responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 203

ذلك نعم ان القطع بالرّضاء لاجل الحياء لا يوجب بقاء الحرمة فان دليل الرضاء يشمل صورة الاذن و الرّضاء للحياء ايضا فهذا هو مجمل الكلام بالنسبة الى الحكم التكليفى الذى ذكر فى المقام من باب المقدّمة

فى عدم رفع مطلق الإذن للضمان‌

و اما الكلام بالنسبة الى الحكم الوضعى الذى هو المقصود فى المقام فاعلم انّ الاذن بنفسه مما لا يرفع الضمان اذ ماهيّته عبارة عن الرّخصة و هى تجامع الضمان و عدمه فكم من موضع يثبت الضمان فيه مع تحقق الاذن كما فى المقبوض بالسّوم و المقبوض بالعقد الفاسد و التالف قبل القبض فى البيع او المعاوضات مط و المغصوب الماذون فى بقائه عند الغاصب و المجهول المالك اذا تصدّق به و الماكول فى المخمصة و التالف فى ايادى الصّائغ و الطبيب و المكارى و الملاح الى غير ذلك من المواضع الكثيرة و قد مرّ الاشارة مرارا الى ذلك و الى ان الاصل فى اليد الضمان و ان خروج الامناء بعد دخولهم تحت الاصل انما بالدليل فيكون على ذلك عدم رفع الضمان بالاذن المقيّد بالضمان مما على القاعدة فالمرتفع بالاذن هنا انما الحرمة فلا ملازمة بين الامرين فبعد التامّل فيما قررنا يظهر لك ان الحكم بالضمان فى الاذن المجرّد الخالى عن قيدى الضمان و عدمه مما فى مخره فيكون الامثلة المشار اليها مما على وفق الاصل و القاعدة كما يكون ما فى قبالها من اهداء التحف و الهدايا و الاذن بالدخول فى الدار و بالاكل فى الضيافة و غيرها الى غير ذلك من الامثلة الكثيرة مما دل القرنية فيه على عدم الضمان فسرّ انعقاد السّيرة و الاجماع فى هذه الامثلة و نظائرها هو دلالة القرنية الحالية و بالجملة فان كلّ تصرف لم يقع باذن مقيّد بعدم الضمان و لا باذن مط ظاهر فى التسليط المجانى لا من قبل الشارع و لا من قبل المالك فالاصل فيه الضمان لكن يشترط فيه الاستيلاء فلو تحقق تحقق الضمان و إلّا فلا نعم قد يتحقق الحرمة فى البين و ان انتفى الضمان و لا يلزم ان يكون كل تصرف محرّم مستعقبا للضمان فالانفكاك من الطرفين جائز فكما ان الامثلة من جهة انفكاك الضمان عن الحرمة فى غاية الكثرة فكذا بالعكس و ذلك كما فى الداخل فى الدار التى غصبها الجائر دخولا من غير استيلاء به عليها و كما فى القابض بيده درهما و هو تحت يد المالك الى غير ذلك مما يكون المتصرف فيه‌ [1] ماذون من المالك فالضمان يدور مدار الاستيلاء وجودا و عدما [2] اعم من ان يكون هناك استيلاء ام لا فاذا عرفت هذا و عرفت ايضا ان الاصل فى الاذن المط المجرّد الخالى عن القيدين هو الضمان ظهر لك ان فى صورة الشك فى كون الاذن المط ظاهرا فى التسليط المجانى و عدم ذلك لاجل اختلاف اهل العرف و نحو ذلك نحكم بالضمان كما نحكم به فى صورة اختلاف المالك فى كيفية الاذن بان يدّعى الماذون اذنا مقيّدا بعدم الضمان و المالك اذنا مقيّدا به او اذنا مط و قد تبيّن لك ايضا ممّا قررنا ان الحكم بالضمان فيما يصرفه الرّجل فى الاعراس من الاموال التى تسمّى بالفارسيّة شيربها و بالتركية باشلوق مما يضمن على القابضين اياها اذا لم يتم امر النكاح فانه انما صرفها رجاء لتمامية مطلوبه من حصول التزويج و النكاح فاذا لم يتم الامر فالحكم بالضمان مما على القاعدة و ان فرضنا ان قاعدة ان الاقدام على اسقاط احترام المال يسقط الضمان قاعدة تامة و ذلك ان هذا المقام ليس من مجارى هذه القاعدة جدا و الوجه ظاهر و كيف كان فان الاذن المقيّد بعدم الضمان مما لا خلاف فى اسقاطه الضمان و الظاهر ان هذا معقد الاجماع من غير فرق فى ذلك بين الاذن اللاحق و السّابق و الاول فى الحقيقة نوع من الابراء فانه لا ينحصر فى لفظ بل يقع بكل دال على الاسقاط و اما الثانى فالوجه فيه بعد الاجماع انه مثبت لموضوع الاباحة للادلة الدالة على حلية مال الغير برضاء نفسه بمعنى كون هذا كملك المتصرف فى عدم الغرامة فيكون فى الحقيقة مما لم يتمش الضمان فيه من اصله فاطلاق اسقاط الضّمان فى مثل ذلك تسامح و تجوز او لاجل ملاحظة الضمان الشانى و الضمان بالقوة فهذا الاخير ايضا مما لا ضير فيه اصلا فلا وجه لتخيل انه لا يسقط به الضمان على القاعدة نظرا الى ان اسقاط ما لم يجب لا ينفع كما ان ضمان ما لم يجب لا يضرّ و لهذا لا يسقط نفقة الزوجة باسقاطها اياها و كذا لا ينفع ابراء ذمة العاقلة قبل حلول النجم هذا على ان المناقشة مما لا وجه له بعد انعقاد الاجماع اللهم إلّا ان يمنع ذلك فى الاذن السّابق فالجواب ح هو ما مر اليه الاشارة و اما الجواب بان الضمان انما هو لاحترام مال المسلم و عمله فاذا بذل برضاه فقد اسقط احترام ماله بنفسه فلا

وجه للضمان فمما مدخوليّته واضحة ثم لا يخفى عليك انه كما يكون الاذن اللفظى صالحا للتقييد باحد الطرفين او مط ظاهرا فى التسليط المجانى او مجملا بسبب من الاسباب فكذا الاذن المسبّب من الاشارة او الكتابة يكون مثله فى صلاحيّته للامور الثلاثة و اما ما قد يؤدى بطريق من الطرق الحسابية او الالغازية او نحوهما فمما يقبل ايضا هذه الامور الثلاثة فالاعتداد به فى رفع الحرمة بل رفع الضمان ايضا اذا كان المالك الاذن المتلفظ و كذا الماذون من اهل المواضعة و الاصطلاح مما لا يخلو عن وجه وجيه لكن لا مط بل فيما كان كالمقيّد بعدم الضمان او المط الظاهر فى التسليط المجانى و حال الكتابة بهذه الامور كحال التلفظ بها و اما شاهد الحال فهو تابع للقرنية الحالية فى كيفية دلالتها و الغالب فيه الاجمال الموجب للضمان هذا و لا يبعد ان يقال ان الغالب فيه كون رفع التحريم مساوقا لرفع الضمان فتامل ثم ان هذا كله انما مع عدم التعارض بين الاذن اى قسم كان من اقسامه و بين غيره‌

فى بيان اقسام الاذن و صور تعارض الإذن‌

و اما التعارض فله صور كثيرة و شقوق وفيرة و اقسام عظيمة فمنها تعارض الصّريح مع الصّريح فهو فى حدّ نفسه ذو اقسام القسم الاول منه ان يكون النّسبة بين المتعارضين نسبة المتقابلين المتناقضين و ان شئت ان تعبر بان يكونا متساويين فى الرتبة فلا ضير فيه ايضا


[1] غير

[2] كما انّ اباحة التصرف يدور مدار الاذن وجود او عدها

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست