responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 182

لا يحتاج الى الذّمة فى مقام الاتلاف و لا فى عقد النكاح فان الامر انما يتعلّق بالمال مدفوع بانه مما يورث عويصة فى مثل مقام اتلاف الصّبى شيئا من مال الغير و ليس له مال فلا شك فى انه يؤخذ منه متى صار له مال فلا بدّ من متعلق فى حال الصّغر و ليس هذا الا الذمة له و الاقتصار ح على مقالة اذ المتعلّق هنا مقدّر بمعنى انه اذا بلغ وجب عليه الغرامة او على وليّه من ماله قبل بلوغه مما ينبعث عن المصير الى ان الحكم الوضعى لا بد من ان يرجع الى الحكم التكليفى و هذا كما عرفت مما لا يساعده شي‌ء على ان مدخولية هذا الاقتصار من وجه آخر مما لا يخفى على الفطن و بالجملة فان الصّبى و ان لم يكن كالعبد فى ثبوت الذمة له على نمط الاطلاق لكنه ممن له ذمّة فى الجملة فقد بان من ذلك ان اخذ صاحب المال عوض ما اتلفه الصّبى من ماله مما لا ريب فيه و لكن هذا انما بواسطة الولى الشرعى و لو انتهى ذلك الى العدل من باب الحسبة فاخذه عند فقد الكلّ و لو كان فاسقا مما يعطى جوازه قاعدتا نفى الضّرر و الحرج ثم لا يخفى عليك ان الاحكام الوضعيّة فى هذا الباب ليست على نمط واحد فان جملة من الاسباب المتعلقة فى الصّبى انما يترتب عليها المسببات من الوجوب و التحريم بعد البلوغ و ذلك كما فى اسباب الوضوء و الغسل و المصاهرة و السّر واضح و فى جملة اخرى منها يتمشى مقالة ان اعتبار التمييز شرط ام لا و ذلك كما فى الاحياء و الحيازة و التحجير و نحوها نظرا الى انّ هذه الامور هل هى مشروطة بالقصد ام لا فالحق هو الثانى لعموم الادلة فتامل‌

فى أنّ عبادات الصبى شرعيه ام لا

ثم اعلم ان الاصحاب اتفقوا على شرطية البلوغ فى الوجوب و التحريم بمعنى عدم العقاب على الاطفال فى افعالهم و تروكهم و اختلفوا بعد ذلك فى عباداتهم فقيل تمرينيّة صرفة لا يترتّب عليها لهم ثواب و ان رتّب ذلك للولى بامره و قيل شرعيّة مندوبة مطلوبة للشارع يترتب عليها الثواب لهم فالواجب فى الباب فى حكم الندب و الحرام فى حكم الكراهة و قيل شرعيّة تمرينية لا اصلية فيترتّب الثواب على تمرنهم و تعودهم لا على صومهم و صلاتهم و نحوهما فلازم الاول ان ينوى الاطفال الوجوب فى الواجبات و لازم الثانى جواز نيابتهم فيما يقبل النيابة من حىّ او ميّت باجرة او بدونها فالاحتجاج على الاول بعد الاصل بخبر رفع القلم عن الصّبى و المجنون مدخول فانه لا يدل‌ [1] و التقريب غير خفى هذا و اما الاحتجاج بهذا الخبر على القول الثالث كالاحتجاج عليه بقاعدتى اللطف و قبح ترجيح المرجوح على الراجح و خبر لكل كبد حرّى اجر فممّا فى غير مخره فان هذه الوجوه غير الخبر الغير التام دلالته على هذا القول لو تمت لكانت كقاعدة تبعيّة الاحكام للمصالح النفس الأمريّة و قاعدة قضاء العقل بحسن ردّ الوديعة و الاحسان المتم تقريبها بعدم القول بالفصل من حجج القول الثانى و التقريب فى الكلّ غير خفى فاذا لوحظ مع ذلك العمومات الدالة على ترتّب الثواب على الافعال و الاخبار الواردة فى الباب من قولهم (ع) مروهم بالصّلاة و هم ابناء سبع الحديث و نحوه يتم القول الثانى فى غاية التماميّة و ليس ارجاع هذه الامور الى ان الثواب انما يترتّب على نفس التمرن و التعود الا من التكلفات الباردة على ان الالتزام بذلك مما فيه حزازة من وجوه كما لا يخفى ذلك على الحاذق لا يقال ان المصير الى القول الثانى لازمه هو الحكم بصحة نيابة الاطفال فى العبادات عن الغير كما علم و هذا يستلزم صحّة عقودهم فاللازم بط و كذا الملزوم لانهم بحكم مسلوب العبارة لعدم تحقق الاهليّة التى هى حكم وضعى و مغايرة للذمة و المعنى بها قبول يقدره الشارع فى المحل و لا يشترط فيها سوى البلوغ لانه يقال انّ ما ذكر انما يتجه على تماميّة هذه الثمرة المذكورة و هى اوّل الكلام على ان الامر يتمّ باذن الولى و اجازته او بمباشرته للعقد و ان سلب الاهلية عنهم على نمط الاطلاق مما لا يساعده شي‌ء بل ياتى بعد ذلك امور دالة على تحقق الاهلية لهم و لو على نمط فى الجملة ثم لا يخفى عليك ان أردأ الوجوه فى المقام هو ان يقال انّ ثواب اعمال الاطفال انما للاولياء الامرين اياهم بها نظرا الى انهم بمنزلة الآلة و ليس المحرك عليها الا الاولياء على انه قد ورد فى باب الحج ان الولى اذا فعل ذلك و تمّم الاعمال كان له اجر حجة هذا و وجه عدم استقامته غير خفى و مثل ذلك فى عدم الاستقامة الوجه الآخر من كون عبادات الاطفال تمرينية فى الواجبات و شرعيّة فى المندوبات اما الثانى فلما مر اليه الاشارة من العموم و اما الاول فلان انتفاء الوجوب يوجب انتفاء الرّجحان الذى فى ضمنه و لا دليل على الاستحباب اذ الكلى من حيث هو لا وجود له فالحاذق الممرن الاخذ بمجامع القواعد لا يخفى عليه ردّه بوجوه عديدة و لعلّ هذين الوجهين مما لم يفت به احد اذا عرفت هذا فاعلم ان البحث الاهم فى هذا المقام هو البحث عن احكام العقود و الايقاعات الصادرة من الاطفال و لا يخفى عليك ان صور هذا المبحث و شعبها فى غاية الكثرة فان الطفل اما ان يكون مميزا و كذا الطفلة أو لا و على الاوّل اما ان يبلغ الطفل العشرة و الطفلة السّبعة أو لا و على كل التقادير اما ان يكون ما صدر منهما لنفسهما او لغيرهما و على الكل اما ان يتحقق فى البين اذن و اجازة من الولى أو لا ثم العقد و الايقاع اما ان يكونا مما يترتب الآثار فى حال الحياة او بعد الوفاة و العقد اما ان يكون من العقود اللازمة او الجائزة و الطفل و الطفلة اما ان يكون فى طرف الايجاب او القبول ثم ان ما يقع منهما اما ان يكون مما وقع فى مقام الاختبار و الامتحان من الولى او غيره او لا يكون كذلك اذا كنت على خبر من ذلك‌

فى البلوغ السنى فى الذكر و الأنثى و الأقوال فيه‌

فاعلم ان هذا المبحث من المباحث المشكلة حكما و موضوعا فلا بد ان ان يقدّم قبل الاشارة الى تاسيس الاصول و تقنين القواعد فى المقام‌ مقدمة حتى لا يخفى بعض الامور فى البين على المشهور فى مجامع المبحث فاعلم ان البلوغ السنّى مما قد اختلف فيه اختلافا شديدا فى الذكر اختلافا ناشئا من اختلاف الاخبار فى الباب فقال البعض فى مقام الاشارة الى الاقوال ان المشهور بين الاصحاب انه اكمال خمسة عشر سنة و يدل عليه بعض الاخبار الضّعيفة و ذهب بعضهم الى النوع‌


[1] الّا على رفع المؤاخذة و القرائن على ذلك موجودة و كيف لا فانّ باب الاسباب و الضمانات مما على القاعدة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست