responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 202

و القواعد إلّا ان يثبت الاجماع و دون انعقاده فيها خرط القتاد نعم لا يبعد دعوى ذلك فيما فى مسئلة العقد الفضولى لكن لا مط بل اذا تلفت العين ثم ان ظنى بعد اللتيا و التى بانّ قاعدة اسقاط الاقدام الاحترام و الضمان و ان لم تكن قاعدة متلقاة بالقبول عند الكل و المعظم إلّا انها مع ذلك قاعدة متلقاة بالقبول عند جمع من الاصحاب بل لا يبعد ادعاء انه قد صدر من بعضهم دعوى الاجماع عليها فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل ثم لا يخفى عليك انه يمكن ان يقال ان مدرك عدم الضمان فى المقبوض بالعقد الفاسد الذى لا يضمن بصحيحه هو هذه القاعدة بعد الاجماع فيكون المقص ان المالك قد اقدم على اسقاط الضمان و لا مدخلية لملاحظة صحّة العقد و فساده و يمكن ادراجه تحت قاعدة الاذن ايضا اللهمّ إلّا ان يقال ان الاذن انما على تقدير صحة العقد لا مط فاذا فسدت الهبة مثلا فقد ارتفعت الخصوصيّة للاذن فلازم ارتفاع الكلى ايضا اذ لا بقاء للقيد بدون القيد بل ان هذا الكلام يجرى حتى فى صورة علمه بفساد العقد و ذلك بعد ملاحظة انه قصده هبة او وقفا على نمط التشريع و البدعة و ان كان عالما بفساده كما يقع ذلك فى العبادات ايضا فيكون الاذن ح على تقدير وقوع هذا المبدع و المشرّع لا مط هذا و لا يخفى عليك ان هذا الكلام و ان اشتمل على جملة من الامور المدخولة إلّا انه مع ذلك مما لا يخلو عن وجه فتامل ثم ان ادخاله تحت قاعدة الاستيمان و ان كان يتمشى فى الوديعة إلّا انه لا يتمشى فى الهبة و الوقف و السّكنى و التحبيس و العارية و الشركة و المضاربة و المزارعة و المساقاة و الوكالة و نحوها و ذلك ان ما يناط الامر عليه فى قاعدة الاستيمان هو القبض لمصلحة المالك فليس هذا الا فى الوديعة و التقريب غير خفى على الفطن و بالجملة فانه اذا كانت النّسبة بين قاعدة كلما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده و بين قاعدة الاستيمان نسبة العامين من وجه بحسب الموارد فلا يجوز جعل الثانية مدركا للاولى و اندراجها تحتها فقد بان من ذلك كله ان العمدة فى قاعدة كلما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده هو الاجماع‌

المقام الثانى: فى بيان قاعدة إسقاط الإذن الضمان‌

المقام الثانى‌ فى الإشارة الى كيفية الحال و بيان المقال فى قاعدة اسقاط الاذن الضمان فلا بدّ قبل الخوض فى المط من تمهيد مقدّمة متضمنة لما هو ملتصق بمباحث القاعدة فاعلم ان الاذن حكم من الاحكام الوضعيّة عبارة عن رخصة المالك و من بحكمه فى التصرف و اثبات اليد فاذا تحقق ذلك قبل التصرف يسمّى بالاذن و بعده بالاجارة فكل منهما تارة يكون بالصّراحة و المراد منها هاهنا كون المدلول مستفادا من اللفظ بمقتضى اوضاعه الافرادية فيشمل ما يدل عليه اللفظ بالتضمن كشمولها لما يدل عليها بالمطابقة و الظاهر ان المفاهيم المعتبرة من مفهوم الشرط و الغاية و ما يدل عليه بالمجازات الواضحة العلاقة و القرنية و الاستعارات المعتبرة و ساير الدلالات المعتبرة من دلالة الايماء و التنبيه و الاشارة مما هو داخل تحتها و احتمال اخراج هذه الامور عنها و ادراجها تحت الفحوى او عدها قسما على حدة مما لا يساعده شي‌ء ظاهرا فتامل و كيف كان فانه تارة يكون بالفحوى و هو الاذن المستفاد من اللفظ بالالتزام العقلى او العرفى او العادى و ذلك كالضيافة مثلا فانها مما تدل على الرّخصة فى الصّلاة و تارة يكون بشاهد الحال و المراد بها القرائن الحالية الدالة على الرّضاء بالتصرف كالصداقة و القرابة و نحوهما ثم ان الاشارة و الكتابة مما فى حكم الصّريح و الفحوى فتارة تكونان كالاول و تارة كالثانى ثم ان افادتهما الاذن المعتبر ليست مشروطة بعدم القدرة على التلفظ ثم لا يخفى عليك ان كلا من ذلك قد يلاحظ بالنسبة الى الحكم التكليفى‌ [1] فلا يقلب الحرمة فى الزمن السابق الى الحلية فيه و ذلك واضح فان الواقع لا ينقلب و الفرق بين النقل و الكشف فى الاجازة انما يثمر بالنسبة الى الوضعيات خاصّة فالوجه فى كل التعبيرات الواقعة فى ذلك ظ حتى فى التعبير بانى كنت راضيا بما فعلت حين فعلت و ذلك ان العلم بالحلية شرط فى جواز التصرف لقاعدة عدم جواز التصرف فى اموال الناس فمتى ما تصرف فقد فعل حراما فهذا هو معنى قولنا الواقع لا ينقلب و بالجملة فان عدم تاثيره فى الحكم التكليفى ظ اذا كان المدار فى الحلية و الحرمة و هو الاطلاع و العلم بالرّضاء و عدم ذلك بل اذا بنى الامر فيهما ايضا على تحقق الرّضا الواقعى و عدمه هذا فاما الاذن فالقطعى منه مط موجب للحلية و ارتفاع الحرمة و كذا الظنى المستفاد من اللفظ لدخوله تحت الاذن الداخل به الحلية تحت ادلة الحلية بطيب النفس مع تحقق السّيرة عليه ظاهرا و لكن يشكل الامر فى هذا القسم اذا ادى الاذن بنحو من التمثيلات و الامثال من العربية و غيرها و الكنايات و الاحاجى و الالغاز و الاشارات و الكتابات خصوصا اذا كان المتلفظ بها او الكاتب قادرا على التلفظ بالتصريحات فح نقول ان التعويل انما على الاصل المنحل الى الاستصحابات المقدّمة على البراءة لا على الظن اللهم إلّا ان يقال ان فى كل ذلك يتحقق الصدق الصغروى فان المتبادر من الاذن هو المعنى العام الشامل لهذه المصاديق مع ان جملة من ساير الامارات ايضا موجودة و بعبارة اخرى ان الشك هنا ليس فى الموضوع الصرف بل الموضوع المستنبط نظرا الى ملاحظة لفظ الاذن او مترادفة من لفظ الطيب فى البين فان كان الشكّ فى الاول ايضا فانه انما انبعث عن الثانى هذا فتامل و كيف كان فان مثل ذلك الكلام يجرى ايضا فيما اذا كان الظن من شاهد الحال و عقد الباب و جملة الامر ان الامر يناط فى ارتفاع التحريم على الامر المعتبر الدال على الاذن و طيب النفس صادف الواقع ام لا ثم لا يخفى عليك ان مع القطع بعدم الرضاء لا يرتفع الحرمة و ان صدر منه لفظ صريح فى الرضاء و ذلك لعدم تحقق طيب النفس و عدم صدق الاذن على‌


[1] من الحلية و الاباحة كما انه قد يلاحظ بالنسبة الى الحكم الوضعى من ارتفاع الضمان ثم ان الاذن الحاصل من هذه الاسباب تارة يكون على وجه الظن و تارة على نمط القطع بالقطع العادى و كل ذلك قد يصادف الواقع و قد لا يصادفه فقد بلغ الاقسام مبلغا عظيما و يزيد الاقسام على ذلك المبلغ اذا لوحظ فى البين ايضا الاذن المستفاد من طريق من طرق من التمثيلات و الكنايات و الامثال العربية و غيرها و كذا من طريق من طرق الاحاجى و الالغاز و المعميات و كذا من طريق من طرق القواعد الحسابية من الجبر و المقامة و الخطائين و التعاكس و الاربعة المناسبة و نحوها فاذا اعتبر تلك الامور السالفة و هذه الامور الماخوذة من هذه الطرق بعضها مع البعض يعير الاقسام مما فى غاية الكثرة ثم ان الاذن المستفاد من هذه الطرق فهل هو معتبر ام لا و على الاوّل فهل هو داخل فى الصريح او الفحوى او خارج عنهما و لكن قائم مقامهما بحسب الحكم فالحاذق الممرن اذا أجال ذهنه يقدر على تحقيق الحال فى امثال ذلك فاذا كنت على خبر من هذه المقدمة فاعرف قبل الخوض فى بيان الحكم الوضعى و ما يتعلق به جملة من الامور المتعاقبة بالحكم التكليفى فاعلم ان الاجازة بكل لفظ او امارة اديّت على نمط الانشاء او الاخبار فانّها مما لا مدخل له فى الحكم التكليفى‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست