responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 52

هو على الاخبار المعتبرة القائل بمضمونها جمع من المحقّقين معتضدة بامور جمّة و ليس هذا منه الا غفلة [1] و عثرة بعد عثرة اذ بعد تسليم ان الاستصحاب مما يقاوم الادلّة بل انه منها فيراعى فى وقوع التعارض بينه و بينها التّرجيح و القوة كيف يحكم بتقديم المش الاستصحاب الخالى عن مساعدة الاخبار على ما زعمه على ما هو دليل اجتهادى مسلّم الدليلية عند الكلّ معتضدا بمرجحات قابلة للدّليلية و لو عند جمّ فان قلت ما تقول فيما قرّره هذا الفاضل بعد ما نقلنا عنه حيث قال معترضا على مشترط الشّرط المذكور ايضا ان اراد ان الاستصحاب من حيث انه استصحاب لا يعارض الدليل القطعى من حيث هو هو اجماعا فله وجه كما فى العام و الخاصّ و المفهوم و المنطوق من حيث هى هى و ذلك لا ينافى التقديم من حيث الاعتضاد الخارجى ثم ان اخذ الظنّ فى تعريف الاستصحاب فلا وجه للشّرط المذكور لفقده مع الدليل على خلافه و كذا ان اعتبرناه لاجله فكما لا يتجه على ذلك فكذا ان استند الى الاخبار فان اشتراط العمل باحد الدّليلين بعدم ما يوجب بطلانه من يقين على خلافه او ظن اقوى منه مما لا اختصاص له بالاستصحاب فلا توجيه لكلام المشترط اصلا الا ان القول انّ الظنّ الاستمرارى لا يقاوم الظنّ الاطلاقى كما انّ عدم جواز النقض الثابت بالعموم لا يقاوم ما يدل على النقض بالخصوص و مع ذلك نقول انّ هذا لا ينافى جواز العمل به فى بعض موارد الدليل النافى للحكم بالخصوص من جهة المرجحات الخارجيّة قلت انّ معايب هذا الكلام ازيد من معايب ما مرّ من كلامه فيرد عليه بعد الغضّ و الاغضاء عن التناقض و التنافر بينه و بين ما مر كما لا يخفى على الفطن ان الدليل القطعى لا يقدّم عليه الاستصحاب و ان اعتضد بالف معتضد مع ان الكلام ليس فى الدّليل القطعى خاصة بل فى مطلق الدّليل الاجتهادى هذا ان اراد منه المعنى المتعارف الاخصّ و ان اراد الاعمّ فيرد عليه ان المقابل ح للدليل الاجتهادى لا يكون الا دليل اجتهادى معتضدا بالاستصحاب لا الاستصحاب المعتضد به فلا يستصحّ و لا يستقام كلامه جدا ثم ان قوله ان اخذ الظن الخ مما ليس فى مخرّه ايضا فانه بعد الغضّ عن وقوع تدافع ما بينه و بين كلماته السّابقة فى هذا المرام يردّ عليه ان الادلة قد لا يفيد الظنّ و يفيده الاستصحاب و لا ينكر هذا الا مكابرة و العجب من الكلّ قوله ان هذا مما لا اختصاص له بالاستصحاب فان هذا الكلام كبعض كلماته الآخر مما يعطى التسوية بين الاستصحاب و بين الادلة الاجتهادية من حيث الدّليلية و هذا اعادة المصادرة مرّة بعد مرّة فالفرق بين الاستصحاب و بين الادلة الاجتهادية ظ حيث لا يلاحظ بينه و بينها تحقق التعارض حتّى يحتاج الى مراعاة ملاحظة المرجّحات بخلاف الأدلة الاجتهاديّة بعضها مع بعض مع ان كلامه هذا مما يناقض ما تقدم من وجه كما لا يخفى على الفطن فمن اخذ مجامع كلماتنا و مجامع كلماته يقدر على تزييف توجيهه كتزييف به توجيهه‌ تذليل‌ اعلم انّ مفاد اخبار إسحاق بن عمار اختصاص الحكم بالمال الحاضر بصدق المفقوديّة فلا يتعدى عنه الى الديون المؤجلة و الحقوق و نحوها و الظاهر ان الدّيون الحالة كالمال الحاضر و يمكن الحاقها بالمؤجلة إلّا انه بعيد و عدم ترتّب ساير الاحكام من انعتاق المدبّر و ام الولد و نحو ذلك مما لا ريب فيه ثم الظاهر ان القسمة على التّسوية لا كما فى الفرائض كما ان الظاهر ان ذلك من باب العزيمة لا الرّخصة و جواز التصرف فى المال على وجه التّضمين بعد القسمة مما يعطيه ظواهر هذه الاخبار فى بادى الأنظار الجلية فما تعطيه فى النّظر الدقيق ان المقصود هو حفظ المال بعد القسمة و لذلك شاهد فى نفس هذه الاخبار و هو قوله (ع) فاذا هو جاء ردّوه عليه هذا و مع ذلك يمكن ان يقال ان الحمل على الأول اقرب و انسب فت و اما خبر الأربع سنين فالاحكام بحسبهما كما فى ساير المواريث و بعبارة اخرى ان بعد العمل بمضمونهما يكون المفقود فى حكم الميّت شرعا فيترتّب جميع الاحكام و اللوازم من الباب الى المحراب و من الصّدر الى السّاقة و الحاصل انّه كما قد قضى الاستصحاب بالحكم بحياة المفقود شرعا بمعنى ترتب الاحكام المتفرعة عليها من عدم تقسيم امواله و حرمة تزويج زوجاته و نحو ذلك عليه الى ان يعلم زياد زمان يقتضى عمره الطبيعى فيه عادة فكذا قد قضى هذان الخبران بخلاف ما قضى الى بخلافه و ذلك بعد مضى زمان ينقضى عمره الطبيعى‌

فيه عادة فكذا قد قضى هذان الخبران بخلاف ما قضى به الاستصحاب فيعاكس الامر ح فيترتّب كل ما ترتّب على البناء على الاستصحاب عدمه فعلى هذا التّعميم و التسرية و عدم اختصاص الخبرين بموردهما من تقسيم الاموال لا بد من اعتبار اعتبارات و ملاحظة امور بان يحمل مطلقهما على مقيّدهما و يعتبر بعد ذلك ما اعتبر فى اخبار تطليق نساء الفقيد بعد مضى الأربع سنين من الفحص و التجسّس على النّحو الخاص المعتبر فى الاخبار و فتاوى الاخيار ثم من اعتدادهنّ عدّة الوفاة او الطلاق هذا و يمكن ان يقال انه مختصّ العمل بمضمونهما و لا يتعدّى عنه و لا غائلة فى ذلك و ان لم يكن قائل بذلك فخذ بمجامع الكلام فيما حققنا فى ذلك المقام فانه من مزال الاقدام ثم اهتد باشاراتنا الى جمة من نفايس المطالب‌

خزينة: فى أن تقدم الدليل الاجتهادى على الاستصحاب هل هو من قبيل التخصيص او التخصّص او التحكيم‌

خزينة فى بيان ان تقدّم الدّليل الاجتهادى على الاستصحاب و رفع اليد عن الاستصحاب و رفع اليد عن الاستصحاب بتحققه فى قباله هل هو من قبيل التخصيص او التخصيص او التحكيم او انّ هذا لاجل ارتفاع الموضوع فاعلم ان الصّور الحاصلة من ملاحظة هذه الامور و ما ينألّف منها بان يكون فى بعض المواضع من الاول و فى بعضها من الثانى و هكذا و من ملاحظة المذاهب من السّببيّة المطلقة الشرعيّة و التعبّدية العقلية و الوصفيّة فى غاية الكثرة الا ان القول بان هذا لاجل ارتفاع الموضوع مما لم يتحقق جدّا [2] مع انّه مما لا معنى معقول له و عدّ التخصّص نوعا من ذلك او انه لا يكون بدون ذلك توهّم محض و غلط صرف و مجراهم الاستصحاب فى قبال الادلّة و لو فى مقام تاسيس الاصل من الشواهد و التقريب ظ فيسقط عن البين اعتبار جملة كثيرة من الصور مما يتحقق بملاحظة ارتفاع الموضوع و كيف كان فلا بدّ


[1] بعد غفلة

[2] بمعنى انّه لم يصرّح به احد بل لم يدعن به احد بترتيب الآثار عليه و إن كان ذلك مما قد استفيد من البعض اعنى به المعرّض على المشترط بالاشتراط المذكور فى الخزينة السابقة و كذا المعترض على ذلك المعترض و لا شك فى انّ ما وقع منهما انما وقع على نمط الغفلة عن مذهبهما فان الثانى ممن يصرح بجريان الاستصحاب فى قبال الادلة المنجزة و ان لم يقل بحجيّة حينئذ فمع ذلك كيف يصح منه هذا القول فتامل‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست