responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 154

انتقال كلّ عوض الى من انتقل منه العوض الآخر ظ و التقريب بان مقتضاه كون الملك لمالك العوض و لهذا حكم جمع فى صورة ان دفع المشترى عين مال للغير ثمنا عن مبيع و قصد الشراء لنفسه و كذا فى صورة ان دفع البائع عين مبيع لغيره و قصد البيع و تملك الثمن لنفسه و كذا فى عكسها بان دفع عين مال نفسه و اشترى لغيره مبيعا بانه يقع المعاوضة على مالكى العوضين دون الذى قصد له غاية ما فى الباب توقف صحة العقد فى بعض الصور على الاجازة فذلك كما ترى ظ المنافاة لقاعدة تبعيّة العقود للقصود هذا و يمكن ان يقال ان التعارض عند دقيق النظر من المعارضات البدوية فترد هذه القاعدة على القاعدة العامة ورود الثانويات على الثالثيات فان القاعدة العامة قد خصّصت بمخصصات كما فى النكاح بمهر او شرط فاسدين و هكذا

فى مدرك القاعدة

و بالجملة فانّ مدرك هذه القاعدة ظ اذ معنى المعاوضة هو انتقال كل من العوضين الى مالك العوض الآخر و الا لخرجت عن كونها معاوضة فيصحّ بيع الغاصب بعد الاجازة الا على القول الضعيف ببطلان العقد الفضولى و لا فرق فيما قلنا بين صورة ان لا يقصد الغاصب الانتقال الشرعى او العرفى الى نفسه و بين صورة ان قصد ذلك بل مع الدال على ذلك ايضا اللهمّ الا ان تكون هذه الصورة مما يتضمّن شرطا فاسدا فيحكم بالفساد بفساد الشّرط و فيه كلام و كيف كان فان ما ذكرنا هو المتبع فلا تركن الى بط العقد فيما مرّ من الامثلة نظرا الى تعارض القاعدتين فى البين لفوات شرط القصد بالنّسبة الى المالك و فوات وجود العوض بالنسبة الى المقص فيبقى اصالة الفساد فى مخرها فان ذلك انما يتجه لو لا قاعدة من القواعد الاصولية فى البين و انحصر الطريق الى الرّجوع الى الاصول الاولية و قد عرفت تحققها او هو لزوم تقديم الخاصّ على العام على انه يمكن ان يقال ان الذى يعول عليه فى باب القصد هو القصد المقوم لماهيّة العقد اى ما يتحقق به الماهية و الصدق الموضوعى و ان انتفى فى الواقع جملة من الشروط و الاجزاء و لو كان بعضها من الاركان فتحقق الماهيّات فى العقود بحيث تنطلق الاسماء الخاصّة لها انما يتحقق الإيجابين و المتعاقدين و قصدهما مط مع قصد المتعلّق من العوضين و نحوهما فى جملة من العقود فح لا حاجة الى ان يقال انه يمكن التفصّى بانه لا تعارض بين القاعدتين اصلا لا على النّمط البدوى و لا الاستمرارى حتى فى صورة دفع الثمن على ان يكون المبيع لغيره و ذلك بتقدير العقد الضّمنى من القرض او الهبة فى البين و نظائر ذلك فى الفقه غير عزيزة هذا على انه مخالف للقاعدة من وجوه كما لا يخفى على الحاذق فى التمرينيّات و بالجملة فانّ غرضنا فى هذا المقام بالنسبة الى الامثلة المذكورة و نحوها اثبات صحّة العقد لا تحقيق من ينتقل اليه و لا بيان قبول قول المدّعى و عدمه و قد انصدع ايضا عما مر ان قاعدة انحلال العقد الواحد الى العقود المتعددة فيما يذكرها الفقهاء تمسكا بالاجماع و الاستقراء مما لا ينافى القاعدة العامة منافات ينبعث عنها الحكم بفساد العقد نظرا الى تلك القاعدة العامة و بصحّته نظرا الى هذه القاعدة اذا تلف بعض المبيع او ظهر مستحقا للغير او يكون مثل الخمر و الخنزير او تظهر احدى المعقودتين أخته و احدى المطلقتين او المظاهرين فاقدة للشرائط و هكذا و الحاصل انا نحكم بالصحّة لقاعدتها فى مقام الشك فالاجماع و الاستقراء مما على طبق القاعدة بعد الملاحظة السابقة فى مقام تفسير القاعدة [1] واردة عليها ورود الخاصّ على العام فمن اتقن ما قدّمنا فى المباحث السّابقة من ان التمسّك بالآية الشريفة سائغ حتى فى صورة الشك فى المقتضى يقدر ان يحكم بصحّة العقد فى جميع الصور من غير فرق بين صور ان يستنهض الدالّ على الارتباط و التبعيّة او الاستقلالية للاجزاء او نحو ذلك و كذا بينها و بين غيرها

فى التعارض بين هذه القاعدة و قاعدة عدم اغتفار الجهالة فى المعاوضات‌

ثم لا يخفى عليك ايضا كون التعارض بين هذه القاعدة و قاعدة عدم اغتفار الجهالة و الغور فى المعارضات من المعارضات البدوية فتردّ هذه القاعدة عليها ورود الخاص على العام فلا حاجة الى الجواب بان مثل هذه الجهالة غير مانعة فى البيع الذى هو ادق المعاوضات فكيف بالمنع فى غيره مع انها تؤل الى العلم هذا و لا يخفى ما فيه من المصادرة اللهمّ إلّا ان يقال ان الوجه فى ذلك كالوجه فى البيع و نحوه على نمط الجبر و المقابلة او الخطائين او الحشو او نحوها على ان قاعدة تغتفر فى الثوانى ما لا يغتفر فى الأوائل مما يتمشّى فى المقام و انه يجوز فى غير البيع من مثل الطلاق و غيره فيجوز فيه و فى غيره ايضا بعدم الفارق فى البين هذا و لا يخفى ما فيه فتامل ثم انّ جواز المعاوضة على الاجزاء المشاعة مما يسدّد المط و يزيل الشبهة فتبعيض الصّفقة الموجب للانحلال لا يختصّ بفوات اجزاء معينّة بل يجرى فيما يفوت جملة من الاجزاء المشاعة ايضا فهذا وجه آخر لا ثبات المط بالاجماع المركّب و بالجملة فان الانحلال مما يرفع الجهالة فى المشاع لا مما يثبته اذ بيع الشي‌ء بمائة دينار مثلا يرجع الى كون النّصف بالنصف و الثلث بالثلث و هكذا و الى هذا يرجع بعد امعان النّظر ما فيه قضية الشاتين إحداهما مستحقة للغير و قضية الشاة و الخنزير و نحوهما اذ لا يلاحظ النّسبة فى المعينات ايضا الا بملاحظة قيمة الباقى الى المجموع حتى يعلم انه نصف او ثلث او غيرهما و الحاصل ان قضية الانحلال الى اشتراء كل واحد من النّصفين مثلا بازاء النّصفين عن الثمن مما يجرى فى المقامين من المشاعات و المعينات فالتفرقة تحكم و لتقسيط فى الكل جار ثم ان ترتب الخيار بتبعيض الصّفقة و ان كان فى الظاهر ينافى قاعدة الانحلال نظرا الى اقتضائها اللزوم فى الباقى و ان كان ذلك باعانة ملاحظة اصالة اللزوم إلّا انه لا ينافيها بعد امعان النّظر فان هذا الخيار لم ينبعث من قصد العاقد الارتباط و حصول تمام الاجزاء بل من امر خارج من ظهور الغرور الموجب للضرر و كيف لا فان مقتضى قصد الارتباط و حصول و تمام الاجزاء لزوم البط قهرا لا الخيار و بالجملة فان هذه القاعدة مما لا ينافى القاعدة العامة فتثمر هذه القاعدة ثمرات عظيمة فتثمر فى الفضوليات اذا ترتب الاجارة على البعض دون البعض و


[1] العامة فلا حاجة الى التشبث بذيل ان هذه القاعدة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست