responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 395

[في بيع متساوية الأجزاء]

قوله: «فلا يعتبر العلم بنسبته إلى المجموع» [1].

أقول: يمكن دعوى صدق الغرر بالنّسبة إلى بعض المصاديق في الصّورة المفروضة، كما لو باع جريبا من ضيعة ع لا يدري نسبته إليها نسبة النّصف أو الثّلث أو العشر أو نصف العشر و غير ذلك، فان ضعف الشّريك و قوّته في الشّركة بحيث يعدّ الآخر في جنبه كالمعدوم ممّا يتعلّق به الأغراض، و يكون من المقاصد العقلائيّة، بل ربّما يختلف لأجله الثّمن، فيجب معرفتها دفعا للغرر فتأمّل.

قوله: «أمّا الوجه الثّالث فيردّه.» [2].

أقول: قد عرفت فيما سبق أن ليس المدار في الغرر- نفيا و إثباتا- على معرفة القيمة، أو الأوصاف الّتي تختلف لأجلها القيمة، و على هذا فيتوجه على الردّ أنّ العلم بأوصافه الشخصيّة في العبد و نظائره من المقاصد العقلائيّة، و تختلف الأغراض


[1] كتاب المكاسب: 195 سطر 8.

[2] كتاب المكاسب: 195 سطر 25.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب (للهمداني) نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست