responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 49

ظاهر فيلزم ان يقدم الاستصحاب على مقابله من الدّليل الاجتهادى فى كثير من الاحيان كما يقدّم هو عليه فى بعضها فينبعث عن ذلك التوقّف و الرّجوع الى المرجحات او الاصول فى جملة كثيرة من المقامات فلازم ذلك كلّه رفع اليد عن الادلة الاجتهاديّة فى الاغلب مع انّه لم يتم تقريب الاحتجاج المزبور بل استلزم مع ملاحظة بعض الامور ما يناقض المطلب فخذ بمجامع ما ذكر و انتظر لبقية الكلام فيما يتعلق بهذا المرام‌

فى أن شرط العمل بالاستصحاب انتفاء الدليل الدال على خلافه و بيان الدليل الشرعى‌

تذنيب‌ قال بعض الافاضل بعد نقل اشتراط العمل بالاستصحاب على انتفاء الدليل الدال على خلافه من بعض الاصحاب انه ان اراد من الدليل الشرعى ما يثبت رجحانه على معارضه فلا اختصاص لهذا الشّرط بالاستصحاب و ان اراد منه ما يقابل الاصل ففيه ان الاجماع على ذلك ان سلم فى اصل البراءة و اصل العدم فهو فى الاستصحاب مم أ لا ترى ان جمهور المتاخّرين قالوا ان مال المفقود فى حكم ماله حتى يعلم موته استصحابا للحال السّابق مع انه ورد فى الاخبار المعتبرة الفحص باربع سنين عنه ثم التقسيم بين الورثة و عمل عليها جماعة من المحقّقين فكيف يدّعى الاجماع على ذلك و ان اراد ان الاستصحاب من حيث انه استصحاب لا يعارض الدليل القطعى من حيث هو هو اجماعا فله وجه و ذلك لا ينافى تقديمه على الدليل من حيث الاعتضاد الخارجى هذا و قد اورد عليه البعض قائلا ففيه اولا انا نختار الثانى و منع الاجماع فاسد كما هو ظ على المتتبع و ما ذكره من حال المفقود فعمل جمهور المتاخّرين بالاستصحاب ليس به نفسه بل بموافقة اخبار أخر ايضا فعملهم عليها مضافا فى ردّهم دلالة الاخبار المخالفة مع انّ منع الاجماع غير ضائر اذ لا ينحصر دليل اشتراطه فى الاجماع و ان تقديم الدليل على الاستصحاب ليس باعتبار التعارض و ترجيح الدليل بل لأجل ان مع الدّليل لا يكون نقض يقين بشك فلا يجرى الاستصحاب و على هذا فلا حاجة الى ملاحظة حال من كونه عاما او خاصا بالنّسبة الى ادلة الاستصحاب او اقوى منها و اضعف و العمل بمقتضاه نعم لو كان العمل بالاستصحاب لظن البقاء فيكون المبنىّ ح على التعارض و التّرجيح و قد يشتبه الامر هنا و يظن انه كذلك مع كون الاعتماد فى الاستصحاب على الاخبار هذا و انت خبير بان كلامه مما قد اشتمل على تدافع و تناقض فانّه جزم اولا بتحقيق الاجماع المراد منه الاتفاق كما هو الظاهر من كلامه على تقديم الدليل على الاستصحاب فمع ذلك كيف يصح الاستدراك منه بقوله نعم الخ و التقريب فى ذلك ظ فان بناء جمّ من الاصحاب مضافا الى بناء العامة على العمل به لاجل الظن ثم ان بعد الغضّ عن هذا التدافع و التناقض و اقتصار النظر على ملاحظة ما استدركه كيف يتجه اعتراضه و ذلك انّ ذلك الفاضل المانع الاشتراط المزبور ممّن صار الى الاستصحاب للظن و ان كان قد ذكر الاخبار فى ذلك و بين تقريب الاستدلال بها ايضا على ان ما فى كلام هذا المعترض مدخولية من وجه آخر و ذلك غير خفىّ على من تامّل فى قوله بعد تسليم منع الاجماع من انه لا يكون ح نقض يقين بالشك فلا يجرى الاستصحاب و لاحظ مع ذلك ما استدركه ثم العجب عن غفلته عن حقيقة الحال حيث زعم ان البناء على الظن مما يصحّح البناء على التعارض و الترجيح فانّ فساد هذا يعلم مما تقدّم و ممّا ياتى‌

فى تقديم أخبار الآحاد على الاستصحاب‌

فان قلت انه يمكن ان يزيف سند المنع الذى ذكره ذلك الفاضل بنحو آخر و ذلك بان يقال ان الاجماع ليس بمنعقد على تقديم اخبار الآحاد على الاستصحاب بعنوان الاطلاق بل هو منعقد على تقديم الدّليل الاجتهادى الذى ينظر فيه الى الواقعة الاوّلية و ليس جميع الاخبار من هذا القبيل اذ فيها ما يدل على بيان حكم الموضوع المشكوك فيه فيكون دليلا فقاهتيّا سواء كان فى افق الاستصحاب و عرضه كما فى مسئلة الشك فى عدد الركعات مما حكم الشارع فيه بالبناء على الاكثر او لا ففى الاول يقع المعارضة دون الثانى اذ فيه قد يقدّم الاستصحاب كما اذا لوحظ بالنّسبة الى الاخبار الدالة على طهارة الاشياء مثلا و قد لا يقدّم و بالجملة فان الاخبار الدالة على الحكم المذكور فى مسئلة المفقود ليست من الادلّة الاجتهادية لفقد دلالتها على رفع موضوع الشك كما فى صورة قيام البينة و نحوها من الامارات الكاشفة عن الواقع و النّاظرة اليها على الموت بل انما دلت على ترتب الحكم المذكور [1] المشكوك فيه و هو المفقود و هذا الحكم يعارض الحكم المستفاد من الاخبار الاستصحاب تعارض الخاص و العام المطلقين و العدول عن مقتضى القاعدة فى ذلك انما لعدم الاعتداد باخبار هذا الحكم لقصورها سندا و دلالة قلت انّا و ان اغمضنا عن المناقشة فيه بان الاجماع لم ينعقد على تقديم الدليل على الاستصحاب من حيث انّه معنون بعنوان انه دليل اجتهادى اذ هذه اللفظة من الالفاظ المستحدثة فيما يقرب من عصرنا بل هو منعقد على تقديم الدليل الشرعى الذى هو عين الاصول نظرا الى ان هذه اللّفظة و ان كانت بمواضعه و اصطلاح فى هذه الازمنة لكنها صحيحة بحسب اللب و متحققة المعنى من حيث الحقيقة عند الكل كما يشهد بذلك التتبع التام و الاصطلاحات الجديدة بحسب مس الحاجة و تقريب المطالب و تلقين المرادات مما لا باس‌ [2] به فى الانتسابات المعنونة بهذه الاصطلاحات اذا تحقق اللب و الحقيقة الا انا نقول انه مع ذلك مما لا وقع لهذا الكلام المتضمّن لذلك المرام عند الانظار الدّقيقة و ذلك انه لم يشترط فى الاجتهادى الا كونه ناظرا الى الواقع و اما غيره من رفعه الموضوع المشكوك فيه و كونه من الامارات الكاشفة عن حال الموضوع الصرف اذا كان ما يقابله من الاستصحاب فى الموضوعات الصّرفة فمنفى بالاصل مضافا الى الاتفاق اللّبى المحصّل بتتبع الموارد و المقامات فاذا كان الغرض الشرعى من استصحاب الموضوعات الصّرفة هو ترتب الاحكام و كانه بحسب اللّب هو المستصحب المقابل للدّليل الاجتهادى و كانه هو الناظر الى مرحلة الظاهر المنبعثة عن عدم الموت فى المسألة المذكورة و لو استصحابا فيكون باقى قباله من الدليل الوارد عليه ورود


[1] على الموضوع‌

[2] كما لا باس‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست