responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 408

دون مدخليّة كونه أبيض أو أحمر في متعلّق قصده، فمتى أراد شرائها لا بدّ من أن يشاهدها بحيث ترتفع الجهالة تصحيحا للبيع، و بعد المشاهدة يوقع العقد على ذات المبيع، لا على العين المتّصفة بالوصف المشاهد، و حينئذ فلو بان خطأه في الحسّ لا يثبت له الخيار، لعدم أخذ الوصف قيدا للمبيع، و لو في حاقّ الواقع، فلا وجه لثبوت الخيار بعد ظهور الخطأ، و انّما اعتبر المشاهدة لأجل خروج المعاملة عن كونها غرريّة، لا لامتناع إيقاع العقد على العين المشاهدة من دون مدخليّة للأوصاف في قوام المبيع.

نعم،، معرفتها بحيث يرتفع بها الجهالة معتبرة في صحّة البيع، لا أنّها مأخوذة في المبيع بعنوان الاشتراط، مع أنّه يمكن أن يقال فيما لو تعلّق غرضه بالأوصاف الشخصيّة أيضا لا يوجب التغيّر التّخيير غالبا في البيوع المتعارفة، لأنّ الأوصاف فيما بعد المشاهدة من قبيل الدّواعي، فلا توجب تقييد المبيع، بمعنى أنّ المشتري إذا شاهد وصفا في المبيع فاشتراه لاشتماله على هذا الوصف، فإنّما يشتري نفس العين من حيث هي بزعمه أنّه واجد لهذا الوصف، و لا يأخذه قيدا في المبيع، كما لا يخفى على من راجع وجدانه و لاحظ المعاملات الخارجيّة.

و كيف كان،، فحال الاستصحاب بعد فرض اعتباره حال نفس المشاهدة، إذ كما أنّ المشاهدة طريق واقعي لمعرفة المبيع، كذلك الاستصحاب طريق بجعل الشّارع، فكما أنّه يصحّ إيقاع العقد على العين المشاهد، من دون اعتبار الأوصاف على نحو الشرطيّة، بحيث يوجب خطأها الخيار، كذلك فيما لو أحرز الأوصاف بالاستصحاب.

اللهم إلّا أن يلتزم بالخيار في المشبّه به أيضا، أو يقول بالفرق بين المقامين، حيث انّ المشاهدة نادرا يتخلّف، و لا يعتنى باحتمال التخلّف فيها حتّى يؤخذ الأوصاف في المبيع على نحو التّقييد، و هذا بخلاف الأوصاف الثّابتة بالاستصحاب، فتأمّل.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست