responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 50

ورود الخاص على العام هو الدّليل الاجتهادى الناظر الى مرحلة الواقع و المجامع مع احتمال عدم الموت ايضا اذ لا استبعاد فى جواز تقسيم المال و ان كان صاحبه مظنون البقاء بل مقطوع البقاء ايضا على ان القول بكون الخبر الغير المفيد اصلا كالاصول المتداولة دليلا فقاهتيا كاشتراط الاجتهادى بما يزيد على ما ذكرنا و تجويز كون ما يفيد الظنّ من الادلة الفقاهتية و الطفرة بين كون الشي‌ء واردا على الاستصحاب و مختصا له و بين كونه اجتهاديّا من المجازفات الصّرفة و الخيالات الفاسدة و التقريب فى الكلّ ظ عند الندس النطس كما ان منها و من المصادرات القول بان ذلك لاشتهار فتوى الجلّ بمقتضى الاستصحاب و اطراحهم تلك الاخبار المعارضة له فكانها لا تكون ادلة شرعية او انها لا تعارض ذلك الاستصحاب الخاص الحاكم بحياة المفقود عند الشكّ فانها لا نحكم بالموت و انما تحكم بتقسيم الاموال بعد المدة المزبورة بل انها تعارض الاخبار الدالة على حجيّة الاستصحاب فهى ارجح لتظافرها و بعبارة اخرى ان تلك الاخبار لو تمّت لدلت على قاعدة تخصيص الاستصحاب فتناقضها الاخبار المتظافرة المتلقاة بالقبول الراجحة عليها هذا و ستسمع الكلام الاعود المبيّن عدم تماميّة امثال هذه الاعتراضات بيانا ازيد مما ذكر و بالجملة فان كلام هذا الفاضل المانع الاشتراط المزبور لا يزيفه الا ما قدّمناه و ما نشير اليه بعد ذلك ايضا و اما هذه الاعتراضات و امثالها فاكثرها مما لا يستصحّ جدّا فضلا عن تزييفه ما عليه هذا الفاضل المانع فلنشرع الآن فى بيان الحال و ايضاح المقال مما يتعلّق بالمقام تسديدا او انتصارا او تزييفا و انتقاضا و لو بالاشارة الى جملة من ذلك و من جملة ذلك التعرّض لحال المسألة التى ذكرها هذا الفاضل و قوى ما ركز فى خزانة خياله بها تعرّضا يتعلّق باقوال المسألة و اخبارها و الفروع المتفرّعة عليها و لو بوجه اقصر اجود و اخضر اعود فنقول انا قد قدّمنا فى بعض المباحث السالفة ما يشير الى تحقق القول بكون الاستصحاب من الادلّة الاجتهاديّة حيث قلنا هناك انّ هذا مما عليه العامّة فى اصولهم و يستفاد من طائفة من الخاصّة ايضا فى كتبهم الاصولية غير مستبعد تشديده بما عليه البعض من تخصيص العمومات و المطلقات به و غير مستنكر تاييده لا بما قيل فى مبحث التعادل و التعارض فان كان اصل الاستصحاب ثابتا بالخبر فالظ تقديم الخبر و الا فمحل تامل و غير مستغرب اعتضاده بانّ ما عدا الاخبار لا يحكم بحجيّة امارة من باب التعبّد فيقوى ما عليه هذا الفاضل بتقريب ان الاحتجاج بالاخبار امر مستحدث بين جمّ من متاخرى المتاخّرين إلّا انه قد علم فيما سبق انّ هذا خلاف ما عليه العمل من الكل فى الفقه و انكار ذلك مكابرة فلا بد من الالتزام باحد الامرين من قبول التناقض فى كلماتهم او عدّ الظن الحاصل من الاستصحاب ظنا ضعيفا مط او فى الاغلب و هذا كما ترى على ان دعوى تادية كل الوجوه ما عدا الاخبار انّ ملاك الامر على الوصف مما ليس فى مخرّه فقد بان عدم استقامة القول باعتبار الاستصحاب من باب الوصف المنبعث عنه القول بكونه دليلا اجتهاديا كما انه قد بان انّ هذا انما كان لازما من لوازم مقالة القائلين بالوصف و مستنبطا من جملة من الوجوه المذكورة له لا انه مما صرح به فى كلماتهم بخصوصه او بالتلازم بينه و بين القول بالوصف او مما يكون عليه عملهم بل انه قد علم انه على خلاف ذلك فلهذا صحّ منا دعوى الاجماع على تقديم الدليل الاجتهادى على الاستصحاب من غير غائلة فى البين‌

فى بيان الأخبار التى تتعلق بالمسألة المشار إليها

و كيف كان فلا بد من ذكر الاخبار التى تتعلق بالمسألة التى اشار اليها هذا الفاضل المانع الاشتراط المذكور فمنها صحيحة هشام بن سالم قال سال الخطاب الاعور أبا إبراهيم (ع) و انا جالس فقال كان عند ابى اجيرا يعمل عنده بالاجر ففقدناه و قد بقى له من اجره شي‌ء فلا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال و قد طلبناه فلم نجده قال فقال مساكين و حرك يديه قال فاعاد عليه قال اطلب و اجهد فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالك حتى يجي‌ء له طالب و ان حدث بك حدث فاوص به ان جاء له طالب ان يدفع اليه الحديث و يقرب منها حسنة هشام بن سالم و فيها هو كسبيل مالك فان جاء طالب أعطيته الحديث و منها رواية معاوية بن وهب عن ابى عبد اللّه (ع) فى رجل كان له على رجل حق ففقد و لا يدرى ان يطلبه و لا يدرى أ حي هو ام ميّت و لا يعرف له وارثا و لا نسب له و لا بلد قال اطلبه قال فان ذلك قد طال فاتصدّق به قال اطلبه الحديث و منها رواية الهيثم بن روح حيث سال عن نظير ما ذكر اتركه على حاله الحديث و منها رواية حفص‌ [1] بن حبيب حيث سال عن نظيرها اعمل فيها و اخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج و عن الفقيه بعد خبر معاوية و قد روى فى خبر آخر ان لم تجد له وارثا و عرف اللّه منك الجهد فتصدّق بها الحديث و منها صحيح ابن مهزيار قال سالت أبا جعفر (ع) عن دار كانت لامرأة فكان ابن و بنت فغاب الابن بالهجر فاتت المرأة فادعت ابنتها ان امّها كانت صيرت هذه الدار لها و باعث اشقاصها منها و بقيت فى الدار قطعة الى جنب دار رجل من اصحابنا و هو يكره ان يشتر بها لغيبة الابن و ما يتخوّف عن ان لا يحل شرائها و ليس يعرف للابن خبر فقال و منذ كم غابت فقلت منذ سنين كثيرة فقال ينتظر به غيبته عشر سنين ثم يشترى فقلت فان انتظر بها غيبة عشر سنين يحل شرائها قال نعم الحديث و منها موثقة إسحاق بن عمار عن ابى الحسن (ع) و فيها و ان كان ورثة الرّجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فاذا هو جاء ردّوه عليه الحديث و نحوه فى رواية اخرى موثقة او صحيحة لإسحاق و فى رواية اخرى ضعيفة لإسحاق بن عمار عن ابى إبراهيم (ع) مثله و منها موثقة سماعة عن الصادق (ع) قال المفقود يحبس ماله عن الورثة قدر ما يطلب فى الارض اربع سنين فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة و ان كان له ولد حبس ماله و انفق على والده تلك الاربع سنين الحديث و منها موثقة إسحاق بن عمار قال قال ابو الحسن (ع) فى المفقود يتربّص بماله اربع سنين ثم يقسّم الحديث فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم‌


[1] فيض‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست