responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 144

و نوى اللحم او لحم الابل فيؤثر ذلك فى القصد على ما نواه و كما يجوز تقييد المط بالنية كما ذكرنا يجوز تخصيص العام بها فلو قال لا دخلت الدار و نوى دخولا خاصا او موقتا صحّ و لو قال لا سلمت على زيد و سلم على جماعة و هو فيهم و نوى خروجه او التسليم على من عداه لم يحنث اما الفعل فالاقرب عدم جواز الاستثناء فيه كما لو قال لا دخلت على زيد فدخل على جماعة و هو فيهم و نوى الدخول على غيره و الشيخ (ره) جوّزه كالاستثناء فى القول اذ النية مؤثرة فى الافعال لاعتبارها فى العبادات و معظمها افعال فتكون مؤثرة هنا و ليس بذلك البعيد فان قيل لا ينتظم دخلت على العلماء الا على قوم منهم و ينتظم سلمت عليهم الا على قوم منهم قلت لم لا يكون الباعث على الدّخول مشخصا له فان الباعث على الدخول يتصور تخصيصه بقوم دون قوم و يكون ذلك صالحا لتخصيص الدّخول و نمنع عدم انتظامه على هذا التقدير و لو اخبر عن ارادة خلاف الظاهر فى اليمين المتعلقة بحق الآدمي لا يقبل ظاهرا و لكنه يدين به باطنا كما لو قال و اللّه لا وطئتها ثم قال قصدت فى غير الماتى او شهرا او فى السوق و يحتمل القبول لانه اخبر عما يحتمل لفظه و هو اعرف بقصده و لو كان هناك قرينة تدلّ على التخصيص قبل قطعا و اذ قد علم جواز اطلاق العام و ارادة الخاصّ فلو قال لا كلّمت احدا و نوى زيدا فان قصد مع ذلك اخراج من عدا زيدا من نسبته عدم التكليم قصر اللفظ على زيد و جاز تكليم غيره و ان لم ينو اخراج من عداه فالظ انّه خارج اما على القول بمفهوم اللقب فظ و اما على القول بعدمه فلان من عدا زيدا على اصل حكمه قبل اليمين فلا يخرج عنه الا بمخرج غير اللفظ المنوى به الخصوص كالناص على الخصوص فهو فى قوة لا كلمت زيدا و بالاجماع على انه لا يحرم تكليم غيره فى هذه الصورة فكذا ما هو فى معناها و قال بعض المعجبين برأيه من اهل الراى ان هذا اللفظ صالح لمن عدا زيدا بالقصد الثانى كما انه يتناول زيدا بالقصد الاوّل و ذكر زيد كذكر فرد من افراد العام الذى يثبت فى الاصول انه غير مخصّص كخبر شاة ميمونة مع خبر العموم فى الاهاب و لان انضمام غير المستقل بنفسه الى المستقل يصيّر الاوّل فى حكم غير المستقل كما فى الاستثناء و الشرط و الصفة و الغاية مثل لا لبست ثوبا الا القطن و ان كان غير القطن او قطنا او الى شهر و لم يثبت مثله فى النية ح يصير اللّفظ بها غير مستقل فى الافادة بل النية جارية مجرى انضمام المستقل الى المستقل و ظ انه لا يغير حكمه كما لو قال له علىّ عشرة ينقص تسعة او قال له على عشرة خمسة منها لى و لو قال لا كلمت احدا و لا كلمت زيدا كان مقتضيا لتحريم كلام زيد بالعموم تارة و بالخصوص اخرى و مقتضيا لتحريم كلام غير زيد بالعموم فان عورض بان قوله لا لبست ثوبا قطنا يتخصّص به‌ [1] عدم المنافاة بين الثوب المطلق و بين القطن اجيب كما ذكرنا من الاستقلال و عدمه فان قطنا غير مستقل فلما انضم الى المستقل صيره غير مستقل بدونه و يخصّص بالقطن بخلاف النية فانه لم يثبت لها حكم اللفظ فى الانضمام قلت و هذا لا تحقيق له لان صلاحية اللفظ لمن عدا زيدا مع نية زيد به مم و لا يلزم من صلاحيته مع الاطلاق صلاحيّته مع التقييد لان التقييد ينافى الاطلاق من حيث انه اطلاق و اما خبر الشاة و خبر العموم فهما خبران مستقلان فلذلك جمع بينهما لعدم التنافى و اما صورة النزاع فانه كلام واحد يتبع مدلوله و لا يعلم ذلك الا من قصد اللافظ و ان كان يحكم عليه من حيث الظاهر باجزاء اللفظ على ظاهره و التقدير ان اللافظ انما قصد بالعام جزئيا من جزئياته فكيف يكون جميع الجزئيات مقصودة و اما كون النية لم يثبت لها حكم اللفظ فى الانضمام فهى جارية مجرى المستقل فى انه لا يغير الحكم فى الاول فجوابه انضمام الاستثناء و الشرط و الصّفة و الغاية الى اللفظ و انما اقتضى قصره باعتبار اقتران ذلك بنية الخصوص اذا و صدرت هذه المخصصات من الغافل و السّاهى لم يكن لها اثر نعم لا يثبت حكم ذلك ظاهرا الا باللفظ و لما كان حكم الايمان انما يستفاد من المكلف استغنى فيه عن اللفظ

و لهذا لو استثنى فى نية او اشترط او قيدها بغاية كان ذلك مقبولا بالنسبة [2] اليه فالمؤثر فى الحقيقة انما هو النية على انا نقول لا مم دلالة العام على افراده حال نية الخصوص فلا ينتظم قوله ان انضمام النية كانضمام المستقل الى المستقل اذ لا استقلال هنا فى اللفظ العام لعدم نيته و انما صار مدلول اللّفظ بالنية الى ذلك الخاص و

[فى بيان تاثير النية فى الدفع عن الدّين المرهون‌]

منها تاثير النية فى الدفع عن الدّين المرهون و لو خالفه المرتهن حلف الدافع لانه اعرف بقصده و لو لم ينو حالة الدّفع ففى التقسيط او مطالبته بانشاء النية الآن وجهان انتهى كلامه فاذا تأمّلت فى كلام هذا الفقيه الفاضل يهتدى الى امور فالفرق بين قضية التجارة و قضية المسافة و ان كان مما فيه خفاء عند الانظار الجلية لكنه يمكن ان يقال انّ وجه عدم اصرار قطع النية فى البين فى الاولى و وجه تاثيرها بعد عودها من جهة ان ما على الخلاف ليس الا الاصل فهو مما يتقدّم عليه استصحاب جار فيها و ليس الامر فى الثانية كذلك فان الادلة الدالة على اعتبار احكام غير المسافر كالاستصحاب الكائن على طبقها مما على خلاف تاثير النية فى السابق بعد العود و بالجملة فانه يمكن التمسّك فى الاول بقولهم (ع) لكل امراء ما نوى بخلاف الثانية و يمكن ان يتخرج فى البين وجه آخر للفرق كما يمكن ان يقال ان الفرق تحكم فتامل و وجه عدم ترتب الضمان فى الامانات المالكية بمحض الخيانة ظ فانّه لم يستند التصرف و الحفظ فى مثل العارية و الاجارة و الوديعة إلّا الى الاسباب الشرعيّة فلذا لا يؤثر نية الخيانة فيها تاثير بطلان العقد و لا يبعضه بالنّسبة الى الازمنة و ليست اليد مع نية الخيانة يد العدوان فلا يترتب الضمان الا فى صورة التعدى و التفريط فهذا بخلاف الامانات الشرعية فان بقصد الخيانة تصير اليد يد العدوان فيترتب الضمان فليس لنفيه بالاصل وجه اصلا ثم انّ ما ذكره من عدم التملك بمحض الحيازة مما على طبق الاصل و على‌


[1] مع‌

[2] الى الحالف فى اذا قبلت هذه بالنسبة

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست