responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 32

فى ضمن فرع من الفروع كما انّ ذلك ديدنهم فى مقامات كثيرة فى نظائر ذلك لا يقال انّ مذهب المحقق (ره) و تفصيله فى مبحث الاستصحاب معروف كما قدّمت الكلام فيه فى بيان المذاهب على النهج المشيع فالاصل الذى يستند فى المقام اليه فى اثبات الشهرة هو كلام المحقّق‌ [1] ان ما يقتضيه مذهبه عدم تمشية الاحكام المشار اليها فى الميت المسلم الصّائر ملحا لانه يقال لا فرق فى ذلك بين النجاسة و غيرها ناو تمشى ما ذكرت لتمشى فى النجاسة ايضا و التفرقة تحكم على ان عدم تمشية مذهب المحقق (ره) بالنسبة الى ما قلنا اول الكلام و ان العدول عن رايه ممكن و ان مستندنا غير منحصر فى قول المحقق (ره) اذ الشهرة القدمائية محققه سواء استقيم قول المحقق (ره) ام لا على ان المطلب ممّا يتم و ان لم يتحقق الشهرة اصلا ثم لا يخفى عليك انه لو لم بين الامر على ما قلنا لزم التمسّك فى اثبات نجاسة ميتة الكلب و اجزائه المبانة منه بالاجماع و كذا فى الاجزاء المبانة من الحىّ منه و هكذا و هذا كما ترى مما يؤيّد ما قلنا عند النظر الدقيق لان المركوز فى الاذهان ان الحكم فيما ذكره باسره و نظائره هو الحكم الاوّلى لا الحكم الجديد الذى هو مثله و قد ثبت بدليل جديد و مما يؤيّد ما ذكرنا ايضا طريقة المسلمين و سيرتهم فى اجتناب الاكل من الملح المذكور بل الاجتناب مط و ليس هذا المختص تنفرا لطباع عن مثل ذلك بل للاستقذار كما لا يخفى على المشهور مع انّ ما ذكر لو كان لاجل تنفر الطباع لجرى فى الثمار و الفواكه و الخضراوات المتكوّنة من المياه النجسة و ساير النجاسات ايضا و الفرق تحكّم هذا بعد تسليم حصول التنفر و الا فالامر اوضح فت جيدا

المرحلة الثانية: فى الاشارة إلى أنه هل يوجد فى المقام دليل مقدم على الاستصحاب‌

المرحلة الثانية فى الاشارة الى انه هل يوجد فى المقام دليل وارد و مقدّم على الاستصحاب الجارى بل المعتبر ايضا لولاه ام لا فاعلم ان مفاد ما قلنا و فحوى ما حققنا فى المرحلة الاولى عدم تحقق ذلك الا ان يبنى الامر على بعض المذاهب السّخيفة من تقديم اصالة الطهارة على الاستصحاب بناء على تكافؤ الاستصحابين من استصحاب النجاسة و استصحاب طهارة الملاقى فبطلان هذا القول كبطلان التمسّك بالعمومات الدالة المتمسّكين على ما عدا اشياء مخصوصة و من جملة ذلك الملح و الحل يستلزم الطهارة اوضح من ان يبيّن و اعجب‌ [2] من بعض المتمسّكين‌ [3] حيث زيّف احتجاج النهج بان النجاسة ذاتية لهذه الاعيان و ان الباقى مستغن عن المؤثر بقوله و الحق ان تخريج المسائل الفقهيّة على امثال هذه القواعد قوىّ الوهن و احتج على الطهارة بما ذكر و مع ذلك فلا نقتصر على هذا القدر من الكلام بل نشبع الكلام بازائه التحرق ايضا ح السّبل و احقاق الحق و ابطال الباطل فى امثال ذلك فى بعض المقامات الآتية انش الله تعالى و كذا تحقق الحال و تبيّن المقال فى قاعدة دوران الاحكام مدار الاسماء ثم لا يخفى عليك انّ بعض القائلين بطهارة الكلب الواقع فى المملحة الصّائر ملحا اشتراط كرية ماء المملحة و الحق انّ هذا مما لا يحتاج اليه لان الكلام فى الطهارة و النجاسة الذاتيتين و النجاسة الحاصلة بقلة الماء نجاسة عرضيّة تقبل التطهير فلا وجه لتعليل المشترط بقوله نظرا الى انّ الارض تنجس عند القلة و كذا الماء و يلزم من ذلك نجاسة ما يلاقيهما من الملح و استحالة الماء ملحا غير مؤثر فى تطهير المتنجّس به هذا فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

المقام الرابع: و فيه امور

الاول: من بيان جريان الاستصحاب فيما أحالته النار

المقام الرّابع‌ فى بيان الحال و تحقيق المقال فى هذا الامر الذى يتحقق فيه الاستحالة بالنار و بعبارة اخرى يكون المنقلب اليه فى مرتبة من المراتب الانحطاطية عن المنقلب عنه لكن لا بسبب طول المدّة بل بسبب مصادمة امر خارجىّ و ذلك كما فيما احالته النار اى اخرجته عن الصورة النوعيّة الاولية من الاعيان النجسة بالذات او بالعرض بان صيّرته رمادا او دخانا فاعلم ان كلمات القوم فى هذا المقام ليست على طرز واحد بل على انماط مختلفة و اطراز متشتتة و مع ذلك فان اضطرابها و اختلاطها و عدم تنقيحها فى تنقيح المقام و اتمام المرام فى اعلى غارب و اقصى سنام ثم ان منهم من جعل كل ذلك فى المباحث الاصولية او الفقهية فى عنوان واحد و منهم من صنع كذلك مضيفا الى ذلك جملة مما فى جملة من المقامات السّابقة و جملة مما فى جملة من المقامات الآتية و جماعة على التلفيق فى ذلك و هم بتسطيرهم ليسوا على نهج واحد بل على مناهج عديدة و جماعة على التفريق بين الرّماد و الدخان بجعل كل منهما فى عنوان و هم بين المقتصرين فى عنوانيهما عليهما و بين المضيفين اليهما او الى احدهما شيئا مما تقدم و مما ياتى او شيئا من احدهما و جماعة على التفريق بين ما هو نجس بالذات و ما هو نجس بالعرض بجعل كلّ منهما فى عنوان مستقل من هذه الجهة و ان اضاف بعضهم الى عنوانيهما ايضا مما مرّت الاشارة اليه و مع ذلك فلم يسوقوا حلبة اقلامهم فى مضمار واحد من جهة المقوس و المطلق فربما استند جمع فى حكم البعض الى وجه جار فى غيره ايضا مع انهم لم يحكموا باتحاد الحكم فيهما و ذلك اما بالحكم بالمخالفة و اما بالتوقف و التردّد فى الثّانى فاذا كان الحال على ذلك المنوال فالاولى اختصاص كل واحد من هذه الامور الاربعة بعنوان مستقل فنقول ان الاول من هذه الامور و هو الذى من يكون رمادا من الاعيان النجسة بالذات قد اختلف فيه كلمات القوم بحسب جريان الاستصحاب و عدمه و ذلك كما قد يستفاد فى كلام جماعة من عنوان مشترك بين هذا و بين امور كذا قد يستفاد فى كلمات جمع من عنوان مختصّ به و كيف كان فان الجريان هو المتراءى من جمع من سياق كلماتهم و جملة من احتجاجاتهم و تعليلاتهم أ لا ترى الى جملة من الامور المتقدّمة فى المقامات السّابقة فلا حاجة الى الاعادة المفضية الى الاسهاب فهذا هو الذى يعطيه ظاهر كلام صاحب المدارك ايضا و اما عدم الجريان فهو فذهب الاكثر و اختاره كل من عاصرناهم و من نقارب‌


[1] فنقول‌

[2] ما صدر فى المقام هو ما صدر

[3] بذيل الطهارة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست