responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 172

غيره فان قيل و لم صارت هذه حالة قلنا لما يخافه من عظيم الضّرر فهذا يدفع اعظم الضّررين بادونهما و دواعية مقصورة عليه لاجل ذلك فللشارع فى المكره لطفان خفيان اسقاط حكم الفعل الناشى عنه و عدم التكليف بالصّبر على ما توعّد المكره عليه و هذا من خصايص هذه الامة و من ثم قال (ص) رفع عن امتى الخ و لو كان حقيقة الاكراه تنافى التكليف لما افترق الحال فيها بين امة و امة هذا و انت خبير بان هذا الكلام و ان كان كلاما جامعا لما فى مقامه الا ان مع ذلك لا بد من الاشارة الى بيان الحال فى جملة مما فيه و ما يرد على جملة اخرى منه‌

فى بيان معنى الالجاء و الاضطرار و الاكراه و الفرق بينها

فاعلم ان الفروق المذكورة بحسب اللّب و الحقيقة بين مفاهيم هذه الالفاظ الثلاثة من الملجا و المضطر و ان كانت مما لا باس به الا ان كلا من الملجأ و المضطر و ان كانت مما لا باس به مما يمكن ان يراد منه المعنى الاعم الشامل للمكره فيكون مما يندرج تحتهما اندراج الاخص تحت الاعم بل ان استعمالهما فى ذلك فى العرف و اللغة مما لا شك فيه بل لا يبعد غاية البعد دعوى الحقيقة فى ذلك و قد وقع ذلك فى المضطر فى جملة من الاخبار ايضا ففى الخبر نهى عن بيع المضطر و فى آخر لا تبع من المضطر الحديث و قد يفسر بوجهين احدهما ان يضطر الى العقد من طريق الاكراه عليه فهذا بيع فاسد لا ينعقد و الثانى ان يضطر الى البيع لدين ركبه او مئونة ترهقه فيبيع ما فى يده بالوكس للضّرورة هذا و لا يبعد ان يقال ايضا ان المكره قد يستعمل فى المعنى العام و لكن المتبادر منه عرفا حين الاطلاق من يحمله بالكسر على الفعل و كيف كان فاذا اجتمع المضطر و المكره كما فى خبر رفع التّسع يراد منهما امران متغايران هذا و لقائل ان يقول ان الملجا و المضطر او المضطر او المكره كالضّرر و الضرار و الفقير و المسكين و الجار و المجرور مما اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا هذا و لكنه بعيد فتامل و لا يخفى عليك انّ ملاحظة العنوانات و مراعاتها [1] لا بدّ منه فان اختلافها مما ينبعث عنه اختلاف الاحكام و لو كان فى بعض الوضعيات كما يكشف عن ذلك ما اشير اليه فى خبر بيع المضطر فاذا عرفت هذا فاعلم ان الميزان المستقيم الذى ذكر فى المكره ليس بمستقيم فان الاكراه من الموضوعات العرفية فالمرجع فيها هو العرف فربّ مقام مقام يعد مثل المنع من الطّعام و الشراب مدّة يوم بل فى اقلّ منها اكراها فاناطة الامر على تحقق الاشدية و الاعظمية مما لا يساعده شي‌ء نعم ان اصل العدم فى مقام الشك فى تحقق الإكراه و عدمه مما يجرى جدّا و يعتبر قطعا ثم انّ مثل ذلك فى عدم الاستقامة اطلاق الكلام و ارساله فى صحّة التكليف بالصّبر على ما توعّد المكره عليه فان ذلك مما يتصوّر على مراتب عديدة و درجات متفاوتة فقد يكون فى العسر و الحرج فى مقام ينفى العقل الصّريح على نمط الضرورة اباحته من جانب الحكيم و يحكم بقبح تجويزه منه و ربّ مقام لا يحكم بذلك بل بقبح التكليف الالزامى من جانبه نعم ان ما يكون بعد ذلك مما يقبل التكليف ثم لا يخفى عليك ان قوله و لو كانت حقيقة الاكراه الخ مما فى غير مخرّه ايضا فان ما ذكره منقوض بالخطاء و النسيان و التقريب ظ فما استفاد من الخبر مما ليس على النمط المستقيم و تحقيق الحال و بيان المقص منه و توجيهه بما لا مزيد عليه مما قد مرّ فى مباحث اصل البراءة و كيف كان فان المضطر ممن ينسب اليه الفعل جدا بنص الكتاب و الاخبار و هو ليس باطلاقه من هو مسلوب القدرة و القصد و الاختيار و الفعل و الاضطرارى هنا غير الفعل الاضطرارى فى مسئلة التحسين و التقبيح العقليين و قد يرسم المضطر بالمحمول على ما فيه ضرر من مقدوراته لدفع ما هو اضرّ منه و هو من وجه قالا باس به و غلط المعتزلة فى ذلك واضح حيث زعمت انّ من عدم اختياره و صار كالآلة المحضة كمن شدّ وثاقه و القى على شخص فقتله بثقله او كان على دابة فمات و سقط على شي‌ء فانه لا يضمن هذا ثم ان الفقهاء كثيرا ما يطلقون الاختيار فى قبال الاضطرار و الاكراه و المختار فى قبال المضطر و المكره و ليس مقصودهم نفى القصد و الاختيار من المضطر و المكره بل المقص من المختار من هو مط الدّواعى و الارادات و منهما مقصور الدّواعى و الارادة بسبب مصادمته امر

فيها مقامات‌

فاذا علم هذه المقدّمة فقد حان وقت الشروع فى المقامات‌

المقام الاول: فى بيان قاعدة اسقاط الإكراه أثر التصرف‌

المقام الاوّل‌ فى بيان قاعدة عامة ذات استثناء فى الباب و هى قاعدة اسقاط الاكراه اثر التصرف الا فى مواضع فمنها اسلام الحربى و المرتد عن ملّة و المرأة مط لا الذمّى و منها الارضاع و منها الاكراه على القتل و منها الاكراه على الحدث بالنسبة الى الصّلاة و الطواف و منها طلاق المظاهر و المولى و مع الاشتباه بين الزوجين حيث حكمنا بصحّة الاكراه و منها بيع المال فى الحقوق الواجبة و لا سبيل إلّا به و منها قبض الزكاة و الخمس فانه معتبر مع الاكراه و منها اختيار من اسلم على اكثر من النصاب لو أدّى الامر الى اكراهه عليه و منها تولى الحد و القصاص لو لم يباشر احد الا بالاكراه و اختلف فى الاكراه على فعل المنافى فى الصّلاة الحدث و فى تحقق الاكراه على زنا الرجل و الاظهر تحققه لان الانتشار طبيعى و الاكراه انما هو على الإيلاج و هو [2] مقص هكذا قرر المط فى كلمات جمع من فضلاء العامة و الخاصّة و قد يعترض على الأول بان القاعدة مخصوصة بالاكراه بغير حقّ فلا معنى للاستثناء فالمرتد و الحربى اثمان بكونهما احوجا الى الاكراه عليه ثم الاسلام ان وقع منهما عند الاكراه بانّها كما وقع ظاهرا فهو يجبّ ما قبله و الا فحكمهما فى الظاهر حكم المسلمين و فى الباطن كافران لما اضمراه من حيث الطوية و وقع النظر فيمن لم يكن كفره بفساد العقيدة بل بالامتناع من التلفظ بكلمة الحقّ فهل يصح باطنا كما يصحّ ظاهرا لان اللفظ وافق العقيدة و لا اعتبار بما توسّط من الاكراه لو لا نظرا الى الاكراه اسقط [3] هذا التلفظ و هو اما شطر من الايمان او شرطه فكانه غير متلفّظ و الاقرب هو الثانى لكن الفرض كالمستحيل و يشبه ما اذا اراد المكره على الطلاق ايقاع الطلاق و الأصحّ انه يقع لحصول اللفظ و الارادة و يقرب من ذلك ما اذا قال طلق زوجتى‌


[1] ممّا

[2] مقصور

[3] حكم‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست