responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 211

من الشخص و الوصف فكلما وجد الوصف تعلقت بالشّخص و كلما عدم زال كما فى النائب العام و الفرق نحكم على ان بعد امعان النظر يظهر انّ بعد عروض الجنون و الاغماء للداخل تحت الوكالة العامة لا تعود اليه الولاية بعد زوال ذلك الا بوكالة جديدة و عقد مستانف و ذلك لظهور انحصار التعلق بكلّ من كان متصفا بالصّفة عند الانشاء فاذا لوحظ هذا و لوحظ ايضا ان التوكيل يقتضى كون الوكيل بالغا عاقلا تبيّن انه اذا عاد العقل لا تعود الوكالة و قد حصل من هذا البيان ان تعبير الامام (ع) بان من اتصف بهذه الصّفة [1] اذا عرض المانع ثم زال تعليقيا اذا اريد كل ذلك منه و التوكيل التعليقى على هذا النمط او نمط الانحلال كان يقول كلما صرت عاقلا فانت وكيلى مما لا يجدى فنسبة ارادة ذلك من هذا التعبير الى الامام (ع) [2] فقد بان من ذلك التقرير ان عود العقل بعد الجنون و كذا زوال الاغماء كما لا يجدى فى النّائب الخاص فكذا فى نائب العام فكل منهما يحتاج الى الاذن الجديد بعد زوال المانع فيبقى العويصة غير منحلة فى المقام هذا و يمكن ابداء الفرق بالاجماع و بان ولاية النائب العام الحاصلة من الوكالة بيان للحكم الشرعى من قبل الامام (ع) اى بيان انّ هذا الفرض من الموضوع حكمه الولاية و بيان ذلك ان تفويض شخص الى آخر امرا او امورا تارة يكون من باب التوكيل و تارة يكون من باب النّصب اى مما يوجب الولاية كالوصيّة فانه احداث ولاية لا استنابة و الوجه فى ذلك كالثمرة ظاهر و تارة يكون من باب البيان و على هذا يدور الحكم مدار الاسم وجودا و عدما ثم لا يخفى عليك انه اذا انعقد الاجماع على تحقق الولاية للفقيه فى زمن الغيبة اذا اتّصف بشرائطها و لو بعد عروض الموانع من الفسق و الجنون و الاغماء و زوالها لا يكون وجه للنزاع فى هذه الولاية التى سميناها بالولاية العامة بمنازعة انها هل هى من قبيل التوكيل من قبل الامام (ع) او من قبيل الولاية و النصب من قبله و على التقديرين اما ان يكون ذلك من جانب جميع الائمة (ع) او من جانب الامام الاذن او من جانب القائم (ع) روحى له الفداء فان هذه المنازعة انما تثمر بالنسبة الى الفقهاء الذين هم معاصرو الائمة (ع) لا بالنسبة الى فقهاء زمن الغيبة لما عرفت من قضية الاجماع و بالجملة فان هذه المنازعة كالاحتجاج على انحصار الامر فى الوكالة باصالة عدم الولاية لغير الائمة (ع) و بقوله (ع) ليست الحكومة الا لامام عادل و بقوله (ع) لا يجلس فيه نبيّ او وصى نبىّ كالاحتجاج على انحصار الوكالة للفقهاء فى زمن الغيبة فى الوكالة من جانب القائم (ع) روحى له الفداء بجملة من الاخبار و بالاجماع او الاحتجاج على انحصارها فى الوكالة من جانب الامام الاذن و هو الصادق (ع) بصدور خبرى ابن حنظلة و ابى خديجة عنه (ع) مما وقع فى غير محله جدّا فالكلّ من التوكيل و النّصب و البيان مما يتمشى فى المقام كما يتمشّى على الكل تسمية هذا النوع من الاذن ولاية عامة ثم على الاولين يكون ذلك من جانب جميع الائمة (ع) و الوجه فى كل ما قررنا واضح لمن كان ندسا فطنا ثم لا يخفى عليك انه كما ينفذ حكم الحاكم فى جميع المرافعات و المنازعات قطعا فكك ظاهرا فى الموضوعات الكلية الابتدائية الغير المسبوقة بالنزاع من ثبوت الهلال و نحوه و كذا الموضوعات الشخصية مثل ان هذا مال زيد و ذلك مال عمرو و ذلك كله لعموم الخبر فلا تخصّه بالمرافعات و اما فتوى الفقيه فكما ينفذ فى جميع الاحكام الفرعية قطعا فكذا ينفذ ظاهرا فى الموضوعات المستنبطة و المفاهيم الكلية و المصاديق التى يئول الامر فيها بالاخيرة الى الاحكام هذا اذا كانت تلك الموضوعات و المفاهيم مما خفيت فى نظر العرف و اما الجلية منها فيه كالموضوعات الصّرفة التى لا يترتّب عليها الحكم فلا يجب متابعة المجتهد فيها ثم ان بسط الكلام فى ذلك و نحوه و فى ان المحدث الكامل و المتجرى هل هما كالمجتهد المط ام لا يطلب من باب الاجتهاد و التقليد

المقام الثانى: فى بيان تصرفات العدول و ولايتهم‌

المقام الثانى‌ فى اخذ مجامع الكلام فى تصرّفات العدول و ولايتهم فذلك انما يتم ببيان امور فاعلم انه اذا فقدت الاولياء الاجبارية للايتام او بعد و اعنهم و كان المقام مقام وظيفة الحاكم و كان موجودا لكن مع ضيق الوقت عن ارجاع الامر اليه و عدم امكان التفصى عن التصرف فى مال اليتيم كالتصرف فيه لنفقته بمقدار يعيش به و نحو ذلك فلا شك فى جوازه كما لا شك فى عدم ترتّب الضمان عليه و ذلك لقواعد كثيرة من قاعدة نفى الضرر و قاعدة نفى الحرج و قاعدة حفظ النظم و قاعدة الاحسان و قاعدة الاعانة على البرّ و التقوى و قاعدة التصرّفات بالتى هى احسن مضافة الى خبر فى باب الوصيّة و الاجماع المحصّل فلا ريب فيما ذكر بل فى افادة جملة كثيرة من هذه الامور وجوب التصرف المذكور فقد ظهر لك من ذلك انّ قاعدة تقدم الحكام على العدول و المؤمنين كما قد خصصت من الجهة المذكورة فى باب القرعة فكذا قد خصّصت من هذه الجهة ايضا اللهم إلّا ان يقال ان الفرض مقام عدم امكان التاخير و عدم امكان الوصول الى الحاكم فلا تكون القاعدة مخصّصة من هذه الجهة جدّا و نظير ذلك مما يتراءى فى بادى الانظار الجلية مما يخصّص القاعدة و ليس بعد امعان النظر منه ما فى باب الأمر بالمعروف من كتب الفقهاء من جواز اقامة طائفة الحدود على طائفة آخرين مع وجود الحاكم و بيان ذلك يتبيّن باخذ مجامع كلمات الفقهاء فى ذلك و لو باخذ مجامع كلمات واحد منهم فى ذلك قال الشهيد (ره) فى س و يجوز للمولى اقامة الحدّ على رقيقه اذا شاهد او أقرّ الرق او قامت عنده بينه تثبت عند الحاكم على قول و للاب الاقامة على ولده كذلك و ان نزل و للزّوج على الزوجة حرّين او عبدين او احدهما [3] فيجتمع على الامة ولاية الزّوج و السيّد و لا فرق بين الجلد و الرّجم لما روى انه لو وجد رجلا يزنى بامراة فله قتلهما او منع الفاصل‌


[1] فهو وكيلى انما تعلق بالمتصف حين العقد فيكون بالنسبة الى غيره و بالنسبة الى المتصف بهذه الصّفة

[2] غير جائز

[3] حر و الآخر عبد

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست