الموضوعية بالإجماع. لأنّا نقول العبرة بعموم لفظ الدليل في لحاظ التعارض لا ما يبقى تحت عموم الدليل بعد تقديم بعض المعارضات و تخصيص العموم به، فإنّ جميع المعارضات في عرض واحد يلاحظ نسبة كل واحد منها إلى عموم العام على ما تقرّر في محله.
فإن قلت: لو قدّم أدلة جميع الاصول على دليل القرعة و خصص بها يبقى عموم دليل القرعة بلا مورد أو منحصرا في مورد لا يجري فيه أصل من الاصول و هو نادر بالنسبة إلى عمومه.
قلت: لا نسلّم ندرة الباقي تحت العموم، فإنّ جميع موارد التخيير باق تحت العموم و هي كثيرة. لا يقال: إنّ التخيير أيضا من الاصول و دليله أخص من دليل القرعة، فإذا قدّم عليه و خصص عموم دليل القرعة به يبقى العموم بلا مورد.
لأنّا نقول: أمّا التخيير الشرعي فلم يثبت في الشبهات الموضوعية التي محل العمل بالقرعة، و أمّا التخيير العقلي فلا يعارض دليل القرعة، لأنّ العقل لا يحكم بالتخيير إلّا فيما لم يكن في المورد أمارة شرعية واقعية أو ظاهرية و هو واضح.
و هناك وجهان آخران لتقديم الاصول على القرعة، أحدهما: ما في العوائد [1] و العناوين [2] و غيرهما من أنّ المراد من قوله (عليه السلام) «كل أمر مجهول ففيه القرعة» [3] أنّ كل أمر لم يرد من الشارع ما يعمل به فيه ففيه القرعة. و بعبارة اخرى كل أمر مجهول واقعا و ظاهرا ففيه القرعة، فلا يشمل موارد الاصول لأنّها غير مجهولة بهذا المعنى، و على هذا فأدلة الاصول واردة على دليل القرعة.