responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 53

من تحقيق الحال فى المقام و احقاق الحقّ و ايضاح المرام فاعلم انّ المراد من التخصيص الّذى هو من باب التفعيل‌ [1] هو ان يلوح من مدارك الاستصحاب تقدّم الادلّة عليه بل ان تشتمل على ذلك لا ما يتوهّم من ان المراد به هو ان يكون الحكم المشكوك مرفوعا بارتفاع موضوعه فانه توهّم محض كما اشرت اليه‌ [2] فعلى ما ذكرناه يكون نقدم الدّليل الاجتهادى بالمعنى الاعم الشامل للقطعيات و غيرها على الاستصحاب و رفع اليد عنه من قبيل التّخصيص اذا بنى الامر فى الباب على الاخبار فيكون المراد من اليقين فيها ما يصحّ التّعويل عليه شرعا ثم ان جملة مما قدّمنا و ان كانت مما يعطى ان الامر على التخصّص مط و لو بنى الامر على الوصفيّة او التعبّديّة العقلية إلّا انه يمكن ان يقال انه على البناء على غير الاخبار يصحّ القول بالتخصيص‌ [3] بل يتمشى ايضا على ذلك التفصيل بانه ان كان الدّليل الاجتهادى من القطعيات كالاجماع المحقق و الاخبار المتواترة فالتقدّم من قبيل التّخصيص و الا فانه من قبيل التخصيص و المتراءى من جم حيث يقولون فى مقام الاحتجاجات و النقض و الابرام و التزييف و التّسديد ان الاصول مخصّصة بالخبر الصّحيح و نحوه ان ذلك من قبيل التخصيص مط هذا و هو كما ترى مما ليس فى مخرّه اذ لازم ذلك مراعات قواعد التّعارض فى البين و لو كان من قبيل تعارض الخاصّ و العام و قد عرفت ان الحقّ على خلافه و قد بان من ذلك ان التفصيل المذكور ايضا ليس الا ما يتجلى فى بادى الانظار الجلية فلا يصحّ المصير الى التخصيص مط هذا و يمكن ان يذب عن ذلك بوجه كما لا يخفى على المصنف فت فان قلت ما تقول فيما عسى ان يتخيّل فى المقام و يقال ان الدليل الاجتهادى ان رفع الشّك المأخوذ فى موضوع الاستصحاب حقيقة و فى نفس الامر كالادلة القطعيّة كان التّقدم و رفع اليد عن الاستصحاب من قبيل التخصيص المراد به ان يكون الحكم المشكوك مرفوعا بارتفاع موضوعه و الا فمن قبيل التحكيم الذى يكون فيه المحكم ناظرا بمدلوله الى المحكم عليه فيكون تفسيرا له بحيث لو قطع النظر عن هذه الملاحظة لكان لغوا ثم انه ظ و خفى فمن الاوّل قول القائل اردت غير زيد بعد قوله اكرم العلماء و من الثّانى ادلة الضّرر و العسر بالنسبة الى جميع التكاليف الشرعيّة الالزاميّة و أدلّة المسارعة بالنسبة الى الاوامر قلت بانّ عدم استقامة ما فى هذا الكلام و كونه من التخيلات الفاسدة فى غاية الايضاح اذ بط ارتفاع الموضوع فيما نحن فيه مما لا يرتاب فيه جدّا و السرّ واضح كوضوح المثال سر ان ادلة الاجتهاديّة ليست نسبتها الى الاصول نسبة ما ذكر فى المقال‌ [4] الى ما ذكر فيه فان قلت ان لما ذكر وجها بعد التأمل و ذلك ان معنى حجية خبر الواحد مثلا هو انه عبارة عن جعل مؤداه مطابق للواقع و تنزيله منزلته فى جميع الاحكام المترتبة عليه و من جملتها قطع اليد به عن الحكم المشكوك فيه و بعبارة اخرى ان الخبر الواحد طريق من طرق الامتثال بالواقع كالطريق القهرى فكما يرفع اليد بوجود الطريق القهرى اى القطع عن الحكم المشكوك فيه فى مسئلة الاستصحاب لحصول الامتثال بخطاب لا تنقض اليقين بالشك لحصول اليقين برفعه فكك بوجود ما هو بمنزلته لارتفاع الشكّ ح و ان لم يكن حقيقة و فى نفس الامر بل حكما و بجعل الجاعل فاذا انتفى التعارض بينهما بانتفاء الموضوع و لو بجعل الجاعل لم يكن الامر من قبيل التخصيص حتّى يحتاج فى ترجيح الادلة الاجتهادية على الاستصحاب الى ملاحظة احكام التعارض من تقديم الخاصّ على العام او الرّجوع الى ساير المرجحات قلت ان هذا الوجه الذى من المصادرة فى منار و انه لا يدفع بحث ان الادلة الاجتهادية الغير القطعية ليست تفسيرا للاصول بحيث لو قطع النّظر عن ذلك لكانت لغوا او كاللغو على ان هذا بعد امعان النّظر مما لا دلالة له على التفصيل المذكور من التخصّص فى بعض المواضع و التحكيم فى بعضها بل انه يعطى ان تقدّم الادلة مط على الاستصحاب من قبيل التخصّص و بعد الغضّ عن ذلك كلّه انه قد علم انه لا وجه للحكم بانتفاء الموضوع فى المقام و لو كان ذلك حكما و بجعل الجاعل ثم ان بعد الاغضاء عن كل ذلك انّ ما ذكر لو تم لتم على بعض المذاهب و عقد الباب و جملة الامر ان التحكيم فى المقام و ان كان مما يعطيه جملة من عبارات الفقهاء فى جملة من المقامات و الاحتجاجات إلّا انه ليس بالمعنى الذى ذكر فى ذلك‌

السؤال بل انه فيها بمعنى مط الوارد بفهم العرف و العقلاء ثم لا يخفى عليك انّه قل ما يوجد فى المقام ثمرة فانه اذا لم يلاحظ التعارض فى البين و ما يترتّب عليه لم يتحقق الفرق بحسب اختلاف العبارات من التخصّص و التخصيص و انتفاء الموضوع انتفاء حكميّا بجعل الجاعل و التحكيم اللهمّ إلّا ان يقال ان من عبّر بالتخصيص قد لاحظ ذلك من التعارض و ترتب الآثار عليه فيكون ما صار اليه الفاضل لمانع الاشتراط المذكور مما تقدم فى الخزينة السّابقة غير بعيد لاعتضاد كلامه بكلمات من عبّروا بالتّخصيص و مع ذلك يمكن الذب عن ذلك بانه ليس المراد من التخصيص فى كلماتهم التخصيص المصطلح لعدم تمشيته فى المقام جدّا كما بيّن ذلك مفصّلا بل ما يرادف التخصّص او التحكيم فلا يكون لما ذكره وجه اصلا

خزينة: فى بيان وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين الامارات و الدلائل الآتية فى مباحث الألفاظ

خزينة فى تحقيق الحال و شرح المقال فى وقوع التعارض بين الاستصحاب و بين الامارات و الدلائل الإنيّة فى مباحث الالفاظ من المتبادر و عدم صحّة السّلب و الاطراد و نقائضها و نحو ذلك و غير ذلك مما يتعلق بالمقام و يتماس به غاية التماس فاعلم ان الاستصحاب فى مباحث الالفاظ اما ان يكون على وفق مؤدّى الامارات أو لا و الثانى اما ان يكون المقام مما يتحقق فيه امارة من الامارات بان يكون من مظانها أو لا فالامثلة من الاول فوق ان تحصى و ذلك كاصالة عدم النقل و عدم الاشتراك و عدم تحقق العلاقة و نحو ذلك اذا كانت هذه الامور على وفق التبادر مثلا فى المعنى الخاصّ و هكذا و كذا الامثلة من الثانى و ذلك اذا دلّت الامارات على الاشتراك او النقل او التجوز او نحو ذلك و الامثلة من الثالث مما فوق الحدّ و الاحصاء ايضا و ذلك مثل عدم الاضمار و الحذف و عدم الاسقاط و التّبديل و التحريف و التّصحيف ثمّ ان الاصول فى مباحث‌


[1] هو التخصيص المصطلح و من التخصص الذى هو من باب التفعّل‌

[2] فان قلت انّ البناء على ارتفاع الموضوع مما يتعين المعير اليه و انت فى شدّة الاصرار على ففيه و ذلك يتمشى حتى على البناء على اوسع الامور فى باب الموضوع و هو قاعدة الجريان اذ بعد تحقق الدليل الاجتهادى لا يبقى شكّ و احتمال فى البين حتى يتحقق القاعدة و يتّضح هذا اذا لوحظ انّ ما فى قبال الاستصحاب من القطعيات فلا فرق فى ذلك بين القول بالوصفيّة الشخصيّة و النوعيّة و السببيّة العقلية و السببيّة الشرعيّة و الامر على الاولين واضح و كذا على الاخيرين فانّ الاستصحاب بناء عليهما مما يفيد القطع بالحكم بالنسبة الى مرحلة الظاهر فان لم يفد الظن بالنظر الى الواقع اصلا فينتفى هذا القطع عند تحقق الدليل الاجتهادى على الخلاف قلت يدفع هذا بالسيرة على خلافه و بتمسك العلماء بالاستصحاب على وفق الادلة الاجتهاديّة و لو كان فيها ما يفيد القطع و التقريب غير خفى على انّ جريان قاعدة الجريان مما لا ريب فيه فان الماخوذ فيها احتمال البقاء فالاحتمال يجامع كلّ دليل مثلا لا يستلزم كون الحكم حكما واقعيّا مساوقا للجعل الاوّلى و هكذا الكلام فى الخبر المتواتر و بعد الغضّ عن كلّ ذلك فنقول ان الماخوذ فى شك الاستصحاب هو الاعمّ من الشك الفعلى كما عرفت ذلك فى أوائل الباب و هكذا ابن الامر؟؟؟ عند ملاحظة الادلة مع ساير؟؟؟ الاولية و كذا عند ملاحظة؟؟؟ الاجتهاديّة من التبادر مع الاصول العدميّة اللفظيّة؟؟؟ كان‌

[3] كما يصحّ القول بالتخصص‌

[4] المثال‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست