responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 33

عصرهم الّا صاحب القوانين فانه يستفاد منه الجريان لو لا فى كلامه تمجمج و اضطراب و تناقض ثم ان بعض هؤلاء قد ادّعى الاتفاق فى المقام على ذلك هذا و اما قضية الحجيّة و عدمها فاعلم انّ عدم اعتبار الاستصحاب هنا بمعنى عدم ترتيب الآثار على طبقه بالحكم بالنجاسة و نحوها متى على القول بالجريان هو مذهب المعظم بل الكل اذ المخالفة فى ذلك مما لم يعهد و مع ذلك فدعوى الاجماع فيه فى حدّ الاستفاضة بل التظافر فلا وجه لإطالة الكلام فى مثل ذلك بالنقض و الابرام و التّسديد و التزييف بالنسبة الى كلام جمع استندوا فى المسألة استقلالا او تاييدا او اعتضادا الى عدم جريان الاستصحاب نظرا الى تبدل الموضوع و انقلاب الماهية مع ان ما ياتى فيما بعد ذلك مما يتعلّق به غاية التّعلق فبتنقيح الكلام فيه يتضح الحال فيه ايضا هذا و اما الكلام و العنوان فى الامر الثانى و هو الذى تحيله النار و لكن يكون من الاعيان النجسة بالعرض لا بالذات فاعلم ان عدم الجريان فى هذا الامر هو الذى يتراءى من كلام جمّ غفير و قد صرّح به جمع و منهم شيخنا الشّريف (ره) و استاذه صاحب الرياض ادّعى الاتفاق على ذلك و القول بالجريان يعطيه كلام جمع و قد صرّح بذلك طائفة و بعبارة اخرى ان كلّ من قال به فيما تقدم قال هنا ايضا دون العكس بل ان بعض من لم يقولوا به هناك قال به هنا و اما عدم الحجيّة بمعنى عدم الحكم بالنجاسة و ترتيب الآثار على طبقها هو قول المعظم فان جمعا ممّن يقولون بالجريان هنا لا يقولون بالحجيّة بل ان عدم الفوق بين الامرين مما نقل الاجماع عليه جمع نعم قد وقع فى بعض العبائر و الحق بعض الفقهاء المتنجس بالعرض بالنجس بالذات و اما القول بالحجية فهو قول طائفة و قد ادعى جمع ان مبدأ الفرق بين الامرين انما من زمن الفاضل الهندى (ره) و هو الذى اظهر الفرق بينهما و تبعه فى ذلك جمع من متاخرى المتاخرين و هذا مما اختاره بعض المعاصرين قائلا ان الحطب اذا صار نجسا فليست نجاسته لاجل كونه حطبا و لا من حيث كونه حطبا لاقى النجاسة بل لاجل كونه جسما لاتاها و بعد صيرورته فحما او رمادا لم يتغيّر هذا الوصف فيجب الاستصحاب اذا عرفت هذا فاعلم انه قد كثر فى كلمات المانعين من الجريان او الحجيّة مقالة اناطة الامر على القاعدة فى المقام و ما يشبهه و هى قاعدة دوران الاحكام مدار الاسماء و غفلوا عن حقيقة الحال فى ذلك فاعلم ان مخر هذه القاعدة انما فى قبال من تعدى من الاصل الى الفرع لعلّة جامعة بينهما و مع هذا يدفع بها توهّم ثبوت حكم فى حال سابق من احوال الماهيّة بثبوته فى حال اخرى منها و ليس المراد من سوقها فى كلمات الاصحاب اناطة الامر على التسمية و الا للزم الحكم بطهارة الزّبيب المتنجس حال العنبيّة و انتفى بين الزبيب و العنب و ما جرى حكم الحنطة فى الدقيق و حكمه فى العجين و حكمه فى الخبز و على ذلك المنوال القطن و الغزل و الطين و اللبن و الخزف و الآجرّ و إن القضية المذكورة ليست الا عرفية عامة و المتبادر منها ثبوت الحكم حال ثبوت الوصف من دون ان يكون الوصف العنوانى علّة لثبوته و ان زوال علّة الوجود لا يقتضى عدم البقاء اذ من الجائز استناده الى علّة اخرى و توارد العلل على التعاقب على امر شخصىّ جائز و امتناعه على فرض تسليمه انما فى العلل الحقيقية دون العرفات الشرعية و الحاصل ان الاستناد فى المنع الى ما ذكر كاستناد البعض فى عدم الجريان الى ان الظاهر من قولهم (ع) الملاقى للنّجس نجس هو ثبوت الحكم للجسم الملاقى ما دام باقيا على الصورة النوعيّة الحاصلة حين الملاقاة مما لا وجه له كما لا وجه للاستناد فى عدم الجريان الى مقالة البعض من ان الموضوع امّا هو الجسم الملاقى مع بقاء الصورة النوعيّة و اما محلّ الشك و على التقديرين لا يجرى الاستصحاب لما مر و قد تقدّم المراد من قوله ما مر فى بعض المقامات السّابقة و قد علمت عدم استقامته فلا نسهب الكلام بالاعادة فاذا اخذت مجامع كلماتنا فى الخزينة المقدميّة و فيما يليه من مباحث المقامات السابقة علمت ان الوجه للجريان هنا فى غاية الاتضاح و ان ما للمنع عنه مما تقدم اليه الاشارة هنا و فيما تقدم ليس الا من المصادرات المحضة و التخمينيات الصّرفة و من العجائب و العجائب جمة ما ذكره البعض حيث قال و يشترط ان يتخذ الموضوع‌

بالاعتبار الذى هو بحسبه موضوع فلو تعدد الموضوع بتعدد الحقيقة فيما موضوعه الحقيقة او المسمّى فيما موضوعه المسمّى لم يجر الاستصحاب و ان تحدث المادة فى الاوّل و الحقيقة فى الثانى فالاوّل كالحطب المتنجس اذا استحال رمادا او دخانا و الماء المتنجس اذا استحال فاكهة و بخارا و الغذاء المتنجس اذا استحال جزءا لحيوان طاهر الى غير ذلك و

الثانى: فى جريان الاستصحاب بعد انقلاب الخمر خلّا و انتقال الدم من ذى النفس إلى غيره‌

الثانى كانقلاب الخمر خلا و انتقال الدّم من ذى النفس الى غيره على وجه لا يضاف حقيقة الا اليه كما فى القمل و البعوضة و الا جرى فيه الاستصحاب كالدّم المنتقل الى جوف الطائر و الشاة و نحوهما فيستصحب حكمه السّابق من طهارة و نجاسة و الفرق بين المقامين ان عروض النجاسة العرضية على الاعيان انما هو باعتبار كونها اعيانا لاقت نجاسة رطوبة و لا مدخل للاسم فى ذلك بخلاف لحوق النجاسة و التحريم للخمر و الدم من ذى النفس فان لحوقهما لهما انما هو باعتبار كونهما خمرا و دما لدى النفس لانّ ذلك هو العنوان الذى اعتبره الشارع فى اثبات الحكم فصح ان موضوعيّة الاوّل باعتبار الحقيقة و الثانى باعتبار المسمّى هذا و انت خبير بان مدخولية ما فى هذا الكلام من وجوه الاول انّ عدم اعتبار الاستصحاب فى الماء و الغذاء المذكورين انما للاتفاق على ذلك كما عرفت ذلك فى السّابق و عد الحطب المزبور من صقعهما و قياسه عليهما مما لا وجه له و الثانى انه يؤخذ و يسأل بانه ما معنى الاعيان فى قوله ان عروض النجاسة العرضية على الاعيان المتنجسة الخ‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست