responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 110

اذا كان الشّاك فى صحّة عمله السّابق حين شكه فيها عالما بصورة عمله و ذلك كان يتوضأ و كان فى يده شي‌ء محتمل المانعيّة من وصول الماء الى بعض الاعضاء و يعلم انّه لم يوجد سببا لايصال الماء اليه و انما يشك فى وصول الماء اليه بمحض الصبّ و عدمه فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل‌ تذييل‌ اعلم انّ تحقيق الحال فى العمل المستقل من حيث هو كذلك مما لا بدّ منه فى المقام و ذلك كما لو شك انّه صلى ام لا و حج او كفر او صام او ادّى الزكاة او الخمس او نكح امراة او طلق زوجته ام لا فاعلم ان ذلك على اقسام من كون المشكوك فيه من الموقتات كاليوميّة و صوم رمضان و من الفوريات كالحج و اداء الزكاة و اداء الدّين و من الواجبات الموسّعة المطلقة ما دام العمر كالشك فى اداء صلاة الزلزلة او قضاء صلاة فائتة على هذا [1] البناء على المواسعة و من المباحات التى متى اراد المكلف ايجادها و ايقاعها يوقعها كالعقود و الايقاعات مما يترتّب عليه آثار شرعيّة و يشك بعد تلبّسه بالآثار و مما يكون كذلك قبل تلبّسه بها هذا فاما الاوّل فانه لا يجرى فيه هذا الاصل اذا شك فى اتيانه مع بقاء وقته بل يناط الامر فيه بالاستصحاب و الوجه ظ نعم يجرى هذا الاصل ان وقع الشك بعد خروج الوقت و ذلك كما يشك فى صوم رمضان بعد خروجه و فى صلاة الصّبح بعد طلوع الشمس و ذلك الصدق بعض اخبار الباب و [2] اما الثانى و الثالث فالاقوى فيهما ايضا عدم الجريان بل ان هذا فى الثالث مما هو بين نعم انه لو شك فى صحّة ما فعله من زكاة او خمس او حج او غيرها بعد فعلها مع الفصل و التشاغل بالفعل لم يعتد بشكه و الوجه ظ و اما الرابع كان كانت المرأة فى حبالته و الماكول فى داره يأكل منه و يشك فى انه عقد عليها او اشتراه ام لا فالحق فى ذلك هو الجريان و الا لكان فاعلا لما هو خلاف الحق فهذا خلاف ما يستفاد من الاخبار و اما الخامس كان ياتى به فى معرض البيع او النكاح و لكنه لم يحدث فيه شيئا و شك فى العقد و عدمه فالمتعيّن فيه عدم الجريان‌ تذنيب‌ اعلم انه قد مرّت الاشارة الى انّ النزاع فى هذا الاصل انما بحسب الجريان و عدمه لا بحسب الاعتبار و عدمه بعد تحقق الجريان و بعبارة اخرى ان النزاع الواقع بحسب جملة من الموارد نزاع صغروى و موضوعى لا كبروى و حكمى و كيف كان فان هذا الاصل بعد فرض جريانه ليس من اصول المذهب بالمعنى الاخصّ بان كان مما لم يخصّص بشي‌ء اصلا بل من الاصول الثّانوية المخصّصة فانه قد خصّص بتخصيص واحد و هو فى باب الوضوء فى الاجزاء و فى الشرائط ايضا فى وجه لصحيحة ابى يعفور فيعتدّ بالشك فيها فيبنى على عدم اتيانها مط او على نمط الصحّة الا ان يخرج عن الوضوء و دخل فى غيره من الاعمال و قد الحق البعض بذلك طول الفصل قائلا ان الوضوء جزئه كلّه له‌ [3] انما يلغى اعتباره بالخروج عن الوضوء مع الدخول فى غيره من الاعمال او طول الفصل هذا فتامل‌

المقام الثالث: فى أن جريان هذه القاعدة من باب العزيمة او الرخصة

المقام الثالث‌ فى الاشارة الى كون مفاد هذا الاصل فى موارده هو العزيمة مط او الرّخصة مط او التفصيل بحسب الموارد بان يكون فى العبادات هو العزيمة و فى غيرها هو الرّخصة فاعلم انّ هذا و ان كان مما لم يعنون فى كلماتهم بل مما لم يشر اليه اصلا فى مباحث هذه المسألة إلّا انه مع ذلك مما يمكن ان يستطرق اليه و يعلم حاله و لو على نمط الاجمال مما اشاروا اليه من مسئلة كثير الشك فاعلم انه قيل فيها انه لو اتى بعد الحكم بالكثرة بما شك فيه فالظ بط صلاته لانه فى حكم الزيادة فى الصّلاة متعمّدا إلّا ان يقال انّ هذا رخصة لقول الباقر (ع) فامض على صلاتك فانه يوشك ان يدعك الشيطان الحديث و ان الرّخصة هنا غير واجبة و لو تذكر بعد الشك اتى بما يلزمه و لو كان قد فعل نفى ذلك‌ [4] ففى الاجزاء به وجهان اقربهما ذلك ان سوغنا فعله و الا فالاقرب الابطال للزيادة المنهى عنها فيحتمل قويا الصحّة لظهور انها من الصّلاة هذا و انت خبير بان ما ذكر يجرى فيما نحن فيه ايضا و قوله ان الرّخصة هنا غير واجبة يريد ان اصل الحكم خرج على التسهيل و التيسير حتى صار من مصاديق الرّخصة فانها عبارة عن تغير الحكم الشرعى بما هو اسهل العذر مع قيام السّبب المقتضى له دالا فى غير محل الترخيص فهى يجامع الواجب كاكل الميتة للمضطر و اساغة اللقمة بالخمر لمن غصّ و التيمّم لعذر و غير ذلك فلها بملاحظة الاحكام الخمسة المضافة اليها السادسة و هى ترك الاولى و ملاحظة ما اخذ فى حدّها و الانتقال من بعض الاحكام الى بعضها احد و عشرون مثالا و قد يقال ان الامر فى الامثلة المذكورة ذو وجهين من جهتين و بالجملة فان هذا الكلام انما على البناء على مجامعتها للواجب لا على البناء بان الحكم فى الامثلة المذكورة و نحوها انما من باب العزيمة الصّرفة التى لا تكون الا فى الواجب فقط لا فى الواجب و فى غيره ايضا من الاحكام و كيف كان فان مقصودى من كلامى هذا هل هو رخصة ام عزيمة هو ان عدم الاعتداد بالشك هل هو واجب و تركه الذى هو الاعتداد به حرام مبطل للعبادة من جهة حرمة الاتيان او استلزامه الزيادة ام هو غير واجب فيجوز اتيان المشكوك فيه فيما لا يستلزم الزيادة فى الركن فى العبارة فنقول انّ ظواهر جملة من الأخبار و ان افادت العزيمة الا انّ ملاحظة السياق مضافة الى انها لو كانت هى الحكم فى موارد هذا الاصل لزم عدم جواز مخالفته فى المعاملات و نحوها ايضا و ذلك باطل بالضّرورة كبطلان‌ [5] ادّعاء الاجماع فى كلّ مورد [6] من المعاملات على الرخصة لفساده فى نفسه مع استلزامه التفكيك او استعمال اللفظ فى المتضادّين مما يعطى كون المراد هو الرّخصة على انّ هذا انما على الغض و الاغضاء عن قضية كون الاوامر الواردة بعد الخطر هو الاباحة نظرا الى ان ذلك مما يتمشى بين امثال اخبار الباب و بين امثال اخبار الاستصحاب بل فيما يكون الامر و النهى فى مورد مخصوص و نحوه و الى ان كون الاوامر بعد النواهى غير معلوم لاحتمال العكس و الا فبعد التفصّى و الذّب عن ذلك بنحو من القضية كما لا يخفى على الفطن تعقلها فالامر اوضح ثم انه يمكن ان يقال ايضا ان الاخبار الدالة على الاحتياط كجملة من حق آخر مما يتمشى فى المقام فانه قد حكم جمع فى جملة من موارد هذا الاصل بلزوم الاتيان بالمشكوك فيه و لو كان ذلك عندهم لاجل عدم تحقق للصغروى و الموضوع و التقريب ظ هذا اللّهم إلّا ان يقال‌


[1] هذا

[2] عليه‌

[3] ككلّه‌

[4] ففى‌

[5] كبطلان‌

[6] مورد

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست