responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 181

اختصاص جهل التاريخ بها او الصحّة مط او مع اختصاص جهل التاريخ بغيرها وجوه مبناها على ان الصحّة اصل فى العامل او العمل و يقوى القول بالبناء على الصحّة بالنّسبة الى كل من سبقت له صفتان القابلية و عدمها من صغر او جنون او اغماء او غيرها و من تجدد له الجنون بعد بلوغه بقيت عليه المؤاخذة المتعلقة به حين عقله و لو تجدّد له الجنون فى اثناء عمل مركب يشترط فى صحّة اوله الاتيان بآخره فسد و الاصح و لو عمل بنفسه باختياره ما يقتضى جنونه عصى فى ترك ما دخل وقته دون غيره و كان عاصيا فى اصل العمل ايضا لانّ حفظا العقل اهم من حفظ النفس هذا و لا يخفى عليك ان قوله و لو شك فى مقارنة حال الصدور من العبادات الجملة المشكلة بل مطلبه على ما يفهم من ظ العبارة من المطالب المشبهة بالاغلاط بيان مرامه لازم فاعلم انّ مراده من الصّفة هى صفة التكليف اى العقل و زوال الجنون لا خيفة الجنون و لا الفعل الصادر من العامل فاذا علم تاريخ الفعل دون تاريخ زوال الجنون و اتصاف المكلّف بالعقل فيحكم بتاخر الزوال فيقع الفعل فى زمن الجنون و فى عكس ذلك يقع الشكّ فى وقوع الفعل بعد الاتصاف بصفة زوال الجنون حتى يصحّ او قبله حتى لا يصحّ فيحكم بالاول لاستصحاب تاخر الفعل ثم المراد من اصالة الصحّة فى العامل هو الاصل الحكمى اى الاصل الجارى فى مقام الشك فى الحكم بمعنى انه اذا كان الاصل فى العامل هو الصحّة اى قاعدة عدم ترتب الآثار فى العبادات و المعاملات الا مع صحّة العامل و سلامته من الجنون و السّفه و نحوهما كل فى مقامه و بحسب مجازيه لزم الحكم باشتراط العلم بصحة العامل فكل مقام و موضع جهل فى صحّته و سلامته من العيب لزم الحكم بعدم ترتب الآثار و عدم صحّة الفعل فاذا كان الامر على العكس اى لم يتاصّل الاصل فى العامل بل فى العمل لزم الحكم بوقوعه على نمط الصحّة لا فيما علم فيه عدم صحّة العامل و هذا الاصل فى العمل موضوعى لا حكمى و يمكن ان يراد الثانى لكنه يحتاج الى التكلف ثم الغرض من الاشارة الى جهل التاريخ فى الموضعين هو اثبات الحكم فيما تحقق فيه على نمط الاولوية و التاكيد لاعتضاد الاصل فى العامل بالاستصحاب و كذلك الاصل فى العمل و ليس الاستناد الى محض الاستصحاب حتى يخص ما حكم به بما تحقق هو فيه و يقع التدافع من وجه فى كلامه و ينافى مذهب هذا البعض من وجه آخر و هو عدم حجيّة الاصول المثبتة و بقى الكلام فى بيان مرامه من قوله و يقوى القول بالبناء على الصحّة بالنسبة الى‌ [1] من سبقت له صفتان فاعلم ان الفرق بين هذه المسألة و ما مر هو انّ العامل متّصف بصفة التكليف حين الشك هنا فالمسألة السابقة اعم من ذلك و قضية جهالة التاريخ على النمط المذكور و ان كانت مما يتمشى هنا ايضا الا انك قد عرفت ان الاستناد لم يكن‌ [2] و كيف كان فان التقوية هنا لاجل اعتضاد اصالة الصحّة فى العمل بقاعدة عدم الاعتداد بالشك بعد الفراغ على انّ حين الشك فى ترجيح احد الاصلين المذكورين على الآخر يمكن التمسّك على نمط الاستقلال بهذه القاعدة هذا و التحقيق ان هذا المقام مما فروعه فى غاية الكثرة فان ما ذكر اما ان يكون فى العبادات او فى المعاملات من العقود و الايقاعات و الفسوخ و نحوها فما فى العبادات فاما ان يكون الوقت خارجا فيه اولا و على الاول اما ان يكون مما له قضاء أو لا و اما فى المعاملات فاما ان يلاحظ فى حدّ نفسه لترتب الاحكام عليه سواء كان المرتب هو نفس العامل او غيره و اما ان يلاحظ فى مقام المرافعات و على كل التقادير اما ان يكون الشك فى مقارنة الفعل للصّفة او الجنون على النمط المتعارف او على النمط التردد بينه و بين الصّغر فيمن يتصف بهما او على نمط التردّد بين الامور من الجنون و الصّغر و الاغماء و الرقية و السّفه بمعنى ان يزيد الشك على الشك من جهة واحدة و على كل التقادير اما ان يتمشى قضيّة جهالة التاريخ بالنسبة الى البعض و المعلوميّة بالنسبة الى البعض على انماطها الكثيرة المتصورة المنبعثة من كثرة الفروع و الشقوق أو لا تتمشى اصلا فاذا اعتبر هذه الصور و الشقوق بعضها مع البعض بلغت الفروع و المسائل مبلغا لا احصاء له و مع ذلك كله لا يخفى حكم كل مسئلة مسئلة و فرع فرع على الحاذق الممرن الاخذ بمجامع‌

ما قدمنا فى المباحث فيجرى الاصول من الاوّلية و الثانوية و يتعمّق فى حقيقة الحال و استناد كل حكم الى مستنده و كل فرع الى اصله‌

المقام السادس: فى الاشارة إلى ما يترتب على الصغر و البلوغ‌

المقام السّادس‌ فى الاشارة الى ما يترتّب على الصّغر و البلوغ فاعلم ان قاعدة عدم شرطية البلوغ فى الوضعيات و نحوها من مثل المواريث و الدّيات و الضمان و الغضب و الالتقاط و الاتلاف و الاحياء و الحيازة و التحجير و نحوها هو المستفاد من عموم الادلة و اطلاقاتها التى بمنزلته و دعوى الانصراف الى البالغين مما فى غير مخره و استلزام الحكم الوضعى التكليفى انما على نمط فى الجملة [3] من الاطلاق و التقييد فالطفل المتلف ضامن بالفعل يجب عليه دفعه اذا اجتمع فيه شرائط التكليف لان الضمان لا يوجد الى حال البلوغ فان لازم ذلك عدم بعده ايضا لبراءة ذمّته على هذا التقدير فى وقت البلوغ اذ لا سبب بعد ذلك اللهمّ إلّا ان يقال ان الاتلاف فى حال الطفولية سبب للضمان فى حال البلوغ و هذا كما ترى خلاف ما يستفاد من ظواهر الادلة على ان لازم ذلك عدم صحّة الابراء من المالك فى حال صغر المتلف و هذا مما على خلافه السيرة القطعية فان قلت ان الضمان انما يتحقق فيما يتحقق فيه الذمة التى حكم وضعى و معنى مقدر فى المكلف قابل للالتزام و الالزام و لا ذمة للصّبى قلت ان اطلاق هذا الكلام مم و المسلّم منه انما فى نحو البيع و الضمان و الحوالة و الصداق لا فى مثل الاتلاف فان الصّبى كالسّفيه ممن له ذمة فيه و فى باب الجنايات و كذا لهما ذمة فى عقد النكاح اذا كان عقد السّفيه باذن الولى و الصّبى ممن له مال و القول بانه لا يحتاج‌


[1] كل‌

[2] اليها

[3] اعم‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست