responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 442

سبيكة من ذهب مردّدة بين ألف مثقال و مائة مع وصلة من رصاص قد بلغ وزنها ألفي مثقال، فإنّ الإقدام على هذا البيع أقدام على ما فيه خطر يستحقّ لأجله اللوم من العقلاء.

و امّا مع انتفاء الغرر الشّخصي، و انحصار المانع في النصّ الدالّ على لزوم الاعتبار بالكيل و الوزن، و الإجماع المنعقد على بطلان البيع إذا كان المبيع مجهول المقدار في المكيل و الموزون، فالقطع بالجواز، لأنّ النصّ و الإجماع إنّما دلّ على لزوم اعتبار المبيع، لا كلّ جزء منه» [1] انتهى كلامه.

هذا إذا لم يكن أحدهما تابعا للآخر، و الّا فسيجيء حكمه، و الظاهر من كلام المصنّف (قدس سره) إناطة الحكم بالمنع على الغرر الشّخصي، و تمثيله بالسّبيكة المردّدة، خصوصا بعد ملاحظة ما ذكره فيما سبق في شرائط المبيع، أنّ موارد المنع عنده مقصورة بما لو كان الشّيئان مختلفي القيمة، و امّا لو كانا متماثلي القيمة أو متقاربيها مثل الرّصاص و النّحاس، فهو ممّا قطع بجوازه، فالمدار عنده على كونه خطريّا من حيث القيمة.

و توهّم: أنّه ينبغي أن يصحّ البيع- بمقتضى كلامه- لو تعمّد المشتري على شراء الرّصاص بقيمة الذّهب، لعدم اشتمال شخص المعاملة على الخطر بعد اقدامه عليه بهذا القصد.

مدفوع: بأنّ التّباني و الإقدام على المعاملة الغرريّة، لا يرتفع صدق اسم الغرر عن شخصها عرفا.

و لكنّك بعد التأمّل فيما أسلفنا لك، من عدم إناطة الغرر على الجهل بقيمة المبيع، و لا على خصوص الأوصاف الّتي تختلف القيمة لأجلها، بل بالأوصاف الّتي تتعلّق بها مقاصد العقلاء نوعا الّتي منها معرفة مقدار المبيع و جنسه، فلا يصحّ بيع شيء


[1] كتاب المكاسب: 208 سطر 3.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست