responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 35

نزاع فيه بحسب الجريان و يكون التردّد فى كلمات طائفة ترددا ناشئا من الاعتبار و عدمه دون الجريان و عدمه الا ان ما يقضى به الانصاف ان النزاع كما قد تحقق بحسب الاعتبار و عدمه كذا قد تحقق بحسب الجريان و عدمه و هذا مما لا يخفى على من امعن النظر فى جملة من الامور السّابقة و لاحظ جملة من الامور المذكورة لعدم الجريان نعم ان ما عليه المشهور بحسب الجريان و عدمه مما لم يعلم فى المقام و احتمال ان المشهور هنا ايضا على عدم جريان احتمال من باب الرجم بالغيب و بالجملة ان النزاع فى المقام قد تحقق من وجهين من وجه الجريان و عدمه و من وجه الحجيّة و عدمها اذا عرفت هذا فاعلم انا لا نذكر فى هذا المقام مما ذكر فى المقامات السّابقة حذرا من التكرار و الاطناب بل نقتصر على ما لم نذكر الا ما اشتد اليه الحاجة فح نشير اليه و ان افضى الى شي‌ء من التكرار فاعلم ان جمعا ممن يجرون الاستصحاب فى المقام احتجوا على عدم اعتباره فيه بالعمومات الدالة على طهوريّة التراب مثل قوله (ص) جعل اللّه التراب طهورا و قد وقع هذا فى كلمات طائفة منهم بعد احتجاجهم بان الحكم بالنجاسة معلّق على الاسم فيزول بزواله و قال البعض ممن ذكروا التراب فى عنوان عام فعموم ما دل على طهارة التراب و الدّود و الملح و حليتها يعارض استصحاب النجاسة و سنبيّن ان الاستصحاب من حيث هو لا يعارض الدليل من حيث هو مع انّ حصول الظن بالبقاء فى مثل ذلك مم و دلالة الاخبار ايضا غير واضحة اذ حكم اليقين انما كان ثابتا لشي‌ء آخر و الذى لا يجوز نقضه بالشكّ هو الحكم المتعلق بالماهيّة السّابقة و لم تبق بحالها حتى يحكم بعدم جواز نقض حكمها فما حصل الجزم بالاستحالة العرفية فيحكم بانقطاع الاستصحاب فيه و ما حصل بعدمه فيجزم بجريان الاستصحاب فيه و ما حصل الشك فيه فيرجع الى ساير الادلة ثم الى الاصل هذا و انت خبير بان كل ذلك ممّا لم يقع فى مخرّه اذ الاستدلال بالخبر انما يصحّ لو كان فيه لفظ عام او مطلق متواطى فما فيه لا ينصرف الى التراب الصّائر من النجاسات على انه من المطلقات الواردة فى مورد بيان حكم آخر قال الطهارة الذاتية مما لا ينافى النجاسة العرضيّة فلم يتحقق فى المقام و نحوه دليل اجتهادى منجّز تام حتى يرد على الاستصحاب هذا و اما ما وقع فى كلام البعض فمدخوليته من وجوه عديدة اذ بعد قطع النظر عن خبر التراب ليس فى الملح و الدود و نحوهما ما يدل على الحلية و الطهارة الا العمومات الدالة على اصالتى الحلية و الطهارة و اصالة الاباحة و لا شك فى ورود الاستصحاب عليها ورود المنجز على المعلق فيكون قوله و سنبيّن ان الاستصحاب من حيث هو الخ مما ليس من كلام المقام ثم انّ ابتناء الامر على الظن فى الاستصحاب مما مرّ مرارا فساده و دلالة الاخبار على المط فى المقام و نحوه نظرا الى العمومات الغير المتمشى فيها قضيّة الانصراف فى غاية الاتضاح ثم انّ ما علل به عدم اتضاح دلالة الاخبار الى آخر ما ذكره من الكلمات المتدافعة [1] كلما به حيطت من جانب تهتكت من جانب آخر اذ حاصل ما فيه يعطى عدم الجريان فى الامور المذكورة مع انه قد حكم بالجريان اولا و عدم الاعتبار لاجل المعارضة و بالجملة فقد بان ان الحكم بالنجاسة كما عن الشيخ مما فى مخره و حكم من ضعفه ضعيف كضعف التردّد من البعض للشّك فى الاستحالة و

فى بيان جواز التيمم بتراب القبر منبوشا

بقى فى المقام شي‌ء لا بد من الاشارة اليه و هو ان المحقق (ره) بعد التردد فى المسألة اولا و الميل الى الطهارة ثانيا بعد نقل قول الشيخ بجواز التيمّم بتراب القبر منبوشا كان او غير منبوش و نقل قوله الآخر المتناقض لهذا من انه اذا نبش قبر و اخرج لمن به و قد صار الميّت رميما و اختلط بالتراب فلا يجوز السّجود على ذلك التراب لانه نجس قال لو كانت النجاسة رطبة و مازجت التراب فقد نجس و لو استحالت النجاسة بعد ذلك و امتزجت ببقية الاجزاء الترابيّة على النجاسة المستحيلة ايضا لاشتباهها هذا و قد استحسن ذلك بعض من تاخّر عنه إلّا انه قال ان النجاسة الثانوية ح عرضيّة هذا و لا يخفى عليك ان بعد البناء على عدم جريان الاستصحاب فى المقام او على عدم اعتباره ان الحكم بطهارة التراب الملاصق للعذرة الرطبة مثلا بعد استحالتها ترابا تبعا لها غير بعيد و الظاهر ان محط نظر الاكثر ممن يحكمون بمطهريّة الاستحالة فى المقام الى ذلك حيث لم يفرقوا بين شقوق المسألة و صورها المتصورة و بعبارة اخرى ان هذا يثبت لعدم القول بالفصل بين شقوق المقام و مع ذلك فالحكم بذلك فى غاية الاشكال لانّه خروج عن القاعدة المتقنة و الاصل الحكم من غير علم بتحقق عدم القول بالفصل فى المقام خصوصا اذا لوحظ فى البين تصريح المحقق (ره) بما حكم هذا و لا يخفى عليك بانّ هذا غير مناف لما حققنا و بنينا الامر عليه فى كتبنا الفقهية من جواز التيمّم بتراب الرمس و ان تكرّر نبشه و علم اختلاطه باللحم و العظم عن مسلم مغسل بحيث لا يسلب الاختلاط التراب عن اطلاقه و ذلك ان الفرق بين الامرين فى غاية الاتضاح و ذلك انا قلنا هناك ان احتمال مخالطة شي‌ء من النجاسات و ان كان مظنونا إلّا انه مندفع باصالة الطهارة و اصالة عدم الملاقاة و استحالة الصّديد المخلوط بالدم و ان لم تنجع فى تطهير الملاصق الا ان حصول القطع بنجاسة الملاصق للميّت اول الكلام و كذا اعتباره فان العلم العادى مما لا دليل على اعتباره خصوصا اذا لوحظ فى البين امكان طهارة الملاصق بالمطر و الشمس و الحاصل ان الكلام هنا فيما ذكر المحقق (ره) فى صورة القطع الوجدانىّ و الا فانّ ما ذكرنا هناك مما يجرى هاهنا ايضا فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

المقام السادس: فى جريان الاستصحاب فيما يزول عنه الاسم الاوّل عرفا

المقام السادس‌ فى بيان الحال و كيفيّة المقال فى الامر الذى يزول عنه الاسم الاوّلى عرفا بحيث لو سئل عن الحقيقة الحادثة قيل انها غير الاوّلى فيلزم تغير الاسم و ان لم‌


[1] كلما

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست