responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 74

المعنوى نظرا الى ورود القاعدة عليه ورود الخاص على العام فان قلت فليحمل ما فى تلك الاخبار على الاستصحاب قلت هذا خلاف ديدن الفقهاء و ما عللوا به الحكم من ان عتق بعض كلّ واحد يوجب الاضرار بالوارث حيث يوجب سعى كل واحد فى باقية فيلزم عتق جميعهم على انّ هذا ايضا كاف فى المقام كما لا يخفى على من اخذ مجامع ما ذكرنا فان قلت هل يطرد ذلك فى كل امر يكون من قبيل الوصيّة يعتق ثلث العبيد اى فيما يتحقق المتواطات و المشتركات المعنويّة و لم يكن من موارد النصوص الخاصّة قلت الظاهر نعم لا للتشبّث بعدم القول بالفصل و لا للاحتجاج بقولهم (ع) ما من قوم فوضوا امرهم الى اللّه تعالى فالق سهامهم الا خرج السّهم الاصوب و نحوه من العمومات فان التمسّك‌ [1] لا يخفى ضعفه على من تامل فى هذا المقام و اخذ مجامع الكلام فى ذلك المرام بل التحقق إثارة الفتنة و حصول الاحقاد و الضغائن و الاضرار من انكسار القلوب و غيره لو لا ذلك و بالجملة فما يناط عليه الامر فى المقام هو ما اشرنا اليه و ذلك هو ما يستفاد من مطاوى اخبار الباب او اكثرها فى كلا القسمين ثم ان الكلام فى قضية الاختصاص و التخصيص فى القسم الثانى كالكلام فى القسم الاول فهو على التقديرين اصل اصيل فى القسم الثانى ايضا فخروج المشتبه المحصور عن تحت هذا الاصل مما وجهه ظ و هو تحقق الاصول فيه بناء على التقديرين من لزوم الاجتناب و عدمه نعم قد يحتاج فيه الى القرعة فى بعض الصور نظرا الى بعض الوجوه الملمحة اليها و عدم المناص عنها لفقد الاصول فى البين و ذلك كما لو نذر ناذر الصّدقة باحدى الشاتين اللّتين احدهما موطوءة و كانت إحداهما مال الغير فيمس الحاجة الى تعيين الموطوءة حتى يلزم بقيمتها نظرا الى قاعدة الضمان و كذا لو اشتبهت اجنبية باخت الرّجل فلا يجوز له نكاح واحدة منهما و لو مات الرّجل و انتقل المال الى الطبقة الثانية او انحصر الوارث فى الاخت اعمل القرعة و هكذا الكلام فيما يجرى مجرى ذلك ثم ان مقتضى التحقيق فى هذا القسم ايضا كون خروج ما يتحقق فيه الاصول و غيرها عن تحت عمومات القرعة من قبيل التخصيص و ذلك لاجل اعمالهم القرعة فى اختلاط الموتى فى الجهاد و نحوه و التقريب بان ذلك مما يتحقق فيه قاعدة الاشتغال و المقدّمية و على طرز آخر غيرهما من الاصول فعلى ما قلنا فالامر واضح فانه يكون التقدير هكذا اعملوا بالقرعة فى كل مجهول من الموضوعات‌ [2] فيه الاصول الا فى هذا الموضع فالاستثناء فى الكلّ على سبيل الاتصال و على غير ذلك يكون التقدير هكذا اى اعملوا بالقرعة فى كل مجهول الذى ليس منه ما يتحقق فيه الاصول الا هذا الموضع و هذا كما ترى فتامل حتى لا يخفى عليك شي‌ء ثم اعلم انّ ما قررنا فى هذه المقامات هو غاية التنقيح و التهذيب للتمرين فهذا و امثاله لا يحصل الا ممن اذرى غضبه بعد النضارة و اذاب جليد جلده و ازكى النار فى فؤاده و كبده بالتفكرات مرّات بعد كرات و حرم على نفسه لذة القرار و الهجوع بجعله حليفة [3] الفكر فلا تنس بما لا تنسى الشيباء فان الشيباء لا تنسى قائل بكرها و أبا مخدرها و أبا عذرها ثم انتظر [4] الكلام فى التمرين و غيره فيما بعيد ذلك مما يتعلّق بباب القرعة

تذنيب فى بيان أن القارعة هل هى وظيفة الامام (عليه السلام) أم يجوز لغيره‌

تذنيب‌ اعلم ان فى المقام كلاما و هو انّ وظيفة الاقراع و المقارعة اى الحكم و القضاء بذلك فيما مرّ من القسمين هل هى وظيفة من له الامامة الكبرى خاصّة او باضافة النواب بالنيابة الخاصّة اليه (ع) ايضا او باضافة من له النيابة مط ايضا او باضافة وكلاء هؤلاء ايضا و العدول من باب الحسبة ايضا اذا فقدوا و لم يكن واحد فى البين ام ان ذلك ليس من المناصب المخصوصة بل مما فيه آحاد المسلمين على نمط واحد اذا عرفت هذا فاعلم انه يمكن ان يقال من ان هذا من المناصب المخصوصة بالامام (ع) او نائبه الخاص او العام اخذا بالاصل فى المقام و توفيقا بين اخبار الباب من المطلقات و العمومات و غيرها بشراشرها فى المرام بعد ملاحظة جملة من الاخبار الواردة فى القضاء ايضا مما يثبت ما للامام (ع) من الولاية للنواب و ان كانوا نوابا بالنيابة العامة فمن اخبار الباب صحيح حماد عمن ذكره عن احدهما (ع) قال القرعة لا تكون الا للامام (ع) الحديث فمرسل حماد كمسنده لكونه من اهل الاجماع فلا غائلة من جهة السند اصلا و فى رواية يونس و لا يجوز ان يستخرجه احد الا الامام (ع) [5] بعد ارتكاب‌ [6] نوع من العناية ايضا و هو ان ظ الخبر و ان ادّى ان ما ذكر فيه من كلام الراوى الا ان جلالة شانه قاضية بان ما يفتى به انما كان مما صدر من المعصوم (ع) و فى صحيح معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه (ع) قال اذا وطى رجلان او ثلاثة جارية فى طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالى بينهم الخ الحديث و التقريب بهذا الخبر ايضا ظ فالتعدى عن المجتهد المط او المتجزى او المحدث الكامل القائم مقامهما فى ازمنة الغيبة مما لا وجه له خصوصا اذا لوحظ ما عن جمعه من فقهائنا او اكثرهم حيث يقولون باختصاص القرعة بالامام او نائبه الخاصّ او العام فبذلك يحصل التوفيق و الجمع بين الاخبار و يرفع الغائلة عن البين مع ان اكثر العمومات و المطلقات او جميعها مما ورد فى مورد الترافع الذى ليس الا من شأن النائب الخاصّ او العام فالاصل الاصيل فى المقام هو ذلك و قد يخرج عنه بدليل دال على الاذن لغيره من الاجماع او غيره كما فى قرعة الشّاة الموطوءة او اقراع المدرّس او الزوج و يؤيد ما ذكر ما وقع فى جملة من الاخبار من ان الامام (ع) يجلس عند الاقراع و يجلس عنده ناس من المسلمين فمن اخذ بمجامع ما ذكر علم ان ما ذكره البعض من التوفيق بين اخبار الباب فى البين بحمل ما دل على اختصاص القرعة بالامام (ع) على ما اذا كان الامر فيما يقرع عليه معينا فى الواقع و حمل ما دلّ على العموم على غيره مما ليس فى محلّه جدا لانه بعد الغض عن كونه مما على خلاف القواعد مما لا شاهد له ايضا ثم لا يخفى عليك انه لا ينافى لما ذكرنا ما وقع فى بعض الاخبار من انه يقرع الامام (ع) او المقرع لانا لم نشترط فيما قلنا مباشرة الامام (ع) بنفسه الشريفة او نائبه كذلك للقرعة حتى ينافى هذا لذلك بل ان ما ذكرنا هو ان هذه الحكومة كسائر المحكومات الشرعيّة مما يختصّ بالامام (ع) او نائبه فيكون المراد من المقرع فى الخبر من يباشر القرعة


[1] بهما ممّا

[2] الا فيما تحقق‌

[3] بعد الفكر

[4] لبعض‌

[5] فان له كلاما وقت القرعة و دعاء لا يعلمه احد سواه و لا يقتدر عليه غيره الحديث و التقريب ظاهر لكنّه‌

[6] العناية و التأويل فى قوله و لا يجوز ان يستخرجه احد الا الامام عليه سلم و بعد ارتكاب‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست