أقول: الظّاهر أنّ مفروض المسألة في هذا المقام أعمّ ممّا عنونه في صدر المبحث، أعني بيع المظروف مع ظرفه، و مقصوده في هذا المقام بيان حكم كلّ منضمّين بيع بثمن واحد في عقد واحد، و حينئذ نقول إنّ المنضمّين، امّا أن لا يكون شيء منهما موزونا، فلا إشكال في الصحّة، إذ لا يحصل من الانضمام مانع و لا ارتفع شرط.
و ما يمكن أن يتوهّم: مانعا جهالة ثمن كلّ واحد منهما، يدفعه القطع بعدم لزوم تعيين اجزاء المبيع الواحد من حيث القيمة.
و امّا لو كان كلاهما موزونين، فهو من مصاديق ما بيّن حكمه بقوله (قدس سره):
«و امّا في غيره من أحد المنضمّين، اللذين لا يكفي في بيعه منفردا معرفة وزن المجموع، فالقطع بالمنع، مع لزوم الغرر الشّخصي، كما لو باع