responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 34

المتنجّسة الخ فان قال ان المراد منها الاجسام فيرد عليه انّ هذا المعنى موجود لم يتبدّل و لم يتغيّر فلا بدّ من الحكم بالنجاسة و ان قال المراد منها الحقائق المعتبرة فيها الوصف العنوانى الحاصل من اعتبار الصورة النّوعيّة فيرد عليه ان لازم ذلك هو الحكم بالطهارة اذا صار فحما ايضا مع انه لا يحكم بها فيه و الفرق بانقلاب الحقيقة و عدمه مما لا وجه له لان الانقلاب الحقيقى فى كلا الامرين مفقود و الانقلاب الانحطاطى بحسب المراتب فى كليهما موجود فالتفرقة تحكم صرف و الثالث انّ هذه التفرقة بعد كون المقام مما الموضوع فيه منتف على زعمه مما لا ثمرة له فيكون ذكر امثال ذلك مما لا طائل تحته فت و الرابع انّ مفاد كلامه ان الحقيقة فى الخمر و الخل شي‌ء واحد و لو كان ذلك بملاحظة العرف و انما التخالف بينهما بحسب التّسمية و هكذا الامر فى الدّم و هذا كما ترى مما لا وقع له جدّا و الخامس ان ما يخرج من حاصل مرامه و نفحات كلامه بعد امعان النظر و تجوال التفكار انه يشترط العلم ببقاء الموضوع مع انّه يكتفى بعدم العلم بانتفائه و ليس هذا الامر التناقض فى منار فت ثم لا يخفى عليك انّ قاعدة دوران الاحكام مدار الاسماء مما قد خفى مدركه فنقول ان مدركها اما نفس الخطابات الشرعيّة و اما الاجماع فعلى الاول نجيب عنها بما تقدّم اليه الاشارة فى بعض المقامات السابقة من ان الثابت من الخطابات ليس الا كون الوصف العنوانى محدثا للحكم و اما احتياجه اليه فى البقاء و انتفائه‌ [1] فمما لا يسلّم و على الثانى نقول ان معقد الاجماع اما على النهج المزبور من اللفظة المذكورة و نحوها او الامر اللبّي فعلى الاوّل تكون القاعدة من القواعد الغير القابلة للتخصيص و هذا كما ترى مما ينقض بالف شي‌ء و التفصّى و الاستخلاص بانّ المراد ان الاحكام دائرة مدار الاسماء التى تتغيّر باختلاف الحقائق المتخالفة عرفا مما لا وجه له كما لا يخفى وجهه على النّدس النطس و على الثانى لا يصحّ الاحتجاج لان القدر المتيقن فى البين هو ما اشرنا اليه فخذ بمجامع الكلام و تامّل و

الثالث: فى جريان الاستصحاب بعد صيرورة الأعيان النجسة او المتنجسة ادخنة و أنجرة

اما الكلام و العنوان فى الامر الثالث و الرابع اى فيما انقلب الاعيان النجسة و المتنجسة الى الادخنة و الانجرة فنقول ان عدم الجريان فى ذلك هو المتراءى من مطاوى كلمات جمع و فحاوى مقالات جمع و قد صرّح به بعض المعاصرين فى المصعدة من المتنجسة و الجريان هو الظاهر [2] كلام جمع و منهم صاحبا المدارك و الذخيرة قال الاوّل بعد ذكر كلام و فى ط حكم بنجاسة متعلّق دواخن الاعيان النجسة مع انه نقل فى ن الاجماع على طهارة الاعيان النجسة بصيرورتها رمادا و المعتمد الطهارة للاصل و لان الحكم بالنجاسة متعلّق على الاسم فيزول بزواله و الاجماع المنقول على عدم توقّى دواخن السراجية النّجسة و لا معارض لذلك الا التمسّك باستصحاب حكم الحالة السّابقة و هو لا يصلح للمعارضة لما مرّ من ان استمرار الحكم يتوقف على الدّليل كما يتوقّف عليه ابتدائه و قال الثانى ذكر جمع من الاصحاب ان الدخان المستحيل من الاعيان النجسة طاهر ايضا كالرّماد و لم اقف على نص و ربما ينظر الى ان تغير الحقيقة فيه اقوى من الرماد فيثبت فيه الحكم لمفهوم الموافقة و فيه تامّل و يغرى الى بعضهم نقل الاجماع عليه و تردّد فى طهارته المحقق فى الشرائع و لم يذكره فى المعتبر هذا و قد استبان مما نقله صاحب ك انّ القول بالحجيّة و اعتبار الاستصحاب هنا هو قول الشيخ كما قد استبان من كلام صاحب الذخيرة ميله اليه و كيف كان فان هذه المسألة و ان لم تكن كسائر المسائل فى مقامات هذا الباب كثيرة الدّوران فى تمثيلات الاصوليّين و عناوين الفقهاء إلّا انه مع ذلك قد علم انه قد وقع النزاع فيها ايضا من وجهين من وجه الجريان و عدمه و من وجه الاعتبار و عدمه ثم العجب من صاحب المدارك حيث اشعر كلامه بتحقق التناقض بين حكم الشيخ بنجاسة الدواخن المذكورة و بين ادعائه الاجماع فى الرّماد المذكور و الوجه انّه لما لم يقم اجماع على مطهّرية الاستحالة على النهج الكلى لم يكن ما ذكره الشيخ من التدافع فى شي‌ء و هذا غير مختصّ بالشيخ بل جمع كثير على نهجه و وتيرته فى مسائل هذا الباب فذلك من جملة الكواشف عن ان الاستحالة ليست على النهج الكلّى من المطهرات بل انما هى فى بعض المواضع لدليل خاص و انها ليست مما ينتفى بتحققها الموضوع فقد انصدع عما قررنا ان المقام من مقامات الجريان و الاعتبار نعم ان جمعا قد ادعوا الاجماع على الطهارة و منهم السيّد السّند السيّد مهدى فى الدّرة النجفية فالاجماع المنقول كالسّيرة المطردة فى الاعصار و الامصار على عدم التوقى مما يرد على الاستصحاب ورود المنجز على المعلق و ياتى بعد ذلك جملة من الكلام مما يتعلّق بالمقام و نظائره‌

المقام الخامس: فى جريان الاستصحاب فى متحول الأعيان النجسة ترابا

المقام الخامس‌ فى بيان الحال و تحقيق المقال فيما يكون المنقلب اليه مما وقع فى مراتب انحطاط المنقلب عنه لكن لا بسبب مصادمة خارجية بل بتمادى المدة و طول الزمان و ذلك‌ [3] كما اذا استحالت الأعيان النجسة ترابا فاعلم ان كثيرا ممّن تعرّضوا لجملة من المقامات السّابقة لم يتعرّضوا لهذا المقام اصلا [4] لا فى عنوان خاص و لا فى عنوان عام بل ان المتعرّض لذلك فى الاصول فى غاية القلّة ثم ان المتعرّضين له فى تضاعيف المباحث الفقهيّة بين جاعلين له عنوانا خاصا و بين من ذكروه فى عنوان عام يشمل جملة كثيرة من امور جملة من المقامات السّالفة ثم انّ طائفة قد ذكروه و ما فيه قضيّة الدود فى عنوان واحد و هم بين من لم يفرق بين الامرين بحسب الحكم من الطهارة و النجاسة او التردّد و بين من يفرق فى ذلك بالجزم بالطهارة فى الدّود دون التراب ثم ان الحاكمين بالطهارة بين الجازمين بها و بين المستقر بين اياها و قد ادّعى جمع تحقق الشهرة على الطهارة و الاجماع المنقول فى المقام مما لم اظفر به الى الآن فى كلام احد و كيف كان فان كلمات الحاكمين بالطهارة و ان كانت مما يمكن حملها على عدم اعتبار الاستصحاب خاصّة فيكون المقام مما لا


[1] بانتفائه‌

[2] من‌

[3] كما

[4] لا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست