responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 155

و فى الهبة و الوقف و السّكنى و توابعها و الرّهن و الصرف و السّلم اذا حصل القبض فى البعض دون البعض و فيما اشترى شيئين احدهما حيوان بالنسبة الى الخيار و كذا فى نكاح امرأتين إحداهما مجنونة او نحوها و تثمر ايضا فى باب الشفعة و الضمان قبل القبض و باب لحوق مقتضيات العقد من تعجيل و تقابض و التوابع اللاحقة لكلّ شي‌ء بحسبه و مسائل التنازع فى عوض او معوّض او اطلاق او اشتراط و باب الاقالة و نحو ذلك و بالجملة فيناط الامر على انحلال العقد الى عقود الى ان يقوم الدليل على خلافه و لكن لا بد من مراعات شي‌ء فى المقام و هو ان انحلال العقد الى العقود انما بعد ملاحظة متعلّقاتها فان البيع مثلا انما ينحل الى العقود البيعيّة فيما تعلق به عقده فلا يقال ان البيع ينحل الى بيع و اجارة نظرا الى انتقال المنافع تبعا و بعبارة اخرى انه يناط الامر على جنس العقد فالبيع بمنزلة بيوع و الطلاق بمنزلة طلقات و النكاح بمنزلة نكاحات و هكذا فمعرفة الانحلال على نمط التحقيق مما يتوقف على معرفة ما يدخل فى العقود و ما يخرج عنها و ان الاوصاف داخلة فى الاعواض أو لا او يفرق بين وصف الصحّة و غيره فلبيان ذلك مقام آخر ثم لا يخفى عليك ان جملة من القواعد و الاحكام مما مر اليه الاشارة و غيره انما ترتيب مع وحدة الصّفقة الا مع تعدّدها فلا يناط الامر فى وحدة الصّفقة الا على وحدة الثمن و المثمن و ذلك بان يلاحظ مقابلة كل جزء من احدهما بجزء من الآخر على نمط الاشاعة عينا و مفهوما فقول القائل بعت نصف الدار بنصف العشرة و النّصف الآخر بالنّصف الآخر مما فيه تعدّد للصّفقة فان مفهوم النّصف المجعول عوضا فى الأوّل غير قابل لان يكون فى مقابل النّصف المجعول عوضا فى الثانى ثم ان الظاهر ان المراد من العقد فى قاعدة الانحلال المعنى الاعمّ الشّامل للايقاعات هذا و لكن عدم التعميم مما يساعده وجوه فتامل‌

فى تطابق القاعدة مع القواعد الأخر فى باب العقود و الايقاعات‌

ثم لا يخفى عليك ان اصالة اشتراط التطابق بين الايجاب و القبول اى ورود القبول على ما ورد عليه الإيجاب من الامور السّتة الماخوذة المشترطة فى العقود و غيرها من الشّرط و النوع و الوصف و الاطلاق و التقييد و التّعميم و التخصيص الى غير ذلك فمن الاصول الغير المخصّصة المسلّمة المطابقة فى مواردها قاعدة تبعيّة العقود للقصود و المنبعث عنها فى صورة التفكيك و عدم التطابق فساد العقود لازمة و جائزة فسادا على طبق الاصل الاولى الغير الوارد عليه اصل ثانوى من اصالتى الصحّة و اللّزوم نظرا الى عدم تحقق الصدق الصغروى بدون تحقق ما ذكر و بالجملة فالقاعدة مع كونها مما انعقد الاجماع على مؤداها مما على وفق الأصل و القاعدة نعم قد يتجلى فى بادى الأنظار انها تنافى قاعدة انحلال العقد الى عقود متعددة و التقريب غير خفى و لكنه توهم جدا اذ هذا فرع الصدق الصغروى و قد علمت عدمه فلا حاجة الى تجشم ارتكاب تكلفات فى الجواب عنه ثم لا يخفى عليك انه قد علم من تضاعيف ما مرّ على نمط الاشارة تاسيس اصل آخر فى باب العقود و هو اصالة اشتراطها بتعيّن المتكلم و المخاطب و تحقق الاسماع و الاستماع و السماع فى البين فتمشّى هذه القاعدة فى الكلّ حتى فى العقود التى يتاخر فيها القبول كالوكالة و الوديعة و الوصيّة و نحو ذلك فما يمكن ان يحتج به لها [1] قاعدة نفى الغرر المقربة بتقريب ان الاغراض تختلف بتعدد الاشخاص و اختلافهم و قاعدة التخاطب العرفى المشترطة فى العقود و المستغنية عن ذكرها فى عداد الشروط نظرا الى ان العقود امور عادية غير مجعولة من الشّرع بل مقرّرة منه بالتقرير و الامضاء و زيادة بعض الشروط و نحو ذلك و قاعدة انصراف أدلّة العقود الى ما ذكر و عدم انصرافها الى غيره على انه يمكن ادّعاء عدم ظهور الخلاف بل ظهور عدمه نظرا الى انّهم افتوا فى باب الجعالة بانه يكفى فى استحقاق الجعل و الاجرة و صدور الجعل فى نفس الامر و ان لم يطلع العامل على صدور الخطاب و الايجاب و التقريب بان مساق كلماتهم ظ فى ان جواز عدم الاسماع و الاستماع و عدم تعيّن المخاطب من مختصات باب الجعالة فهذا غاية استنهاض باب الحجة فى هذا المقام و لكن ما يقضى به الانصاف مدخولية الاحتجاج بالكلّ للتدافع من وجه و المصادرة من آخر و عدم تماميّة التقريب الاخصية من وجه آخر مع ان ذلك التأسيس منقوض بالوصيّة فى الجهات العامة بل فى مثل ان يوصى لرجل او فقير او لمن دخل الدار ايضا و التقريب ظ فالحكم بالصحّة فيها لاجل الاجماع المخصّص الاصل المذكور كما ترى فالانعكاس اولى فثمرة النزاع كثيرة و امثلته وفيرة فعلى التحقيق يصحّ العقد فيما لو قال واحد بعت الدار مخاطبا لزيد و قال عمرو قبلت و يبطل على تاصّل الاصل المذكور و هكذا الكلام فى ساير امثلة المقام و دعوى عدم صدق الصغروى فيه و فى نظائره كما ترى على ان الاولى ح ادارة الامر مدار الصدق و عدمه لا على ما مرّ من الوجوه فتامل‌

خزينة: فى بيان كيفية كون المبيع كلّيا

خزينة فى الاشارة الى الامور التى تكون مفصّلة لما مر اليه الاشارة الاجمالية فى جملة من المباحث السّابقة مع ملاحظة نوع من التّمرين فانها هو الاهم فى كلّ مقام كما عرفت فاعلم انّ اصالة قابلية كلّ عين مما لها مالية لان تكون مبيعا كاصالة قابلية عين مالية او منفعة مقصودة بالقصد العقلائى مما لها مالية لان تكونا ثمنا مما على طبق الاصل الثانوى فى مواردهما من غير فرق فى ذلك بين الموجود المعيّن و المعدوم الكلّى الثابت فى الذمة و من غير فرق ايضا بين ان يكون ذلك ثمنا او مثمنا نعم فى المعدوم الكلى فى باب البيع و نحوه مخالفة لقاعدة اخرى من وجه و هى قاعدة التمليك و الملكية نظرا الى انّ العرض يفتقر الى موضوع متقوم به و قد يتفصّى عن ذلك بوجوه مدخولة من ان المراد تمليك القابلية و الاستعداد او المراد منه التعليق على التحقق و الوجود او ان الكليات موجودة بوجود ما يفرض من افرادها بهذا المقدار و الحق هو ابتناء الامر فى البيع بالكلّى و السّلم و الاجارة و نحوها على حكم وضعى و هو التّقدير فينزل المعدوم منزلة الموجود فى ترتب‌


[1] بعد اصالة الفساد

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست