responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 143

الكلام فى هذا الخبر فى وجه اشتماله على شرّية نية الكافر من عمله فهذا كما ترى مناف لما روى عنهم (ع) من ان النية المجرّدة لا عقاب عليها هذا فالتفصي اما بحمل الكافر على المنهيّ فى الكفر بعد تصرف ما فى هذا الخبر او اختصاص ما فيه بالمسلم أو المؤمن فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌

تذييل فى بيان بقية مسائل النية و قواعدها مما لا بدّ منه‌

تذييل‌ فى الاشارة الى امور مهمّة أخر فى الباب اعلم ان اتمام الكلام و استيفاء المرام باخذ مجامع بقية مسائل النية و قواعدها مما لا بد منه فنقول ان استخراج القواعد من الاخبار المذكورة و التدرب باحكام مسائل النية تكليفية كانت او وضعية مما يحتاج الى ذهن ثاقب فان جملة كثيرة من قواعد الباب مما يحتاج الى ارتكاب العنايات و اجراء الاصول و القواعد و ملاحظة جملة من الآيات و الاخبار مضافة الى اخبار الباب فليس الامر فى كلّ مسائل الباب و قواعده و فروعه على نمط واحد بل على انماط مختلفة فكم من فرق بيّن بين اصالة كون العمل عبادة مثلا مما يثمر فى مواضع عديدة من التسمية فى الوضوء و غسل الكفّين و المضمضة و الاستنشاق و نحوها و استفادة ما من اخبار الباب و بيّن اصالة قيام‌ [1] اشارة العاجز فى عباداته او معاملاته و احكامه و نذوره و عهوده و توحيده و كفره بقصده مقام افعال القادرين و كذا الامر فى اصالة التولى كل قواعد من النائبين فى موضع تصح النية منهم نية الجزء الذى فعله قاصدا كونه من العمل و مكملا له اذا توزع العمل عليهم فان اتوا به نوى كل واحد منهم العمل على وجه الشركة و اذا ظهر فساد فى نية احدهم بعد العمل اعيد الجزء الذى فعله و ما يترتّب عليه و انقسم الاول و الجميع فى القسم الثانى و لو نوى احدهم اتمام العمل ثمّ عرض له عارض او انعزل صحّ ما عمل و اتم غيره العمل بنية جديدة يقصد بها اتمام العمل ثم ان الفرق يتبيّن غاية التبيّن بين هذه القواعد و ما مرّ اليه من الاشارة من القواعد و المسائل و بين مسئلة انه لا بد فى العبادات من قصد الارتباط بالعبادة مع اللّه تعالى و حضرته القدسية و كونه الباعث عليها اما الاهليّة او مالكية او الحياء منه او محبّته او طلبا لرضاه او لشكر نعمته او خوفا من سخطه او لتعظيمه او طلب عفوه اوجه او مغفرته او موافقة ارادته او لمطاوعته طلب المثوبة او خوفا من عقوبته فى دنياه او آخرته او لاهلية العابد للخدمة او مملوكيّة او انحطاط رتبته او طلبا لعلوّ رتبته او لقربه او الخوف من تسافل منزلته او ما تركب من الاثنين و الثلاثة و هكذا و كذا بين مسئلة عدم الحاجة الى غير ما ذكر من اعتبار الوجه المفسّر بوجوه مختلفة من ترك المفسدة اللازمة من الترك و الشكر و مجرّد الامر و اللطف المفسّر بوجوه فى تعيين المراد منه و هكذا مما يشبه هاتين المسألتين و عقد الباب انه لا بد فى مقام ترتيب الآثار و اجراء الاحكام و تاسيس الاصول و تقنين القوانين و تنظيم المسائل و تفريع الفروع فى هذا الباب من ملاحظة ادلّة كل باب و قواعده مما يتماس به المسألة المطلوبة و الاصل المطلوب من العبادات و العقود و الايقاعات و السياسات و هكذا من تمشية اخبار الباب و صحّة الاحتجاج بها بنحو من الانحاء و عدم تمشية ذلك كله و هكذا من مراعات النسبة بينها و بين ما يستفاد من هذه الاخبار و وجوه الدلالات و انواعها من نسبة العامين من وجه و العام و الخاصّ و المط و المقيّد و من وجه الظهور و النصوصية و التطابق و الالتزام و المنطوق و المفهوم و الاعتضاد بامور خارجة و نحو ذلك و ما يتحصّل من تتبع الموارد و مظان المسألة من كل باب فما يتاصّل بعد ذلك و بعد اجراء القواعد الاصولية فهو الاصل عاما شاملا لجملة من الابواب او خاصا بباب فعلى مثل هذه القاعدة يصحّ الاعتماد لا على غيره فما اشرنا اليه و ان كان مراعاته لازمة فى كل مقام من مقامات تاسيس الاصل الا انّ شدة الاهتمام به هنا لرشاقة مسائل هذا الباب و غموضة مطالبه اما ترى ان جملة من الموارد يصير النية فيها مخصّصة للعام و مقيّدة للمط و معيّنة للمشترك و المجازات المتعددة و صارفة للفظ عن ظاهره و نحو ذلك و جملة منها لا يصير الامر فيها كذلك و جملة اخرى منها يدين الناوى بما نواه فى الباطن و ليس الامر كذلك فى طائفة اخرى منها فان حاولت الاطلاع على ذلك و البصيرة فى الباب باحاطة انحائه و اصقاعه فاستمع لما يتلى عليك من كلمات بعض الاصحاب و لما تعقبه لها و نلحقه بعد ذلك بها قال النية تجرى فى غير العبادات و لها موارد منها [1] زكاة التجارة او القينة و يتفرع عليها انه لو لم يستمرّ على قصد التجارة امّا ما نوى القينة او نوى رفض التجارة فانه‌

ينقطع نية التجارة فلو عاد الى نية التجارة بنى على صيرورة المال تجارة بالنية و ان لم يقارن التكتب و عدمه و منها قصد المسافر المسافة و هو معتبر فى القصر فلو رفض القصد انقطع الترخّص فلو عاد اشترطت المسافة من حين ضرب فى الارض بعد عود النيّة و منها [2] نية الحائز للمباح و هى مملكة مع الحيازة و لو نوى و لم يخر لم يملك قولا واحدا و لو حاز و لم ينو ففيه وجهان الاقرب انتفاء الملك و منها انّ ساير صيغ العقود و الايقاعات يعتبر القصد الى الانشاء سواء كانت بالصّريح او بالكناية عندنا فى موضع جواز الكناية كما فى العقود الجائزة و النية هنا هى القصد الى التلفظ بالصّيغة مريدا غايتها فلو قصد اللفظ لا لارادة غايته كما فى المكره لم يقع العقد و لا الايقاع سواء قصد ضدّ غايته كما لو قال بعتك و قصد الاخبار او قال يا طالق و قصد النداء او لم يقصد شيئا و لو انتفى قصد اللفظ كما فى الساهى و النائم و الغافل بطل بطريق الاولى و لا يكفى فى اركان العقد اذا لم يتلفظ لها كما لو قال بعتك بمائة و نوى الدراهم او خالعتك بمائة درهم و اراد نقدا مخصوصا و ظ الشيخ (ره) و من تبعه الصحّة و يتبع الارادة و يمكن القول به هنا و فى البيع اذا كانا قد تواطئا على ذلك لانّه كالملفوظ و البطلان قوىّ للاخلال بركن العقد و منها تاثير النية فى تعيين الزوجة و المعتق فيما لو قال زوجتى طالق او عبدى حرّ و لو تجرّد عن النية ففى وقوعها وجهان فان قلنا به انشاء التعيين من بعد

فى بيان جريان النية فى الايمان و النذور و العهود

و منها جريان النية فى الايمان و النذور و العهود بالنسبة الى مخصصات نوع من جنس و شبهه كما لو حلف ان لا يأكل و نوى‌


[1] قصد

[2] لو نوى الامين الخيانة فان كان سبب امانة الشارع كالملتقط صار ضامنا بنية الخيانة و إلّا فلا يضمن بمجرّد النية و منها

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست