نظائره فى ذلك خصوصا الخبر المتضمن لقضيّة زرارة و الطيار مما ليس فى مخره فكك الاختصاص بالقسم الاوّل نظرا الى الاشكال المتقدّم اليه الاشارة اذ لكلّ من عمومات اخبار الباب و الاخبار الخاصّة فيه و الحكمة المنبعثة عنها شرعية القرعة

فى الفرق بين أصل الاباحة و البراءة و الاشتغال و الاستصحاب و القرعة

من قطع تجاذب الخصوم فى كلا الامرين على السّواء غاية الامر قد خرج جملة من الاخبار الخاصّة فى موارد الاول و جملة اخرى منها فى موارد الثانى اذا عرفت‌ [2] هذا فاعلم انه يبقى الاشكال المتقدّم فى البين و حاصله ان القرعة اذا تمشت فى القسم الثانى كتمشيتها فى القسم الاول و كانت فى القسم الثانى من الامور الناظرة الى الواقع و الكواشف عنه فكيف يقدّم عليها الاصول الاولية من اصل الاباحة و البراءة و الاشتغال و التخيير و الاستصحاب فى مظانها و مواردها فمقتضى الكاشفية العمل بالقرعة فى المشتبه المحصور دون البراءة و الاستصحاب كما عليه القائلون بعدم لزوم الاجتناب و دون الاشتغال و الاستصحاب من وجه آخر كما عليه القائلون بلزوم الاجتناب و هكذا الكلام فى ساير المظان و الموارد و لهذه الاصول مما كان من هذا القبيل هذا و يمكن الجواب عن هذا الاشكال بانه اذا صارت النّسبة بين ادلّة هذه الاصول و بين ما دلّ على شرعيّة القرعة نسبة الخاص و العام المطلقين او كانت هذه النسبة من قبيل الاختصاص لا يلاحظ الكاشفية عن الواقع و عدمها فى البين بالنّسبة الى الموارد بل فى سلسلة الاخبار و الادلة المنبئة عن جعل الحكم الى العام على طبق الواقع و المصالح النفس الأمريّة و ذلك فى كلتا السّلسلتين على السواء للقطع بصدور ما يدل عليهما من المعصوم (ع) ثمّ دعوى استقلال العقل بعد ذلك فى تقديم الكاشف عن الواقع بحسب الموارد على غيره بحسبها من الدّعاوى الجزافية على ان بعد التامل فيما قلنا لا يتحقق الكاشفية و لا المثبتية فى البين اصلا و بعبارة اخرى انها كاشفة او مثبتة فيما تتمشى فاتصافها بالكاشفية فيما جعلها اللّه تعالى كاشفة مما لم يجعل فيه دليلا و امارة غيرها لا يستلزم تقديمها على ما لا ينظر الى الواقع فيما جعل معتبرا فاذا اخذت مجامع ما قررنا تعلم انها تصير فى القسم الاول اصلا اصيلا و قانونا كليّا فيعمل على طبقها الا فيما دل الدليل على خلافهما فان قلت انك قد ادّعيت ان هذا القسم مما لا على طبقه و لا على خلافه اصل من الاصول مع ان الامر ليس كذلك فان التخيير مما يتمشى فيه غاية ما فى الباب يكون بيد غير الذين تنازعا فى الحق كالحاكم و الزوج و الوصى و المدرس و نحو ذلك فهذا بعد التامل مما يرجع الى نوع من اصل البراءة قلت ان المورد فى ذلك على قسمين قسم لا يحتاج فيه الى معرفة نفس الموضوع احتياجا ناشيا عن المشاحة و المنازعة بل يكون المقصود فيه معرفة الحكم لامتثال التكليف فيعول على الاصول فالتخيير فى امثال ذلك من التخيير الراجع الى اصل البراءة و قسم ليس الامر فيه كذلك بل هو مما لا بدّ فيه المعرفة و التعيين اما حقيقة او حكما و ذلك انه لو لا كذلك للزم التشاح و التنازع و تجارب الخصوم و إثارة الفتنة فهذا هو الذى رفع التخيير من اصله كما فى المتزاحمين فى مباح او مشترك او عند مدرس او حاكم فى الوصيّة بثلث العبيد بالعتق او العدد المبهم و فى قسمة الزوجات و تعدّد السّيف و المصحف فى الحبوة و نظائر ذلك كثيرة مما اشرنا اليه سابقا و غيره و قد بان من ذلك كلّه ان قضية الاختصاص او التخصيص بين ادلة الاصول و بين دليل القرعة اى عموماتها بعد الغض عن الاخبار الخاصّة فى هذا القسم مما لا وجه له بل لو تحققت لتحققت على العكس و يرشد الى ذلك قضية التخيير المتقدّم المرتفع من اصله فان قلت فعلى هذا تكون القرعة فى هذا القسم من اصول المذهب بمعنى ما لم يتطرق التخصيص اليه اصلا او تطرق ذلك على نمط القلة و هذا و ان لم يكن مما فيه إلّا انه مما لم يقل به احد قلت اولا ان ذلك ممّا لا ضير فيه و الالتزام به ممّا فى مخره فان الحق هو المتبع و ثانيا ان قضية التخصيص او الاختصاص او التخصيص مما يتمشى فى هذا ايضا و ذلك اذا لوحظ عمومات الاخبار المعلّل بها الحكم من حيث هى هى و مع قطع النظر عن هذه الموارد الخاصّة فى هذا القسم و ذلك كقولهم ما من قوم الخ و هكذا الاخبار العامة المبتداة كقولهم (ع) القرعة فى كل امر مجهول و نحو ذلك و بالجملة فان اكتفينا بمثل ذلك فى ذلك فلا غائلة اصلا و الا فنلتزم بالاول ثم لا فرق على الثانى بين الامور اللغويّة و العرفية و الشرعيّة من التكليفية و الوضعية و تعارض الاخبار و الموضوعات مما لها قواعد ترجع اليها عند الاشتباه و الاشكال‌

البدويّين فتبيّن من ذلك بالنّسبة بيّن ادلة البراءة و الاباحة و التخيير و الاستصحاب و لو فى الموضوعات و بين عمومات القرعة و لو وردت فى هذا القسم على النهج الاخير الذى قرّرنا و تنزلنا اليه من الأمر الاول نسبة التخصّص و الاختصاص‌ [3] فان قلت ما الراجح عندك فى المقام هل عدّ ما فى ذلك من قبيل التخصص و الاختصاص او التخصيص قلت ان جملة من الوجوه و ان اذن الاول الا ان من امعن النّظر فى اخبار عتق ثلث العبيد او المماليك بالقرعة فى باب الوصيّة [4] من قبيل التخصيص و التقريب ظ لانه اذا عدّ ما فيه طريق واضح الى رفع الاشكال من المشكل و المشتبه و المجهول اتجه انّ ورود عمومات الاصول مثلا على عمومات القرعة فى هذا القسم على اللحاظ المزبور من قبيل ورود الخاص على العام و هكذا الكلام فى غير الاصول على اللحاظ المزبور و لا يخفى عليك ان الطّريق الواضح الذى اشرنا اليه هو القاعدة المتلقاة بالقبول فى باب الوصيّة من ان الوصايا اذا اوقعت‌ [5] بسط عليها الثلث بالنّسبة فمقتضى ذلك هو عتق بعض كلّ واحد هذا بعد الاغضاء عما يقتضيه امثال ذلك من التخيير المنبعث عن التواطى و الاشتراك المعنوى‌


[1] على الراجح و قبح جعل المرجوح‌

[2] ذلك‌

[3] او التخصيص‌

[4] يعلم ان ما فى الباب‌

[5] دفعة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست