responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 44

من العينيات و الكفائيات هو الاباحة و البراءة عند الاصوليّين و الخطر عند الاخباريّين فلم نظفر بما يرد على الاول و ان كان الطّلب مستلزما لمشقّات كثيرة و اسفار طويلة و صرف اموال وفيرة الا الادلّة المتوجّهة نحو جهات هذا الطلب و لوازمه من الامر الحاوى لكل المقامات من الافضاء الى ترك الواجبات و ارتكاب المحرمات فى بعض المقامات و هذا كما ترى خارج عن المقال سار فى غيره هذه الصّناعة الشّريفة ايضا فى بعض الازمنة و الاحوال و لا يتشاجر فى مثل ذلك بزلة الرجال و فحولة النزال لان ما بالعرض ليس كما بالذات فما يقبل الاتزان بميزان و التقنين بقانون انما هو الثانى و الاول بتبع الموارد الخاصّة على نمط ما يتعيّن للامور العارضة هذا و امّا ما يتوهّم للمنع مط من ان هذا يستلزم صرف الاموال المستلزم للتبذير و الاسراف و ينافى فى جملة من المقامات العدالة و المروّة اذ الطالب فى الاغلب فى مواضع التهم و بذلك ينفتح ابواب الغيبة المنهيّة بين الناس اذ ينتسب جم من العقلاء الطالب الى السّفاهة و الجهالة بل يفسقونه و لا يقبلون شهادته معلنا اصواتهم فى المآدب و المجالس بان فلانا من المشاقين و الطالبين للمجهول المط فهذه امور ينقلب بها الاصل و لا اقلّ من تقييد جواز الطلب و السّعى له بعدم استلزامهما شيئا من ذلك فمما ليس فى مخره اذ اكثر ما ذكر من المصادرات فكله معارض لجملة من المعارضات من الآثار الواردة فى الترغيب الى طلب المعالى مضافة الى ما فى كلمات الاعاظم و ذوى المروات نظما و نثرا انشاء و خبرا و اخبارا اصلا و حكاية من التحريص الى طلب المعارج العالية الدّنيويّة و الاخرويّة معتضدة بالآثار المرويّة عن امير المؤمنين (ع) مثل قوله (ع) من حل الطّلق فقد استغنى عن الخلق و قوله (ع) ان فى الزّيبق الرجراج لمالا جما و غير ذلك من كلماته الشّريفة المشتهرة بين المخالف و المؤالف و يؤيّد ذلك بعد نهيه (ع) السّائلين عن حقيقة الاكسير و الكيمياء فى مقام من المقامات بل بارشاده الطالبين لذلك بكلماته الشّريفة الموصلة الى الطرق الموصلة و لو بالاستعارات و الكنايات و المجازات و الاشارات و الايماءات ثم يسدّد كلّ ذلك بما نسبه الجابر فى كتبه و رسائله الكثيرة الى الصادق (ع) من بياناته و تعليماته لجابر الأعمال الوفيرة من اعمال هذه الصناعة الشريفة فلا اقلّ من تقييد المنع بصورة الطّلب و السّعى و صرف الاموال بالمشق و النظر الى الكتب المصنّفة فى هذا الفن فلا وجه للاطلاق الشامل للطّلب من الاستاد العالم بالاكسير و الكيمياء علما جريانيا و السّعى و صرف الاموال الى الامور الراجعة الى ذلك فعلى هذا التفرقة بين صورة القطع بالوصول او الظن به و بين غيرها و بين مما له وجه مساعدا بجملة من الوجوه و الاعتبارات خصوصا اذا لوحظ [1] فى الآثار مثل الخبر المروىّ عن شيث النبىّ (ص) و مع ذلك العدول عن الاصل القويم و الضابط المستقيم كما ترى و هذا كله مع قطع النظر عن بعض المقامات و ملاحظة جملة من الخصوصيات كما اشرنا الى ذلك و الا فكما قد يحرم بالنّسبة الى ملاحظة بعضها كذا قد يجب بالنظر الى بعضها كفاية او حينا خصوصا فى زمان او بلد يغلب على اهل ذلك الجهالة و الحمق حيث يعدون الآثار العظيمة من الأكاسير العظيمة كرامة من كرامات صاحبها و خوارق العادات الصادرة من اصحاب المعجزات فقد انقدح من ذلك انّه يلزم ارجاع ما عليه الشهيد (ره) فى س من عدّ علم الكيمياء من العلوم المحرّمة الى بعض الصّور التى اشرنا اليها و عسى ان يكون ما فى آخر كلامه اما الدواء المسمّى بالاكسير فلم يثبت صحّته عندنا مما يشير الى ذلك و بالجملة فانّ ذلك منه انما لاجل عدم صحّة ثبوت الاشياء المقلبة الفلزات الى العينين قلبا حقيقيّا واقعيّا عنده و الا فلا وجه لاطلاق ما ذكره و مع ذلك فخذ ما ذكرنا و لا تغفل فافهم و تامّل ثم نقول ان الأكاسير مط سواء كانت من قبيل الادهان او السنابك او مثل الكحل المسحوق و غير ذلك فى حكم الاموال قط قطعيا فيترتب عليها احكام الاموال فى كل باب من الابواب فى العقود و الايقاعات او الندور و الايمان بل من اوّل الطّهارة الى آخر الديات و التقريب واضح كوضوح تضمين المتلف جزاء منها مثله او قيمته و ان كان ذلك مستوعبا لجميع امواله و لا استبعاد اذ التفكيك‌ [2] بين الشيئين من صقعين مما لهما جامعة و ان كان جائزا إلّا انه ليس بجائز بين الشيئين من صقع واحد فشهادة الشّاهدين فى باب المرافعات كاقرار المتلف‌

فيجب على الحاكم الحكم على طبق ذلك بعد احراز الشرائط فى البين و ان كان مما لا يقطع بوجود الاكسير فى العالم بل و ان قطع بعدمه على اشكال بدوى فى هذا الآخر مندفع بملاحظة بعض القواعد و عقد الباب و جملة الامر ان الأكاسير قبل الطرح مثل الاموال الموجودة فيترتب عليها الاحكام فى الابواب من باب انفاق من يجب عليه انفاقه و باب الدّيون و الاستطاعة و نحو ذلك مما لا يعدّ و لا يحصى و ليس الامر بالنسبة الى الطّرح ممن عالم به من قبيل الواجب المشروط بل انّه من قبيل الواجب المط اذ ليس ذلك الا كافضاض الذّهب و الفضّة و صرفهما فى الاسواق و اخراجهما من الكنز المكنوز و عرض الامتعة و المواشى و الاغنام و الاراضى و العقار الى غير ذلك للبيع فالعلم بالاكسير كالعلم بسائر الصّنائع فيترتب على نمطه الاحكام فى جملة كثيرة من الابواب و بالجملة فان التفرقة بين الأكاسير و العلم بها و بين ساير الاموال و العلم بالصّنائع و لحرف فى باب الديون و الاستطاعة و الاخماس و انفاق من يجب عليه انفاقه و غير ذلك مما يجب و مما لا يجب من ساير الانفاقات و قضاء حوائج المؤمنين و ساير المبرات و الخيرات مما يندب مما لا وجه مساعد بوجه له و قد انقدح عن ذلك اطراد الحكم بالنّسبة الى الاكتساب به اذا انحصر الكسب فى الاكتساب به فى باب لزوم الكسب فيما يلزم و ندبه فيما يطلب للتوسّع و لو كان‌


[1] جملة

[2] جهة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست