responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 210

يثبت المط من وجهين من وجه اثبات الولاية للمجتهدين على نمط العموم و من وجه ان ولايتهم مقدّمة على ولاية العدول حيث يجوز لهم الولاية فالقاعدة المستفادة فى المقام هى قاعدة ثبوت الولاية للمجتهدين فى كلما فيه مصلحة خفية كانت او ظاهرة

فى بيان ما هو مورد ولاية الفقهاء

و يمكن ان يرجع الى ذلك ما قرره البعض من ان وظيفة الحاكم فى امرين احدهما ان كلما للنبى (ص) او الامام (ع) فله ذلك الا ما دل الدليل على اخراجه و ثانيهما كل فعل متعلّق بامور العباد فى دينهم او دنياهم و لا بد من الاتيان به و لا مفر منه اما عقلا او عادة من جهة توقف امر المعاش او المعاد او الجماعة عليه و اناطة انتظام امور الدّين و الدنيا به او شرعا من جهة ورود امر به او اجماع او نفى ضرار او ضرار او عسر او حرج او فساد على مسلم او ورود الاذن فيه من الشارع او دليل عليه و لم يجعل وظيفة لمعين واحد او جماعة و لا لواحد لا بعينه بل علم لابدّيته و الاذن فيه و لم يعلم المامور به و الماذون فيه فهو وظيفة الفقيه هذا و قد استدل على الامر الثانى بالاجماع و بان كل امر كان على ما فرضناه لا بد من ان نصيب الشارع له شخصا و المفروض انه غير معلوم و الفقيه صالح له و ما نحن فيه من الجلالة فى الشأن مشكوك فيه فى حق غيره فينفى بالاصل هذا و انت خبير بان ما ذكره فى الامر الثانى ان كان مما يرجع ايضا فى زمن النبى (ص) او الائمة (ع) اليهم و الى اذنهم حين تحقق الواقعة فهو ايضا مما يثبت فيه الولاية للمجتهدين و ان لم يكن الامر كذلك بل‌ [1] فى زمن الحجج الطاهرة مما لا يرجع اليهم و كان مما يباشره العدول او المسلمون عند تحقق الواقعة من غير ارجاع الامر اليهم و الاستيذان منهم فيكون من قبيل الواجبات الكفائية و اما اذا اشتبه الامر كما فرض المسألة فى آخر كلامه فيه فالحق ح انّ ما ذكره لا يقطع احتمال كون ما ذكر من قبيل الواجبات الكفائية بالنسبة الى الكل بل الامر كذلك و التمسّك فى قبال هذا باصالة عدم السّقوط اذا اتى بتلك الامور غير المجتهد ينافى تسليم كونها من نسخ الواجبات الكفائية و لو بالنسبة الى سلسلة المجتهدين و التقريب بان الكفائى ما علم انحصار الغرض فيه فى شي‌ء فسقوطه بعد اتيان البعض عن الباقين انما لحصول المصلحة الواقعية و العلم بان المراد ليس مباشرة كل احد و التمسّك بانه لا يقدر على ذلك غير الحاكم مدخول من وجوه و كون التكليف ثابتا مع عدم العلم بالمكلف مما هو قاض بتساوى و الكل فى ذلك و لا يحتاج الى دلالة قصد الشارع التعميم و لهذا كان قصد الخصوصيّة على خلاف الاصل الغير المعارض بمثله على ان ادلة الاشتراك بعد عدم التعيين قاض بالعموم فلا اجمال حتى ينبعث عنه الاخذ بالمتيقن و اثبات الوجوب على المجتهدين بالاجماع المركب بعد اثبات الجواز لهم بالاتفاق من المصادرة على المط جدا كما انه كذلك التمسّك بصلاحيّة الفقيه لذلك و جلالة شانه و بالجملة فان ما بنى عليه الامر مما مر اليه الاشارة مدخول اللهمّ الا ان يبنى الامر على ما ادعاه من الاجماع و انت خبير بان دون اثباته خرط القتاد فتامل ثم لا يخفى عليك ان هذه القاعدة اى اصالة تحقق الولاية فى كل ما فيه مصلحة خفية كانت او ظاهرة من الاصول الثانوية المخالفة للاصول الاولوية فى مواردها من الاستصحاب المنحل الى الاستصحابات العديدة و اصل البراءة و مع ذلك ليس من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ بل من الاصول المتطرق اليها التخصيص و ذلك حيث ورد عليها اصالة كون الطلاق بيد من ياخذ بالساق ورود الخاصّ على العام نعم ان للحاكم لاجل الولاية العامة تطليق زوجة المفقود بعد اعمال الشروط المذكورة فى الاخبار فتكون قاعدة الطلاق ايضا من القواعد المخصّصة هذا و يمكن ان يقال انها ليست بمخصّصة من هذه الجهة و ذلك ان المفقود ح يقدر منزلة الميّت و ليس الطلاق ح الا من التعبّديات المحضة و مع ذلك فهى مخصّصة عند البعض فى صورة اعسار الزوج و عدم قدرته على نفقتها و قد اشرنا الى ذلك فى بعض الخزائن السّابقة و اما التوكيل فى الطلاق فليس من قبيل التخصيص و خلاف البعض فى ذلك حيث لم يجوزه نظرا الى استلزامه التخصيص فى القاعدة من غير دليل مما فى غير محلّه و عقد الباب ان قاعدة الولاية العامة للحاكم قد خصّصت بما فى الطلاق و يمكن ان يكون تقدّم ولايات الاولياء الاجباريّة على ولاية الحاكم من هذا القبيل كما يمكن ان لا يكون كذلك فتامل ثم لا يخفى عليك انه اذا لوحظ ثبوت الولاية للحكام على نمط ما ثبت للحجج الطاهرة (ع) كان قاعدة الولاية العامة فى الحاكم مما قد خصصت بما

مر اليه الاشارة من بعض الولايات المختصّ بالامام (ع) ثم انّ هذه الولاية اذا لوحظ فيها تقدّمها على ولاية العدول و المسلمين كانت القاعدة الملحوظة فيها هذه الجهة من القواعد المخصّصة ايضا و التقريب بان قد قدّمنا فى باب القرعة ان ولايتها ولاية ثابتة لكلّ عدل بل لكل مؤمن هذا ما تيسّر لى الآن من ضبط المخصّصات فى هذا المقام‌

تذنيب: فى بيان النائب العام و الخاصّ‌

تذنيب‌ فيه بيان امور مهمّة اعلم ان وجه عدم عود الولاية الى النائب الخاص فى القضاء و نحوه فى زمن الامام بعد زوال جنونه و اغمائه الا بتوكيل جديد و نصب آخر من قبله (ع) ظاهر لان اطلاق الوكالة لا يشمل مثل ذلك و على فرض الشمول تبطل عقدها بعروض هذه الحالات التى بمنزلة التصريح بالعزل و ليس الامر كذلك فى النائب بالنيابة العامة الداخل تحت عنوان الوكيلية باتصافه بالصّفة المذكورة فى عنوان الوكالة العامة الحاصلة من قوله (ع) مثلا من كان على هذه الصّفة فهو وكيلى فعروض المانع لا يضرّ فى قابلية الكلى من حيث هو كلى فعقد الوكالة باق على حاله فكلما عاد هذا الشخص الى الاتصاف بدخوله تحت الكلى تعلق به الوكالة هذا و يمكن ان يقال ان اخذ العنوان على نمط الكلى تعلق به الوكالة هذا و يمكن ان يقال ان اخذ العنوان على نمط الكلى يتمشّى فى الشخص الخاص ايضا بان يتعلّق الوكالة بالمفهوم المركّب‌


[1] كان‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست