responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 399

شرعية القرعة بهذه الآية في عدّة أخبار [1] فلا وجه للمناقشة فيها، و أيضا قال تعالى‌ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌ [2] و أمّا السنّة فقد ورد ثبوت القرعة في أخبار كثيرة قد أنهاها النراقي في عوائده‌ [3] إلى خمس و أربعين رواية من الخاصة، مضافا إلى الخبر العامي المشهور من أنّ القرعة لكل أمر مشكل أو مشتبه‌ [4].

منها: ما يدل على عموم مشروعيتها في كل مشتبه كالنبوي العامي المذكور و كرواية محمد بن حكيم على ما رواه الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب «قال سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن شي‌ء فقال (عليه السلام) كل مجهول ففيه القرعة، قلت له (عليه السلام) إنّ القرعة تخطئ و تصيب، فقال: كلّ ما حكم اللّه به فليس بمخطئ» [5].

و منها: ما يدلّ على وجوب إعمالها في خصوص واقعة وقع الإشكال فيها كباقي أخبار الباب‌ [6].

ثم إنّ الظاهر أنّ اعتبار القرعة من باب الأصل دون الأمارة، بل لا يمكن أن يكون اعتبارها من باب الدليل و الأمارة على مذاق المصنف، لما تقدّم منه في ميزان الفرق بين الأصل و الدليل من أنّ ما كان بنفسه ناظرا إلى الواقع و كان‌


[1] راجع: التهذيب 9: 357/ 9، 10، الفقيه 3: 52/ 175.

[2] آل عمران 3: 44.

[3] عوائد الأيام: 640- 651.

[4] الوسائل 27: 259/ أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 11.

[5] عوالي اللآلي 2: 285 (مع اختلاف يسير).

[6] الوسائل 27: 257/ أبواب كيفية الحكم ب 13.

نام کتاب : حاشية فرائد الأصول - تقريرات نویسنده : اليزدي النجفي، السيد محمد إبراهيم    جلد : 3  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست