responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 401

الموضوعية بالإجماع. لأنّا نقول العبرة بعموم لفظ الدليل في لحاظ التعارض لا ما يبقى تحت عموم الدليل بعد تقديم بعض المعارضات و تخصيص العموم به، فإنّ جميع المعارضات في عرض واحد يلاحظ نسبة كل واحد منها إلى عموم العام على ما تقرّر في محله.

فإن قلت: لو قدّم أدلة جميع الاصول على دليل القرعة و خصص بها يبقى عموم دليل القرعة بلا مورد أو منحصرا في مورد لا يجري فيه أصل من الاصول و هو نادر بالنسبة إلى عمومه.

قلت: لا نسلّم ندرة الباقي تحت العموم، فإنّ جميع موارد التخيير باق تحت العموم و هي كثيرة. لا يقال: إنّ التخيير أيضا من الاصول و دليله أخص من دليل القرعة، فإذا قدّم عليه و خصص عموم دليل القرعة به يبقى العموم بلا مورد.

لأنّا نقول: أمّا التخيير الشرعي فلم يثبت في الشبهات الموضوعية التي محل العمل بالقرعة، و أمّا التخيير العقلي فلا يعارض دليل القرعة، لأنّ العقل لا يحكم بالتخيير إلّا فيما لم يكن في المورد أمارة شرعية واقعية أو ظاهرية و هو واضح.

و هناك وجهان آخران لتقديم الاصول على القرعة، أحدهما: ما في العوائد [1] و العناوين‌ [2] و غيرهما من أنّ المراد من قوله (عليه السلام) «كل أمر مجهول ففيه القرعة» [3] أنّ كل أمر لم يرد من الشارع ما يعمل به فيه ففيه القرعة. و بعبارة اخرى كل أمر مجهول واقعا و ظاهرا ففيه القرعة، فلا يشمل موارد الاصول لأنّها غير مجهولة بهذا المعنى، و على هذا فأدلة الاصول واردة على دليل القرعة.


[1] عوائد الأيام: 660- 662.

[2] العناوين 1: 352- 360.

[3] الوسائل 27: 259/ أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 11.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست