responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 38

فى هذه المقامات الى تحقيق الحال و بيان الواقع و ان لم يترتّب ثمرة اصلا بتحقق المعارض المنجز الوارد ثم لا يخفى عليك ان فيما تقدم عينة عن التعرّض للوجوه من الطرفين بالنسبة الى الجريان و عدمه فالحكم بالجريان هنا ايضا هو ما يقتضيه التحقيق فنجرى الحكم على منواله حتى يتحقق الوارد فما احتمله الشهيد الثانى من الطهارة فى مثل هذا الدبس بناء على تحقق الاستحالة احتمال مرجوح و من التامل فيما سبق يظهر وجهه و كيف كان فلا نتعرّض فى المقام لما يفضى الى الاسهاب و التكرار فانما نتعرّض هنا لبعض الغفلات الصادرة من البعض فاعلم ان البعض قال بعد ذكر كلام انه قد اتضح مما حققنا ان الحكم بطهارة الخمر و حليتها من حيث الانقلاب و بطهارة الدم من حيث الانتقال على ما مرّ على حسب الاصل و ان كان الحكم بطهارة محل الخمر المتنجس بملاقاتها تبعا لها على خلاف الاصل و لهذا يقتصر فيه على مورد النصّ و هو انقلابها خلّا و لو فرض الانقلاب فى الهواء او بين الماء الكثيرا و حال الجمود لم يكن فى حكمها المذكور ما يوجب المزوج عن مقتضى الاصل اصلا سواء كان الانقلاب الى الخل او الدّبس او غيرهما فما ذكره بعض الاجلاء من ان قضية الاستصحاب نجاسة نقيع الزّبيب بالغليان لثبوتها له حال العنبيّة فيستصحب مما لا وجه له هذا و قد حكم بعد اسطر من كلامه هذا بنجاسة متنجّس الدّبس اذا صار خلّا و عده من قبيل صيرورة الحبوب المتنجسة خبزا فليس هذا الا من التناقض الصرف او التّحكم المحض فلا يستصح كلامه و ان تكلف له بالف حيلة ثم انّ وجه عدم استقامة قوله فى قضية نقيع الزبيب قد مرّ اليه الاشارة فى بعض الخزائن السّابقة فى بيان المذاهب و الاقوال فى الاستصحاب فخذ الكلام بمجامعه حتى لا يخفى عليك شي‌ء ثم تامّل جيّدا

المقام الثامن: فى جريان الاستصحاب فى جسم نجس مائع ينتقل إلى جوف حيوان ثم يتبدّل إلى جسم آخر

المقام الثامن‌ فى بيان الحال و كيفية المقال فى الانتقال و عرفه البعض بانتقال جسم الى جوف حيوان مع تبدّل الاسم ثم خصه بما يكون المنتقل منه و المنتقل اليه ما يعين قائلا ان هذا هو ما استقرّ عليه اصطلاحهم دون مثل صيرورة المنى انسانا و البطيخ بولا و العلقة روثا ثمّ جعل النّسبة بينه و بين الاستحالة و الانقلاب نسبة المتباينين بعد ان جعل النسبة بين الاستحالة و الانقلاب نسبة العام و الخاصّ المطلقين باختصاص الانقلاب بما يكون المنقلب عنه و المنقلب اليه ما يعين و قال البعض انّه نوع من الاستحالة كما انّ منها الانقلاب و الاستهلاك و الأخير كما فى النجاسات المستهلكة فى الماء الجارى و الكثير و علل ذلك فى الانتقال بان المطهر لانتقال الدّم الى البق و نحوه ليس مجرّد الانتقال من حيث هو هو بل من حيث صار الدّم دم البق حقيقة عرفية هذا و قال‌ [1] بعض الاجلّة الانتقال كما فى دم البعوض و البراغيث و غيرهما مما لا نفس له و ليس ببعيد ان يكون هذا من الاستحالة الشّرعيّة لاستحالة ما تجذبه الى دمها لقوة جذبها و شدّة حرارتها اذا عرفت هذا

فى بيان الفرق بين الاستحالة و الانقلاب‌

فاعلم انا نقول ان الانتقال سواء كان بحسب العرف و اللغة اعمّ من الانقلاب و الاستحالة ام لا انه فى عرف اصحاب المعقولات من مترادفات الاستحالة و متواردات الانقلاب الا على بعض الوجوه و الاعتبارات و اما الفقهاء فانهم و ان كانوا قد جعلوا الكلّ منها عنوانا مبيّنا فيه الامر بالتمثيل من غير تعرّض لرسم واحد منهما غير الاستحالة مشيرين بذلك الى التغاير الا ان المتراءى منهم مع ذلك اعمّية الاستحالة من الانقلاب بل الانتقال ايضا و لو كان ذلك فى الاخير بنوع من العناية فبهذا اللحاظ يمكن الحكم ايضا باعميّة الانقلاب من الانتقال نعم انّ بملاحظة اطلاق الانتقال على ما هو من الامور المعنويّة و الحالات الباطنية و لو كان الكاشف عن ذلك من الامور اللفظية و ذلك كانتقال الكافر الى الاسلام يستفاد اعمية الانتقال اعميّة من وجه و ذلك بملاحظة انه لم يعهد منهم فى ذلك اطلاق الاستحالة و لا الانقلاب و كيف كان فان الانتقال المبحوث عنه هاهنا هو انتقال الدّم النجس الى الحيوان الذى ليس له نفس سائلة و ذلك كالبق و البرغوث و القمل و العلق كما يتراءى ذلك من كلام جمع و مفاد كلام البعض انّه اعم من ذلك كما ستطلع عليه فاذا كنت على خبر من ذلك فاعلم ان هذا العنوان مما لم يتعرّض له فى الكتب الاصوليّة الا فى كلمات جمع قليل فبعضهم قد حكم بعدم جريان الاستصحاب مشترطا بشرط ان لا يضاف الدّم حقيقة إلّا الى هذه الحيوانات و بعضهم قد حكم بالجريان دون الاعتبار و ترتيب الآثار نظرا الى اطلاق دم الحيوان الغير غير ذى النفس على هذا الدّم و ان كان تبدّل الحقيقة فى غاية الخفاء فى اول مصّ هذه الحيوانات للدّم و خصوصا فى العلق و قال شيخنا الشريف (ره) معنونا كلامه فى المقام بعنوان و اما الانتقال فان صار موجبا لتبدل الماهيّة كصيرورة الماء النجس الداخل فى جوف الغنم بولا فهو كالاستحالة فلا استصحاب و ان لم يصر موجبا لتبدّل الماهيّة كدم الادنى فى جوف العلق فانظر الى الدليل الدال على ثبوت الحكم اولا فان كان متواطئا بالنسبة الى تلك الحالة الحاصلة بعد الانتقال و شاملا لها فالحكم ثابت بنفس ذلك الدليل و ان لم يظهر الشمول فالاستصحاب جار هذا و لا يخفى عليك ان جريان الاستصحاب و ترتيب الآثار باسرها على طبقه فى الدّم المنتقل الى العلق حتى فى مثل عدم العفو فى الصّلاة عما دون الدّرهم اذا كان من الدّماء الثلاثة مما ينبغى ان لا يرتاب فيه فان الجريان فى ذلك مما امره اوضح من ان يبين و كذا الحجيّة لعدم ورود وارد عليه فلا حاجة الى ملاحظة التواطى و التشكيك فى مثبتات الحكم اولا من المطلقات و لعل هذا كذلك عند كل من يقول بحجيّة الاستصحاب و ان لم يعنون المقام الا فى كلام جمع و الى ذلك يشير كلام بعض الاجلّة حيث افاد ذلك بعدم استشكاله و عدم تردّده فى المقام قائلا بعد ذكر الانتقال المطهر كما فى ذم البعوضة و البراغيث‌


[1] بعض‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست