responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 171

من دعوى الاجماع من البعض على صحّة قوله انت وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاج كما ترى ثم اعلم ان الفرق بين ابتناء الامر على الامتناع العقلى و بين ابتنائه على الامتناع الشرعى واضح فيكون القاعدة على الاول هو ابطال التعليق مط بالادوات كان او بغيرها فى العقود وقع اولى الايقاعات من غير فرق فى ذلك كله بين اقسام التعليق من التعليق على الشّرط و التعليق على الصّفة و التعليق على الذى فى قوله بعتك هذه الحنطة ان كانت حمراء فيما علما و كونها حمراء فيكون ح ما ورد فيه جواز التعليق من الشرع بالادوات و غيرها من قبيل الكواشف عن عدم تحقق التعليق فى نفس العقد لا من قبيل التخصيص فى الوجه العقلى هذا و اما على الابتناء على الامتناع الشرعى لأجل الاجماع فيكون مقتضى القاعدة هو الاقتصار فى الحكم فى البط على‌ [1] المتيقن و ذلك فيما يكون التعليق بادوات الشرط و لا يمكن ارجاع الامر فيه الى المتعلق و يكون مع ذلك كله من قبيل التعليق على الشرط اى ما امكن وقوعه لا على الصّفة اى ما تحقق وقوعه و لا على الموجود فيما علم وجوده كقوله بعتك هذه الحنطة ان كانت حمراء و ذلك للاقتصار فيما خالف الاصل الثانوى من اصلى الصحّة و اللزوم على القدر المتيقن و بيان ذلك ان الاجماع ان وجد فى البين و كان اجماعا محقّقا فهو امر لبّى غير قابل للاطلاق و ليس القدر المتيقن فى البين الا ما اشرنا اليه على ان دون اثباته خرط القتاد و ان كان منقولا فلا ينصرف اطلاقه الى غير ما اشرنا اليه فاذا كنت على اخير من ذلك كله فنرجع الى ما وعدناك قبل الشروع فى التذييل من بيان الصحّة او السقم فى قول القائل ببطلان المعاملة بالشرط الفاسد نظرا الى ما مرّ من توجّه الشرط الفاسد الى الصحّة لا اللزوم لما ذكر من التعليل و لان هذا اقرب المجازات الى الحقيقة المتعددة التى هو توجّه التعليق الى نفس الانشاء و لان الرضا بملكية المبيع لم يحصل الّا بملاحظة ملكية الشّرط فاذا امتنعت هذه انتفعت تلك هذا و انت خبير بمدخولية هذه الوجوه فان التعليل الاول غير المصادرة و الثانى من الاغلاط المحضة لان التعليق فى المقام من التعليقات اللبيّة لا الظاهريّة المستفادة من الادوات على ان كون التعليق حقيقة فى التعليق فى الانشاء و مجازا فى غيره ككون اقرب المجازات فى ذلك هو توجّهه الى الصحّة مصادرة بعد المصادرة و قضية الرضا و العقد بما قد مرّ الجواب عنه مرارا ثم انّ هذا كله بعد البناء على حمل الشرط فى قولهم المؤمنون عند شروطهم على التعليق دون الالزام و الالتزام و الا فالامر اوضح و التاييد للحمل على التعليق بانه لو لا ذلك لزم حمل ما فى الخبر على الاستحباب و هو مجاز بتقريب ان لزوم الوفاء بالشرط الابتدائية مخالف للاجماع على ان ذلك مستلزم لتخصيص الاكثر غلط فى غلط كما لا يخفى وجهه على من كان فى خبر مما ذكرنا فى تفسير الخبر و بيانه هذا فخذ الكلام بمجامعه و اغتنم ثم لا تغفل‌

خزينة فى بيان معنى الاكراه و احكامه فى العبادات و المعاملات‌

خزينة فى اخذ مجامع الكلام‌ فى مسائل الاكراه و المكره و القواعد المتصورة فى ذلك مما يتعلّق بالعبادات و العقود و الايقاعات و الضمانات و غيرها فباخذ ذلك مع ملاحظة احوال الاصول المتصوّرة فيها و اعمالها و عدم اعمالها بحسب المقامات و لو كان كل ذلك على نمط الاشارة و الاجمال يحصل المط من اتقان التمرين و الحذاقة فى الاصول و الفقه ففيها مقدّمة و مقامات المقدّمة فى الاشارة الى جملة من الامور المهمّة فاعلم انه قيل من صدر على يده شي‌ء اما ان يصدر باختيار منه و ارادة له فهو المختار سواء كان حبّه و اختياره بصدوره عنه ناشئا من قبل نفسه و داعية قلبه او دعاه الى ذلك داع من سائل او غيره فربّ من يفعل ما يكره حياء من السّائلين و اسعافا للطالبين او حبا لان يق فعل و هذه الامور لا تخرجه عن كونه مختارا و اما ان يصدر لا باختيار فاما ان يكون بكراهة حملته على اصدار ذلك الفعل أو لا ان لم يكن فاما ان يكون له شعور بما صدر او لا ان لم يكن فهو الغافل من نائم و نحوه به و ان كان له شعور و لكن لا ينسب اليه ذلك الشي‌ء فذلك كالمرتعش بتحرك يده و لا يقال انه حرّكها و ان كان بكراهة و حمل حامل له على ان يفعل فان كان لا يجد مندوحة عن الفعل البتة و لا مخلصا منه فهو الملجأ و الفرق بينه و بين المرتعش عسر فليجعلا قسما واحدا و من صورة من القى من شاهق فوقع على انسان فقتله فهو لا يجد بدّا من الوقوع و لا اختيار له فيه و انما هو آلة محضة كالسكين فهذا لا يقول احد بانه مكلّف و لا ينسب اليه فعل نعم لو تردد الذهن فيمن القى من شاهق و على الارض طريحان و لم يدهشه الإلقاء فطرح نفسه فى حالة الالقاء من ناحية احدهما الى ناحية الآخر فسقط عليه فقتله هل يكون قاتلا بهذا القدر و الاقرب ان هذا ان تصور فهذا كالمكره على احد شيئين و ان وجد مندوحة عن الفعل و لكن بالصّبر على ايقاع ما اكره به فالضّابط فى هذا ان ينظر الى تلك المندوحة فان كانت فى نظر العقلاء اشدّ مما اكره عليه فهذا مكره و ذلك كمن قال له قادر على ما يتوعّد به طلق زوجتك و الا قتلتك ففى نظر العقلاء تقديم طلاق الزوجات على زهوق الارواح و ان لم يكن فى نظر العقلاء اشدّ كمن قيل له اقتل زيدا و الا منعتك الطعام و الشراب يوما فليس بمكره و هذا ميزان مستقيم فى الفصل بين ما يتحقق‌ [1] و قد بان بهذا ان الملجأ لا فعل له و لا يقبل التكليف و المكره له فعل و اختيارية قدم بها على ما اكره عليه على ما توعّد به فهو كالمختار فلا يمتنع فى العقول تكليفه غير ان الشارع رفقا بنا و نظرا الينا و شفقة علينا رفع هذه المشقة عناية و قال ان كل مندوحة يكون اشد من المكره عليه لا اكلف الصّبر عليها و ارفع معها آثار ذلك الفعل و أصيره كلا فعل البتة و الى هذا اشار بقوله (ع) و ما استكرهوا عليه فان قلت اذا كان المكره و المختار سواء فى الاختيار فما الفرق بينهما قلت الفرق بينهما ان المختار مطلق الدواعى و الارادات و المكره مقصور الدواعى و الارادة على فعل ما اكره عليه لانجبار غيره‌


[1] الاكراه فيه و ما لا يتحقق‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست