responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 208

الكلام فيها فى مقامات‌

المقام الاول: فى بيان ولاية الفقهاء بعد فقد النبى و الائمة (صلوات اللّه عليهم)

المقام الاوّل‌ فى اخذ مجامع جملة من الامور المهمّة فى هذا الباب فاعلم ان الاصل ان لا يلى احد على مال احد و لا على منافع بدنه و ايضا ان لا يكون لاحد بعد اللّه تعالى سلطان على احد لتساوى العباد فى العبودية فثبوت الولاية لنبيّنا و اوصيائه المعصومين من عترته (ع) انما بالنّصوص الكتابية و الاخبار المتواترة و الاجماع فالنبى (ص) و اوصيائه المعصومون (ع) يختصون بعد اختصاص النهى بخواص مذكورة فى باب النكاح بالجهاد و اخذ اجرة الحمى اى المرعى للاغنام و المواشى و ملك الموات و ما لا وارث له و صفايا المغنم و نصف الخمس و نصب القضاة و ائمة الاعياد و الجمعات و وجوب اتباع رسلهم على الناس هذا و اما الفقهاء فيختصون بعد فقد الائمة (ع) باقامة الحدود و القضاء و الحكومة و الافتاء و نصب الاجل المفقود الخبر و طلبه فى الجهات و للعنين و حكم الملاعنة و نصب الاجل للمظاهرة و اجبار المظاهر او المولى على احد الامرين و حبس المديون و قتل فاعل الكبيرة فى الرابعة و حبس المرتد و طلب البيّنة و الامر بالعمل بمضمونها إلّا ان يكون ذلك من باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر فانه ليس من القضاء و الحكم بمقتضى اليمين إلّا ان يكون من جهة الصّلح فانه يدخل فى المعاملات و ارسال عمال الزكاة و الاخماس الى الرعيّة و وجوب اتباعهم له و حمل الناس على زيارة النبى (ص) و الحجّ و على المقام بالحرمين اذا تركوها و ولاية السّفه بعد البلوغ و كذلك الجنون و تظهر ايضا ثمرة ولايته فى كثير من المباحث و ذلك كما فى وجوب دفع ما بقى من الزكاة فى يد ابن السبيل بعد الوصول الى بلده و فى وجوب دفع الزكاة ابتداء او بعد الطلب اليه و فى تخييره فى اخذ خمس فى ارض الذى او منفعتها و فى توقف اخراج الودعى الحقوق على اذنه و فى الوقف فى القبض على جهات عامة و نظارته لذلك و توقف التقاص من مال الغائب على اذنه و من الحاضر فى وجه و فى بيع الوقف حيث يجوز و لا ولىّ له و فى قبض الثمن اذا اقنع البائع و قبضه عن كل ممتنع عن قبض حقّه و فى الدين المأيوس عن صاحبه و فى اجبار الوصيّين على الاجتماع او الاستبدال بهما و فى ضم المعين الى الوصى العاجز عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه و فى اقامة فيمن لا وصى له أو مات وصيّه او كان انعزل و فى فرض المهر لمفوضة البضع و يبعث الحكمين من اهل الزّوجين و اجبار الممتنع على اداء النفقة و فى طلاق زوجة المفقود و فى احتياج انفاق الملتقط على اللقيط على اذنه و نحو ذلك من المقامات الأخر التى لا تخفى على الندس الفطن المتتبع و ان شئت ان تعبر بامر كلّى فقل ان كل ما يكون جهة مصلحة خفية فهو للمجتهد و اما ما يخصّ بالمجتهدين بعد الحجج الطاهرة (عليهم السلام) ايضا الا ان عدول المسلمين يقومون مقامهم مع فقدهم فهو التحجير على المفلس و من تجدد سفهه بعد البلوغ و كذا الجنون المتجدد فى وجه و حكم الامور العامة من الطرق النافذة و المنابر و الاسواق و جميع المشتركات بين المسلمين و القيام مقام الولى فى التجهيز و نصب الحكم بين الزّوجين و نصب الاوصياء لمن لم يوصوا و تولى امور الاطفال و الثلث حيث لا وليّ و تولّى مال الغائب و عياله و اطفاله و نكاح المجنون و الطلاق عنه و تولى اطفاله و امواله و قتل المرتد و قسمة امواله و نكاح نسائه و الشعير على المحتكر و البيع عليه و اجبار الممتنع على الحق الى غير ذلك و ان شئت ان تعبر بقانون فقل كلما كان له جهة مصلحة ظاهرة فهو لهم و اما ما هو للمسلمين مط فاسقا كان المسلم او عادلا فهو مثل تعمير المساجد و الاوقاف و بيع المصحف و المسلم على الكافر و علف الدابة و سقيها و الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و التّأديب فى الجملة مع تحقق الشرائط و يمكن ان يكون حكم الامور العامة من هذا القبيل و بالجملة فان كل ما كان له جهة عامة مشتركة بين الناس فهو لهم و عقد الباب انه اذا فقد الاعلى من هؤلاء الطوائف سقط خواصه و من اياه و لا يجوز للادنى التّصرف فيها و ان شئت ان تعبر باوضح من ذلك فقل ان كلما كان للطائفة الادنى فهى للاعلى ايضا و لا عكس و الظاهر ان ما للطائفة الاخيرة فهو من‌

باب الحسبة و الامر بالمعروف لا من باب الولاية اذ لا وجه له لولاية الفاسق فى اموال الايتام و غير ذلك و اشتراط التعدد فى العدل و ان كان موافقا للاصل إلّا انه مخالف لاطلاق الآية و فى صورة فقد العادل تتصرف الامرأة العادلة و فى جواز ذلك مع وجوده وجه و لو تعدد المجتهدون و تساووا فى الرتبة فالسّابق اولى و مع التشاح يرجع الى القرعة و لو كان فيهم من هو افضل فهو مقدّم مع التشاح و الاحوط ذلك مع عدمه ايضا و يجرى هذا الحكم ايضا فى مقام تعدّد العدول فيما يتعلّق بالاموال و اذا فقد العدول تولى غيرهم حسبة كما عرفت و المجتهد مخير بين المباشرة و التوكيل البعض العدول او نصبهم اولياء فى موضع الحاجة اليه فاذا فقدوا فله ان يوكل غيرهم ممن شاء من كافر او مسلم مع تحرى من هو الاصلح لذلك فان ظهر منهم خيانة عن لهم هذا و لا يخفى عليك ان هذه الامور هى رءوس مسائل هذا المقام على النمط المتجلى فى الانظار فتحقيق المرام ببيان الحال و اتقانه يقتضى بسط اما فى المقال فاول ما لا بد من بيانه هو تحقيق الحال فى ولاية المجتهد على النمط الاعم او الاخصّ فان ما يتمشى فى النائب الخاص الذى يكون فى زمن حضور الامام (ع) من كونه تابعا لكيفية النّصب و النيابة من جانبه (ع) لجهة خاصة من القضاء و نحوه فيكون نيابته و ولايته على نمط الخصوص او لجهة عامة شاملة للكل فيكون نيابته و ولايته على نمط العموم مما يتمشى فى المجتهد الذى يكون فى زمن غيبة الامام (ع) ايضا فالخصوص او العموم فى الولاية للمجتهد مما يتبع ما يفيده من الادلة فالاشارة الى الدليل فى ذلك و كذا فى باب الولاية الثابتة للعدول من الامور المهمة فيناط الامر بعد ذلك فى قاعدة الولاية و ما يتفرّع عليها على ما يقتضيه الدليل و يؤديه سواء كان ذلك موافقا لما قدّمنا من رءوس مسائل المقام ام لا

فى بيان الأدلّة التى اقيمت على ثبوت الولاية الفقهاء

فاعلم انّ‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست