responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 396

لأجلها، و إن لم تختلف الأثمان من جهتها، فيوجب الجهل بها اتّصافها بالغرر، كما تقرّر ملاك المطلب فيما سبق فتأمّل.

قوله: «امّا الرّابع فبمنع احتياج صفة الملك إلى وجود خارجي.» [1].

أقول: ظاهره تسليم كون المبيع على الفرض أمرا اعتباريّا.

و فيه: أنّ المبيع في الحقيقة على الفرض هو كلّ واحد من الأشخاص الموجودة في الخارج بخصوصيّته، مع دخول التّرديد فيها، بمعنى إلغاء خصوصيّة التّعيين، أعني عدم ملاحظتها حال البيع لا ملاحظة عدمها، حتّى يقال أنّه بهذا الاعتبار لا وجود له في الخارج، فيجب أن يكون كلّيا متصادقا على كلّ واحد من تلك الأفراد، بل البيع أنّما هو نفس الغرر، بإلغاء اعتبار الخصوصيّة، و إن كان لا ينفكّ عنه في الوجود الخارجي أنّه ليس من المستحيل عدم ملاحظتها.

و إن شئت مزيد توضيح ذلك فقس حال ما نحن فيه على الأوامر الصّادرة في مثل قولك (أكرم زيدا أو عمرا) و (اضرب بكرا أو خالدا) أو (أعتق بلالا أو مباركا) و (اشتر لي خبزا أو تمرا) أو غير ذلك ممّا لا يحصى. و من البيّن أنّ متعلّق الأوامر في الأمثلة ليس أمرا اعتباريّا، بل هو نفس الأشخاص بإلغاء خصوصيّة التّعيين، و من هذا القبيل ما لو قال (بعني أحد هذين الشّيئين) أعني الخبز و التّمر مثلا.

و لا شبهة أنّه يصحّ امتثال مطلوبه، و إنشاء بيع ما تعلّق به طلبه على نحو ما تعلّق به طلبه، بأن قال «بعتك أحدهما» و أراد انتقال نفس أحد الفردين من غير ملاحظة خصوصيّة التّعيين على نحو تعلّق به طلبه.

و تحقيق الحال: بحيث تنحسم به مادة الإشكال، أنّ مفهوم أحدهما و إن كان أمرا انتزاعيا غير متأصّل، إلّا أنّه عنوان إجماليّ، لملاحظة ما انتزع منه، و ليس هو


[1] كتاب المكاسب: 195 سطر 27.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست