responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 43

امر يتماس بمباحث الموضوع من حيث كونه امرا متعلّقا بمجهوله و يتمّ بتمامه الكلام فى هذا المبحث فاعلم انا قد اشرنا فى السّابق الى ان الموضوع هو المعروض للمستصحب و هو مما يمكن ان يحمل عليه ايجابا او سلبا على نهج حمل الاشتقاق و ان ذلك يشمل الكل‌ [1] الوجوديات و العدميّات من الاحكام و الموضوعات الصّرفة و المستنبطة فلما كان ذلك المبحث بجميع ما يتعلّق به من مسائله و عناوينه المشتملة على ذكر المبانى و بيان الاقوال و المذاهب و الاحكام و الشرائط انما لاجل بيان الاستصحاب المتعلّقة بالمستصحب و كانت نفسا هاتين الكلمتين كالحدود المشتركة فى تادية قاعدة الجريان و الامور المعتبرة فيها و المدارك الدالة على الاعتبار و الحجيّة بعد الجريان مما يشعر باشتراط بقاء المحمول و كونه فى الزمان الثانى غير المحمول فى الزمان الاوّل استغنى بذلك عن ترتيب عنوان مستقل لمسألة المحمول و كذا عن سوق جملة من الكلام لذلك فى تضاعيف المسائل و مع ذلك نشير الى جملة من الامور حتى يتضح الامر فى غاية الاتضاح فنقول ان الموازين الاربعة المذكورة فى باب الموضوع مما يتحد مصاديقها فى هذا الباب معنى انّه لا يوجد مصداق يتحقق بالبناء على الاخيرين و لا يتحقق بالبناء على الاولين او الاول منهما و ذلك انه اذا لم يكن المحمول فى الزمان الثانى عين المحمول فى الزمان الاوّل و لم يتحقق اتحاد النسبة و لو بالبناء على المداقة العقلية لم يتحقق المستصحب المعنون بهذا الوصف العنوانى و المنبعث عنه صحّة اجراء الاستصحاب هذا و يمكن ان يقال انّ ما يقتضيه دقيق النظر يعطيه جملة من الامور المتقنة التى قد اشير اليها فى المسائل السّابقة اتساع الدائرة فى ذلك ايضا لو فرض التغاير و الانفكاك الموردى المصداقى و لكن هذا فى الاحكام مط و كذا الموضوعات المستنبطة من الفروض المحضة كما لا يخفى على الندس النطس نعم يمكن ان يتحقق له مصداق فى الموضوعات الصّرفة و ذلك فيما عرض عليها حالات مغايرة للحالات الاوّلية و خصوصيات على نمط التبادل فى الوجود و هذا كما اذا ثبت للماء مثلا تغير بحسب اللّون متصفا بوصف الشدة و علم زوال اتصافه بهذه الصّفة و مع ذلك قد شك فى بقائه على نمط الضّعف و القلة فهذا الوجود غير الوجود الاوّل بناء على ان الضّعيف ليس موجودا فى ضمن القوى و انهما امران متغايران و فردان متمايزان من النّوع فمن قال فى باب الموضوع ببناء الامر على المداقة العقلية فلازم مقالته عدم اعتبار الاستصحاب بل عدم جريانه هنا التغاير النسبين بحسبها و تحكيم العرف و تنزيل الاخبار على طبقه هنا دون الموضوع تحكم اذ المانع من الاتصاف بصفة الوحدة تحقق فى كلا المقامين اللهم إلّا ان يقال ان المستصحب هو الماهيّة لا بشرط و هذه هى الملحوظة فى نظر من يجرى الاستصحاب و يستعمله فلم يلاحظ فى مقام من مقامات اليقين السّابق و الشك اللاحق الا هذه الماهيّة من حيث هى او ان الضّعيف و القوى ليسا فردين متمايزين فعلى هذا يتم الامر و لو بالبناء على المداقة العقلية فلا يلزم بذلك معتبر الوحدة على نمط الدقة العقلية فى الموضوع و كيف كان فمن تامل فيما قررنا و اخذ مجامع كلماتنا فى هذه المقامات باسرها يقدر ان يمرن ما قلنا هنا من الامر الراجع الى المحمول فى جملة كثيرة من الموارد و الصّور التى تقدّمت فى جملة من المقامات ثم قد انقدح من تضاعيف ما قررنا عدم جريان الاستصحاب فيما لم تكن الخصوصيات من المتبادلات فى الوجود و الوجه ظ [2] و نتيجة المرام فى هذا الباب هو انه اذا بنى الامر على ما قررنا فى مسئلة الموضوع و لم يلتفت الى قول من يبنى الامر على المداقة العقلية او على نمط ما يقتضيه الاوصاف العنوانية الماخوذة من الخطابات اتسعت الدائرة خصوصا اذا لوحظ مع ذلك التعويل على الاصول المثبتة فمن اختار هذا المشرب الصافى فهو فى سعة من تطرّق اشكال و عويصة فى مقام من المقامات الى باب حضرته المنيفة و اما من بنى الامر على المداقة العقلية او نمط ما يقتضيه الاوصاف العنوانية فهم فى ضيق الخناق و لا سيّما اذا اضافوا الى ذلك مقالة عدم حجية الاصول المثبتة فيتشبّثون فى مقامات ورود العويصات و الاشكالات عليهم بكل رطب و يابس اما نرى انهم لا بد أن يلجئهم الاضطرار فى العويصة الواردة عليهم من ان الاصحاب قد اطبقوا على اعتبار الاصول المثبتة فى جملة كثيرة من الموارد الى التفوه بمقالة انّ هذه العويصة تندفع بالبناء على ان الحكم بالبقاء و اثبات المحمول للموضوع يعتبر فيه طريقة العرف لا الدقة العقلية كما كانت هذه الدقة

مما يعتبر فى باب الموضوع و نحو ذلك من الكلمات المزخرفة مما لا مساس له بالمط اصلا فخذ المسألة بارجائها و انحائها و لا تكن قليل التامل و التفكر فى المسائل الغامضة

المقام الثانى عشر: فى الاشارة إلى جملة من الأحكام بالنسبة إلى ما يتعلّق بالأكاسير و أعمالها

المقام الثانى عشر فى الاشارة الى جملة من الاحكام بالنسبة الى ما يتعلّق بالاكاسير و اعمالها و ما يلحق بذلك و ذلك و ان كان مما يليق به ان يعنون فى الفقه إلّا انه لما وعدنا سابقا فى بعض المباحث السّابقة التعرّض لها و لو على نمط الاجمال و الاشارة لزم التصدّى لها مع انه لا ضير فى ذلك اصلا فان جملة من مباحث فن‌ [3] آخر لمس الحاجة الى ذلك و لو كان ذلك من باب اتمام التقريب و اكمال التوضيح و التهذيب و قد جرى على ذلك ديدن اساطين جهابذة صناعات الاخبار و الفقه و الاصول و تخيرة غيرهم من ملوك الفنون و قروم اصحاب العلوم خصوصا اذا كان المبحث مما لم يعنون اصلا او عنون على الندرة او نمط عدم التماميّة و التنقيح فلنبدأ الكلام من الراس اى من جواز طلب الاكسير و عدمه فنقول الاصل الموصّل فى المقام مع قطع النّظر عن جملة من الامور من افضائه الى الاشتغال عن العبادات و تضييع الاوقات و تعطيل الاحكام فى بعض المقامات و المصادفة لتادية الحقوق و الواجبات و لو كانت من قبيل اداء الشهادات و الاضطجاع عند الزوجات و انجرار الامر الى صرف الناس عن ساير الحروف و الاكتسابات من العينيات‌


[1] احكام‌

[2] و آخر الكلام‌

[3] قد تذكر فى تضاعيف مباحث فن‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست