responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 207

هو الدليل و هو قاض بالسقوط فى الكلّ فمن التامل فيما اشرنا اليه يظهر ان الحكم بالتعميم بحيث يشمل غير ما اشرنا اليه ايضا مما فى مخره و ذلك كما فى ساير الاسباب من اسباب الوضوء و الغسل و اسباب تحريم النكاح من رضاع و مصاهرة و نحوهما و كذا فى ايلاء و ظهار و تطليقات موجبة للتحريم المؤبد او التحريم حتى تنكح زوجا غيره و كذا اسباب الحدود الشرعية من الزنا و اللواط و القذف و شرب المسكر و نحو ذلك و كذا اسباب التعزيرات من المعاصى التى لا مقدر لها شرعا و مثل تلك الامور الحال فى شرائط التكاليف الحاصلة فى زمن الكفر من انقضاء حول الزكاة و نحوه فى حال الكفر مع اسلامه قبل تعلق الوجوب و بعبارة اخرى ان الاسلام كما يجبّ فى هذه الامور التكاليف الثابتة باصل الشرع فى حال الكفر مالية او غيرها فكذا يجب الاحكام الوضعيّة فيسقط تاثير الشرط و السّبب فيرجع الامر الى الاصل الموجود فى المقام كاصالة الطهارة بالنسبة الى اسباب الحدث و الخبث و اصالة الحلية بالنسبة الى اسباب تحريم النكاح و اصالة البراءة عن الحدود و التعزيرات و اصالة عدم التكليف فى زكاة او خمس او حج او نحوها و هكذا الكلام فى غير ذلك هذا و اما احتمال الحكم بعدم الجبّ مط كاحتمال الفرق بين ما ورد فيه خبر البحار و غيره فيجب فى الاول دون الثانى و الفرق بين الحدود و التعزيرات و نحو ذلك و بين اسباب الحل و الحرمة و الوضوء و الغسل فيجب فى الاول دون الثانى و كاحتمال الفرق بين الاسباب و الشرائط فيجب فى الاوّل دون الثانى و كاحتمال الفرق بين اسباب التكاليف كسبب الغسل فيجب و بين اسباب الوضع كسبب حرمة النكاح فلا يجب و كاحتمال الفرق بين السّبب التام فى حال الكفر من الجنابة و الحيض و الحدث الاصغر و الرّضاع الكامل و الزنا و اللواط و نحو ذلك و بين السبب الناقص الذى بان يحصل بعضه فى حال الكفر و بعضه فى حال الاسلام فمما فى غير مخره جدّا فان وجه النفى ليس الاقضية عدم الانصراف و التمسّك بالاستصحاب و قد عرفت عدم استقامة التشبّث بذلك و التفاصيل المذكورة و مما لا يساعده شي‌ء الا بعض الوجوه و الاعتبارات الغير التامة هذا ثم لا يخفى عليك انه اذا اخذ مجامع ما اشرنا اليه مع ملاحظة كون خروج الدّيون عن حكم الخبر من قبيل الاختصاص او ملاحظة ان الديون كما تدخل تحت الخبر كذا يجرى الحكم المستفاد منه عليها كما يجرى على غيرها و لا استبعاد فى ذلك طهران قاعدة جب الاسلام ما قبله من القواعد الثالثة الواردة على القواعد الثانوية و من القواعد المطابقة لاصل البراءة و ما يرجع اليه من اصالة الاباحة و اصالة الحلية و اصالة الطهارة و المخالفة للاستصحاب الوجودى الحكمى و مما تعد عند التحقيق من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ الغير المتطرق اليها التخصيص اصلا بل يمكن ان يقال انها من اصول المذهب بالمعنى الاخص عند الكل و ذلك ان المنازعين فى شمولها لغير العبادات و نحوها من الحدود و التعزيرات انما نازعوا فى ذلك لقضية فقد العموم و عدم الانصراف فعلى هذا لا يكون ما خرج عن تحت الخبر على زعمهم من قبيل ما خرج بالمخصّص بل من قبيل ما لم يدخل فى الشمول المرادى ثم لا يخفى عليك انّ‌ [1] المستفادة من القاعدة تجرى فى جميع اقسام الكفار مما مر اليه الإشارة فى بعض المباحث السّابقة نعم ان دعوى عدم الانصراف الى المرتد مليّا كان او فطريا و كذا الى الذين يحكم بكفرهم و ان انتحلوا الاسلام كالخوارج و الغلاة و النصاب غير بعيدة فالحكم على نمط هذه الدعوى جيّد خصوصا اذا لوحظ الاصل من الاستصحاب و الاشتغال فى البين فتامل فعلى البناء على ذلك ايضا لا يكون القاعدة مما تطرق اليه التخصيص و الوجه ظاهر ثم لا يخفى عليك انه اذا اسلم الكافر و قد مضى فى الواجبات الموسّعة من الوقت ما بمقدار ادائها جامعة للشرائط خالية عن الموانع فهل يسقط عنه هذا التكليف ام لا فوجهان فالثانى و ان كان مما يساعده الاصل من الاستصحاب و الاشتغال و كذا ملاحظة استمرار الخطاب فى آنات الموقت الموسّع الا ان الحكم مع ذلك بالاول مما فى مخره و ذلك بملاحظة ان تعلّق الخطاب انما قبل الاسلام فيكون داخلا فى عموم الخبر و ذلك يتضح غاية الاتضاح اذا لوحظ ان هذا التكليف واحد فمتى سقط بالنسبة الى الجزء الاول من الوقت فقد سقط بالنسبة الى الباقى لا تعدد فيه و احتمال كون الاسلام كاشفا عن‌

عدم سقوطه من اول الامر اول الكلام فهذا كاف فى اثبات المط و ان قطع النظر عن التاييد بمقالة انه لا ريب فى سقوط الواجبات الموسّعة ما دام العمر بالاسلام كصلاة الزلزلة و قضاء الصلوات اليومية و نظائر ذلك من العبادات و النذور فاى فرق بين الواجب الموسّع ما دام العمر و بين غيره هذا و يمكن ان يؤيّد هذا التاييد بملاحظة ان قضاء رمضان موسّع بحسب الرّخصة الى رمضان الآتي و ان كان موسّعا بحسب الاجزاء ما دام العمر ثم على البناء على عدم السقوط ايضا لا تكون القاعدة مما تطرق اليه التخصيص و السّر واضح ثم لا يخفى عليك ان القاعدة لا تجرى فى المخالف الذى استبصر الا على راى من يعد المخالف من الكفار و يمكن ان يقال ان جريان القاعدة فى المخالف حتى على المصير الى هذا الراى اول الكلام فان الخبر لا ينصرف الى مثله فح لا فائدة فى ذكر الاحتمالات المتصورة فى باب المخالف فالتعويل فيه انما على قواعد أخر و اخبار خاصّة واردة فى باب الزكاة و غيرها فهذا هو مما تيسّر لى فى باب الضمانات و مسقطاتها ثم لا يخفى عليك ان من جملة المسقطات للضمان قاعدة الاحسان كما انّ منها قاعدة كلما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و قد مرّ تحقيق الحال فى هاتين القاعدتين فى بعض الخزائن السابقة فراجع اليه حتى يتبيّن لك حقيقة الحال فيهما ايضا

خزينة فى بيان القواعد المتعلّقة بالحكام و الولايات‌

خزينة فى الاشارة الى القواعد المتعلّقة بالحكام و الولايات و ما يناسبها من المسائل الرشيقة و الفروع اللطيفة مع الاشارة الى اتقان التمرين‌

فيها مقامات:

فيقع الكلام‌


[1] الاحكام‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست